حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871863/1444
رقم الحكم:4430941023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871863 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941023 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة (٩٣,٩٦٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسعمئة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٩٦٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسعمئة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ، سدد منه (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال والمبالغ حالة السداد هي (٩٣,٩٦٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسعمئة وستون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ حتى ١٤٤٤/٠٤/١٦. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية (٩٣,٩٦٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسعمئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعاً على ورق المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: لاننكر وجود دين ولكن ما للمدعي هو مبلغًا قدره (٧٥,٨٢٨.٣٠) خمسة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثون هللة فقط، وننكر استحقاق المدعي عما زاد عن ذلك، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعاً على ورق المدعى عليها. وطالب في جوابه بـ: الحكم بما أقرت به المدعى عليها من انشغال ذمتها لصالح المدعي بمبلغ (٧٥,٨٢٨.٣٠) خمسة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٥ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم جرى مداولة الصلح واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن/ شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ستدفع مبلغ (٧٥,٨٢٨.٣٠) خمسة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثون هللة للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) في موعد أقصاه ٢٠/١١/١٤٤٤هـ هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث