حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430971797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044910/1444
رقم الحكم:4430971797
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044910 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430971797 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471044910 لعام 1444هـ المدعي: شركه (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 11/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (.....) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (....) وتاريخ 7/ 8/ 1444هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها أدوية بيطرية بمبلغ قدره: (24.226) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة إلا أنها لم تسدد ثمن هذه البضاعة، وطلب إلزام المدعى عليها بثمن هذه البضاعة وقدرها: (24.226) أربعة وعشرون ألف ومئتان وستة وعشرون ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب بمبلغ قدره: (24.226) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا، ممهور بختم المدعى عليها في أعلى كشف الحساب، فاطلعت الدائرة عليه فتبين أن الختم غير واضح، وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي جلسة 16/ 11/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيًا بطلب أداء اليمين، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (24.226) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا، مقابل توريد أدوية بيطرية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر)، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب وذكرت أنه مختوم بختم المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليه تبين أن الختم غير واضح، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24.226) أربعة وعشرون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.