حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430981325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117766/1444
رقم الحكم:4430981325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981325 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470117766 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته بعاليه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليها على تسجيل شركة وذلك بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية بتاريخ 1/01/1433هـ، الموافق 26/11/2011م (مرفق العقد مستند أدعاء رقم 1) 1/بناء على الاتفاق تم سجيل شركة وهى (شركة (...) العالمية التجارية المحدودة لدي وزارة التجارة بموجب سجل تجاري (مرفق صورة السجل التجاري مستند ادعاء 2) النشاط حسب السجل مقاولات للمباني واعمال الطرق والبناء والحفر وشراء الأراضي لا قامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشراكة وغيرها. 3/بعد أنشاء الشراكة قام المدعى بعمل توكيل شامل للمدعى عليه في إدارة الشركة بموجب توكيل ورقمه(...) وتاريخه 3/9/1435هـ، (مرفق صورة مستند ادعاء 3) 4/قام المدعى عليه بموجب الوكالة بفتح حساب بنكي باسم الشركة لدي البنك (...) وكذلك بفتح حساب آخر على مصرف (...) باسم المدعى (الشريك) (مرفق صورة من الحسابات مستند ادعاء رقم 4). 5/المدعى عليه قام باستغلال الشركة في أغراض تخالف العقد وهذه الاعمال أضر بالمدعى والشراكة ونخلص هذه الاعمال في: أ/واستغلال حساب الشركة في البنك (...) في إيداع مبالغ البيع وسحبها مرة أخر لصالحة (مرفق صورة الإيداع والسحب مستند ادعاء رقم 5) ب/قيامة بالبيع في أراضي للغير واستلام ثمنها وتحويلها على حسابه الخاص ولم يقوم بتوريدها في حساب الشركة أو المدعى (الشريك) ج/الديون الناتجة عن البيع كامل تم الرجوع من قبل المشترين على المدعى وتم تقديم دعواي للمحكمة العامة وتم تقيدها والحكم على المدعى بإلزامه بكافة المبالغ وقدرها (18000000) ريال،ثمانية عشر مليون ولدي البينة على ذلك. الطلبات/اطلب من فضيلتكم قبول تحرير دعواى هذه والحكم لموكلي 1/فسخ العقد وفض الشراكة 2/ندب محاسب قانوني لعداد تقرير محاسبي عن الشراكة وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة الخامسة باشرت نظرها، وعقدت في سبيل ذلك جلسة بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤ هـ وبحضور أطراف الدعوى طلب المدعي وكالة تصفية الشركة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٩/٧/١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال المدعي وكالة: هل يطلب موكلك تصفية الشركة ؟ وهل على الشركة ديون أو إلتزامات ؟ وهل الشركة متعثرة ؟ وهل للشركة أصول تكفي لسداد ديونها وإلتزاماتها إن وجدت ؟ فأجاب قائلاً: نعم يطلب موكلي تصفية الشركة، وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلي والاجابة على أسئلة الدائرة. ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه لا يمانع من تصفية الشركة، وأن ليس للشركة أصول وليس عليها ديون أو إلتزامات. هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ،وبحضور أطراف الدعوى وكالة تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: الموضوع:- مذكرة جوابية في الدعوى رقم (4470117766) بالإشارة للموضوع أعلاه , ونيابة عن موكلي المدعي المذكور أعلاه، ألتمس من فضيلتكم تقديم المذكرة الجوابية للأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة، وذلك على النحو الاتي:- - طبعا أوضاع الشركة متعثرة جدا, لان المدعى عليه لم يودع في حساب الشركة أي مبلغ مالي خاص بالشركة, لا سيما وهو من باشر الاعمال الشركة لوحده دون سواه.- واصول الشركة أصبحت لا تغطي ديونها التي تسبب فيها المدعى عليه بدون سبب، وعليه نلتمس مخاطبة البنك المركزي لكشف حسابات المدعى عليه ومؤسساته الشخصية، منذ نشأت الشركة موضوع الدعوى عام 2011م وحتى تاريخ اليوم. الطلبات:- بالإضافة الى طلباتنا السابقة فض الشراكة عن طريق مصفي. ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر دعواه؟ فقرر أنه يحصرها في طلب الحكم بتصفية شركة (...) العالمية التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)،وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنيًّا على مايلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة بتصفية شركة (...) العالمية التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه بتصفية شركة (...) العالمية المشار إليها آنفاً، وقد أقام دعواه في مواجهة الشريك الآخر في الشركة، وبما أن الشركة محل طلب التصفية متعثرة بالديون وأصولها لا تكفي لسداد ديونها -كما أقر بذلك وكيل المدعي- مما جعل اللازم على المدعي أن يتقدم بطلب التصفية لدى دائرة الإفلاس، وذلك لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بـعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث