حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430976334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010113/1444
رقم الحكم:4430976334
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010113 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430976334 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠١١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الترخيص (...) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات منزلية وكهربائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٣.٦٠٨,٠٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية ريال سعودي واثنان هللة سدد منه (٩٩.٧٦٠,٤٨) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد - كشف حساب -شيكات. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٨٤٧,٥٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. وقدم سنداً لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- شيكات. ٣- سند لأمر. ٤- فواتير. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى وفيما يتعلق بالقبول تبين لها أنها غير محررة إذ أنه لم يبين فيه نوع المبيع وكمياته وتفاصيله وعليه طلبت من وكيل المدعية إعادة تحريرها واستيفاء ما سبق فأرفق فواتير عبر طلب في النظام وأحال عليها في تحرير الدعوى ثم طلبت الدائرة منه حصر بينات موكلته فحصرها ب:ـ ١- عقد تسهيلات ائتمانية بين الطرفين. ٢- عدة شيكات محررة من المدعى عليها . ٣- فواتير موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها، وعليه طلبت الدائرة منه إرفاق الشيكات عبر النظام خلال يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ أرفق وكيل المدعية عدة شيكات في مذكرة. وفي ١٤٤٤/١١/١٠هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت مانصه: ( الوقائع: ١- تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي المدعية بموجب عقد تسهيلات ائتمانية مذيل بختم شركتها ومصادق عليها من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م على أن تقوم المدعى عليها بشراء أدوات منزلية وكهربائية ويتم سدادها بالآجل، إلا أنه لم تفي المدعى عليها تجاه موكلتي المدعية في سداد ما تبقي من المديونية (مرفق١-العقد). ٢- حررت المدعى عليها سند لأمر بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وذلك في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٧م لإثبات جديتها في السداد وشراء بضائع من موكلتي المدعية إلا أن السند لأمر لم يتوفر أركانه لتقديمه في التنفيذ. (مرفق ٢-سند لأمر). ٣- حررت المدعى عليها ثلاثة شيكات بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م وبتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وبتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٧م ليصبح إجمالي قيمة الشيك (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وتم إصدار سند إيصال مؤقت للتأكد من متوفر المبلغ إلا أنه تبيّن فيما بعد تحرير الشيك بدون رصيد. (مرفق٣-الشيكات). ٤- بلغت قيمة الفواتير بقيمة (١٤٣,٦٠٨.٠٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية ريال وهللتين، سُدد منها (٩٩,٧٦٠.٤٨) تسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستون ريال وثمانية وأربعون هللة. ٥- تبقى مبلغ مستحق في ذمة المدعى عليها بقيمة (٤٣,٨٤٧.٥٤) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة. (مرفق٤- فواتير وكشف حساب). الطلبات : إعمالاً للقاعدة الفقهية (لليد ما اخذت حتى تؤديه) نطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بقيمة (٤٣,٨٤٧.٥٤) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة). وأرفق العقد وسند لأمر بختم المدعى عليها وشيكات وعدة فواتير صادرة من المدعية وموقع عليها بالاستلام. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٠هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت تعذر صرف الشيك فذكر أنه ولانتهاء مدة صرفه فقد تعذر اعتباره ورقة تجارية من البنك ثم طلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت ذلك وإحضار أصل الشيك في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وذكر أنه لا يعلم أن أصل الشيك عند موكلته أو صورة منه. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٧هـ لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن إحضار ما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه لم يستطع إحضار أصل الشيك لأنه لا توجد إلا صورته لدى موكلته ثم تمسك بطلبه الوارد في صحيفة دعواها ذاكراً بأنه ليس في ذمة موكلته سوى هذا المبلغ وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب بإلزام المدعى عليها ببقية قيمة التوريد وقدرها (٤٣,٨٤٧.٥٤) ثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في عدة شيكات أصدرتها المدعى عليها وسند لأمر صادر من المدعى عليها وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركةً لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، إذ أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان، وعليه واستنادًا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات ( السجل التجاري : (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمه مقفله (السجل التجاري : (...) مبلغا مقدارهـ (٤٣٨٤٧.٥٤) ثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وبالله التوفيق.