حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430978261
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470384844/1444
رقم الحكم:4430978261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470384844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978261 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، تقدم وكيل المدعية – المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لتنفيذ المرحلة الأولى للمخطط الإستراتيجي للمياه بمدينة الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م بمبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: (بالاطلاع على دعوى المدعية والمرفقات التي أرفقتها بالدعوى والتي يطالب فيها إلزام شركة(...) بمبلغ وقدره (٥.٢٣١.٦١٠) ريال وكذلك أتعاب محاماة وقدرها (١،٠٤٦.٣٢٢) ريال. يتبين عدم صحة هذه المطالبة من ناحية، وسبق الفصل فيها من ناحية أخرى، وبيان ذلك ما يلي:اولاً:- استندت المدعية في هذه الدعوى على عدداً من الأسانيد، ومن بينها التقرير الهندسي، ونوضح لمقام الدائرة بأن هذا التقرير صدر من مكتب(...) للاستشارات الهندسية والذي تم ندبه من المحكمة التجارية الدائرة الرابعة في الدعوى رقم ٤٣٨٠٣٢٣ لعام ١٤٤٣هـ، والتي صدر بها الحكم رقم الصك ٤٣٣٦٩٨٧٨٩ وتاريخ ١٦/١/١٤٤٤٤هـ والمكتسب للقطعية والذي انتهى إلى إلزام شركة(...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للمقاولات مبلغاً وقدره (١٧.٧٥١.٧٠١) سبعة عشر مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة ريالاً وكذلك الزام شركة (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال والذي يتمثل بأتعاب الخبرة، وقد كان من ضمن مطالبات المدعية في تلك الدعوى نفس المطالبة لهذه الدعوى والتي فصلت فيها المحكمة سابقاً وفق الحكم المذكور، وقد خالفت المحكمة التجارية الدائرة الرابعة ما انتهى اليه تقرير الخبير الهندسي في هذه المطالبة وحكمت بعدم أحقيته في ذلك، وكما يعلم فضيلتكم واستنادا الى المادة (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعية انه رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به .تأسيساً على ما تقدم، واستناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، فإن موكلتي تطلب ما يلي:-١- الحكم برد دعوى المدعية لسبق الفصل فيها وذلك للأسباب الواردة في هذه المذكرة. ٢- تعويض شركة (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١،٠٤٦.٣٢٢) مليون ستة وأربعين ألف وثلاثمائة اثنان وعشرون ريالا لأغير، بناء على ما استقر عليه القضاء السعودي من تعويض للشركات والمؤسسات والافراد عن تكاليف التقاضي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فجرى إفهام الاطراف بتقديم ما لديهم في خانة تبادل المذكرات. وبتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة رده المتضمنة ما نص الحاجة منه: رداً على ما جاء بمذكرة المدعى عليها المعنونة بمذكرة جوابية رقم (١)، نؤكد على صحة قيام الدعوى وعدم سبق في الفصل فيها على النحو الذي ذكرته المدعى عليها ونبين ذلك وفقاً للاتي: - أولاً: لا يوجد ما يمنع الاستناد على التقرير الهندسي الصادر في القضية رقم (٤٣٨٠٣٢٣) لعام ١٤٤٣هـ فنظام الاثبات وبموجب المادة (١٢٤) منه التي تنص على (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير) جوّز ذلك كما أن التقرير يمثل مستند مضبوط في محضر محكمة رسمي ولم تطلبه موكلتي بصورة مستقلة، كما أن الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض التي نظرت القضية الشار لها لم تفصل في موضوع هذه الدعوى مسبقاً كما ذكرت المدعى عليها جزافاً ودون سند من القول وغير صحيح جملة وتفصيلا أن مبلغ هذه الدعوى كان ضمن طلبات القضية المشار لها، وذلك لكون المطالبة قد حصرت في مبلغ معين وقدره ١٧.٧٥١.٧٠١ ريال وصدر به حكم نهائي يقضي بلزوم سداده واستيفاءه من المدعى عليها، حيث حُصِر النزاع في هذا المبلغ فقط، ومبلغ (٥.٢٣١.٦١٠ريال) موضوع هذه الدعوى الذي لم ينظر مطلقاً في النزاع المشار له حتى يفصل فيه من الأساس وذلك لكون موكلتي أرجأت المطالبة به في دعوى منفصلة (مرفق رقم ١). ثانياً: أن هذه الدعوى لم يسبق الفصل فيها من قبل لحقيقة أنها دعوى للمطالبة بمبلغ مالي آخر وقدره (٥.٢٣١.٦١٠ريال) بخلاف المبلغ المحكوم به في القضية (٤٣٨٠٣٢٣) لعام ١٤٤٣هـ التي تحاول المدعى عليها ربطها بهذه الدعوى تدليساً على مقام الدائرة الموقرة، فتقرير الخبير الهندسي الذي أخذت به الدائرة في القضية المذكورة أكد أحقية موكلتي لمبلغ وقدره (٢٢.٩٨٣.٣١١.٦٩) ريال وتم حصر النزاع في مبلغ وقدره ١٧.٧٥١.٧٠١ ريال مع تمسك موكلتي بحقها في المطالبة بمتبقي المبلغ كما نوهنا له بالفقرة الأولى من هذه المذكرة (مرفق رقم ٢)، كما أن تسبيب الحكم المختوم بالعبارة التالية (كما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع) لم يرد فيه نهائيا ما يفيد بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ (٥.٢٣١.٦١٠ريال) ليكون الدفع بسبق الفصل في الدعوى دفع واهن وغير مقبول. وبتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقتين وعدة مرفقات تضمنت طلبه البينة من المدعية على دعواها، وتمسكه بدفعه بسبق الفصل في الدعوى من الدائرة الرابعة ناظر الموضوع سابقا. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ استعد وكيل المدعية بإرفاق تقرير الخبير كاملاً، مع حكم الدائرة الرابعة بالكامل كذلك، وأكد على أن مطالبته هي على أعمال منفذة، حيث تبين لموكلته بعد تقرير الخبير أن نسبة الإنجاز هي ٩٨% وأن المحكوم للمدعية بناء على حكم الدائرة الرابعة هي نسبة إنجاز قدرها ٩٥% فاستعد الأطراف بتبادل المذكرات على النحو التالي: ١- مذكرة من المدعية تقوم فيه بإرفاق تقرير الخبير كاملا مع المرفقات، وحكم الدائرة الرابعة. وتحدد من المرفقات ما يسند دعواها تقدم في موعد لا يتجاوز ٣/٧/١٤٤٤هـ ٢- مذكرة من المدعى عليها تقدم في موعد لا يتجاوز ١٤/٧/١٤٤٤هـ ترد فيه على ما يذكره المدعية وما يستند عليه من تقرير الخبرة. وبتاريخ ٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرته الآتي نص الحاجة منها: ١. نؤكد للدائرة الموقرة مجدداً أن موكلتي عندما قامت برفع الدعوى رقم ٤٣٨٠٣٢٣ لعام ١٤٤٣هـ أسستها على أن نسبة إنجاز المشروع كانت حوالي ١٢. %٩٥ بالتقريب وذلك قبل تكليف الخبير الهندسي مكتب/ (...) للاستشارات الهندسية بإعداد تقرير حول النزاع، حيث تبين بعد صدور التقرير أن الخبير قد توصل جازماً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال الحقيقة بلغت ٢١. %٩٨ وليست ١٢. %٩٥ بالتالي أصبح هنالك مبلغ إضافي يوازي قيمة رفع معدل نسبة الإنجاز تمثّل في المبلغ المطالب به في هذه القضية وقدره (٥.٢٣١.٦١٠ريال) (مرفق رقم١). ٢. إن هذه القضية تختلف من حيث طلباتها وموضوعها عن الدعوى المشار لها بالفقرة (١) أعلاه التي صدر فيها حكم قضائي من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وفق رقم الصك ٤٣٣٦٩٨٧٨٩ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ (مرفق رقم ٢) ليتأكد تماماً وبموجب المستندات المرفقة أن الدعوى الماثلة أمام دائرتكم الموقرة مشروعة النظر ولم يسبق الفصل فيها مطلقاً من قبل. كما قدم التقرير الهندسي النهائي الصادر من مكتب(...) للاستشارات الهندسية والمنتدب كخبير من الدائرة التجارية الرابعة في القضية رقم (٣٢٣) لعام ١٤٤٣ه تبين أنه انتهى إلى ما نص الحاجة منه: (...سابعا: اعتبار الأعمال المنفذة بالمشروع بنسبة (٩٨.٢١%) من قيمة العقد الفعلية مسلمة تسليما ابتدائيا اعتبارا من تاريخ خطاب المدعية بطلب الاستلام الابتدائي في ٢٤/ ١١/ ٢٠١٥م وبدء فترة الصيانة من هذا التاريخ وانتهائها بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٦م حسب نصوص العقد المبرم بين الطرفين. ثامنا: تستحق المدعية المطالبة بمبلغ صافي وقدره (٢٢٩٨٣٣١١.٦٩) فقط اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأحد عشر ريالا وتسع وستون هللة لاغير وذلك بعد أن تم حسم جميع المبالغ المستحقة للمدعى عليها....)ا.هـ. وبتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد مكونة من ورقتين تضمنت تأكيده على عدم صحة دعوى المدعية أن نسبة إنجاز المشروع ٩٨.٢١% وأن نسبة إنجاز المشروع ٩٣.٣٢%، وأضاف تمسكه بسبق الفصل من الدائرة الرابعة ناظر الموضوع سابقا. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليه تقييد هذا الرد وهو لا يوجد لشركة(...) أي مبالغ او مستخلصات لدى شركة(...) والمدعية ليس لها سوى مطالبة واحدة بقيمة ٦٨٤ الف ريال، تم رفعها للجنة سداد المشكلة برئاسة وزارة التجارة وعدة وزارة أخرى، للنظر في مطالبات المقاولين الذين يوجد عليهم عهد للدولة، رفعت للجنة سداد لعام ٢٠٢٠م فعقب المدعي قائلا، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت سداد مستحقات المدعية بموجب حوالة بنكية او شيك مصرفي ؟ فأجاب قائلا أطلب مهله لمراجعة موكلتي لمخاطبة وزارة البيئة والمياه وبعد مرور ما يقارب خمس جلسات مرئية عجزت عن تقديم البينة المطلوبة منه وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك مطل المدعى عليها فضلاً على دفعهم بانعدام الصفة مما تسبب بتأخير سير القضية لما يقارب اثنى عشر شهراً وعليه ولعجز المدعى عليها من إثبات السداد حسب ما طلبت منها الدائرة أطلب الفصل في الدعوى وفقاً لطلبات موكلتي الواردة بصحيفة الدعوى. ثم قررت حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٠٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، جرى سؤال المدعي عن تحرير وجه مطالبة موكلته بقيمة المبلغ محل الدعوى فطلب مهلة لبيان ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل بشأنه قرر قائلا: أتمسك بتقرير الخبير حيث إن النسبة المطالب بها (٣.٠٩%) وتساوي ابتداء مبلغ وقدره (٦،٨٢٨،٦٤٨) ريال قبل أجراء الحسميات الاتية: ١ حسميات قيمة اختبارات الضغط والتعقيم مبلغ وقدره (٧٧٧،٤٢٤) ريال. ٢ حسميات (مفقودات ومواد متضررة) مبلغ وقدره (٣١٩،٤٧٩) ريال. ٣ فواتير وغرامات مبلغ وقدره (٥٤٥،٤٥٤) ريال. ليكون مجموع الحسميات مبلغ وقدره (١،٦٤٢،٣٥٧) ريال مخصوم منه مبلغ وقدره (٤٥،٣٢٠) ريال عبارة عن حسميات بدون مستند، ليصبح بالتالي مجموع المبالغ المحسومة مبلغ وقدره (١،٥٩٧،٠٣٨) ريال وبطرح هذا المبلغ من (٦،٨٢٨.٦٤٨) ريال المشار له بعاليه نتوصل إلى المبلغ المطالب به بصورة نهائية وقدره (٥،٢٣١،٦١٠) ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/ ٠٩ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهما أعلاه، وبالاطلاع على تقرير الخبير جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عما تضمنه تقرير الخبير بشأن الخطاب الصادر بتاريخ ١٧ / ٠٨/ ٢٠١٦م من المدعى عليها للمدعية والمتضمن الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت (٩٩.٢٨%)، أجاب قائلا: الخطاب صحيح أنه صدر من موكلتي لكن النسبة المذكورة فيه خطأ مطبعي وتم تدارك ذلك بالخطابات اللاحقة، وبالاطلاع على ما أشير إليه بشأن الخطابات اللاحقة تبين أنه صدر لاحق تضمن الإشارة إلى أن النسبة قدرها (٩٣.٢٣%) ثم صدر خطاب لاحق أيضا تضمن أن النسبة قدرها ٩٣.٣٨% ثم صدر خطاب لاحق كذلك تضمن أن النسبة قدرها ٩٢.٠٤%، وبالاطلاع على حكم الدائرة الرابعة والمستندات المرفقة جرى سؤال الطرفين عما لديهما من إضافة فقررا اكتفاءهما بما سبق، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، تمثل المتبقي من مستحقاتها لقيمة الأعمال المنجزة لتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض، مدعية أن نسبة الإنجاز بلغت ٩٨.٢١%، مما يقتضي اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع استنادا للفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعية استندت في إثبات دعواها إلى تقرير الخبير المنتدب من الدائرة التجارية الرابعة في دعواها المقامة بذات النزاع، مبينة أن الدائرة المذكورة انتهت للحكم بالمطالبة الأصلية بمبلغ قدره (١٧٧٥٠٧٠١)ريال ما يمثل ٩٥.١٢% من قيمة نسبة الإنجاز التي ادعت بها ابتداءً لدى الدائرة المذكورة قبل أن يبين الخبير استحقاقها قيمة ما يعادل ٩٨.٢١% من نسبة إنجاز المشروع، عليه واستنادا للمادة الرابعة والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات: يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضًا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير ، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب لدى الدائرة التجارية الرابعة لم تجد يستوجب العدول عنه، وتنتهي إلى اعتباره مستوفيا لموضوع النزاع وإلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بسبق الفصل في المطالبة من الدائرة التجارية الرابعة، لثبوت احتفاظ المدعية بحقها فيما أثبته الخبير من استحقاق فاضل لقيمة المطالبة الأصلية بالدعوى المقامة لدى الدائرة التجارية الرابعة، كما لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها عدم صحة دعوى المدعية بشأن قدر نسبة الإنجاز، لثبوت تقريرها بموجب خطابها الصادر للمدعية أن النسبة الفعلية قدرها ٩٩.٢٨% ولا ينال منه الدفع بأن ذلك خطأ مطبعي لما تبين من عدم انضباط المدعى عليها في خطاباتها اللاحقة في تقدير نسبة إنجاز المدعية، الأمر الذي يؤيد اطمئنان الدائرة لصحة ما انتهى إليه الخبير المنتدب من الدائرة التجارية الرابعة، ولما كان من المتقرر قضاءً بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن لترجيحه منها، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، تأسيسا على ذلك فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركه (...)، أن تدفع للمدعية: شركة(...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة (...) مبلغا قدره: (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، والله الموفق، وصلَّ الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430978261 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٥.٢٣١.٦١٠) خمسة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات هي المتبقي من قيمة الأعمال المنجزة لتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن الدائرة الابتدائية اكتفت فقط بتقرير الخبير الهندسي بالرغم من تقديم موكلتي كافة الدفوع التي تثبت عدم صحة نسبة الإنجاز، وتكليف موكلتي بدفع مبالغ غير صحيحة وغير مستحقة. ثانيًا: تضارب المدعية في هذه الدعوى وعدم معرفتها لما تطالب به. ثالثًا: أن ما تطالب به المدعية يعتبر في حقيقة الحال من قبيل الإثراء بلا سبب، حيث قد تم حسم جميع مطالبات المقاول بحكم نهائي...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل بترخيص ساري المفعول؛ لذا فهو مقبول شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٧٩٢٧١٦) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعية: شركة(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.