حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530027390
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029098/1444
رقم الحكم:4530027390
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029098 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027390 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٠٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤١هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسع مائة وثمانون مليون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها والكتابة لها للحضور في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ لم يتم إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة ورابطها وقررت تحديد جلسة وإعادة إبلاغ الطرفين إلكترونيًا... وفي جلسة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها وعليه قررت الدائرة الكتابة للمدعى عليها للحضور في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت أولاً: نفيد فضيلتكم أن المدعي سبق وتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية في الرياض في القضية رقم ١٧٥٤ وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ التي انتهت إلى رفض الدعوى بسبب عدم وجود سند نظامي وشرعي لما يطالب به المدعي في دعواه. ثم تقدم المدعي بطلب استئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وصدر منها الحكم رقم ٧١٥١ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢هـ الذي انتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها لما قرره النظام من وجوب تقديم مثل هذه الدعاوى أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، وعليه حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١هـ والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى. ثم تقدم المدعي بدعوى أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف برقم (بدون) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢هـ، وحيث أن اللجنة أصدرت قرارها رقم (٥٧-٢٢) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، والذي قررت فيه بالإجماع عدم إدانة (...) لعدم ثبوت مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف، وذلك لأنه لم يثبت للجنة أن المدعي لديه مصنف من المصنفات المحمية بموجب النظام، وما قدمه هو مجرد جملة من الأفكار وأحد أساليب العمل التي هي مستثناة من الحماية النظامية. ثانياً: بخصوص قول المدعي إنه يملك مصنف فردي (علمي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تشكيلية متصلة بفن العلوم). فهو قول مرسل لا يسنده دليل. وحتى تكون الدعوى صحيحة يجب أن يكون الاعتداء على حق ثابت للمدعي. وبالنظر إلى أن المدعي يدعي الاعتداء على حق لم يثبت بالأصل ملكيته له، فلا يمكن منح الحماية المقررة في نظام حماية حقوق المؤلف له. وعلى ذلك لا نرى وجهاً لصحة مطالبة المدعي. فحتى يسبغ النظام الحماية المقررة؛ يجب أولاً أن يكون المصنف منسوباً إلى المدعي، ومملوكاً له، وما قدمه المدعي هي مجرد أفكار لم يثبت أنها مملوكة حصرياً له، وتعد هذه الأفكار في معرفة وعلم (...) وغيرها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن الوارد تولدها لدى المهتمين في هذا المجال، ونستند في ذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف: المصنفات المستثناة من الحماية: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: ٣ - الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة . وما قدمه المدعي لا يعدو أن يكون مجرد فكرة لمشروع، لم يرد عليها نفي أو اثبات لحصرية معلوميتها لديه وحده، حتى يتمكن من طلب التعويض عن الاعتداء عليها من قبل المدينة. فإن قامت (...) بإطلاق مشروع (...) فإن ذلك لا يعد اعتداءً على فكرة خاصة بالمدعي، إذ لم يثبت بالأصل حق المدعي في ملكيتها. كما أن (...) عندما قامت بإطلاق مشروع (...) فإن ذلك جاء انطلاقاً من دورها في دعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال، بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، وفي إطار اختصاصاتها الواردة في نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٠٦هـ. ثم أن (...)أطلقت هذا المشروع كمشروع وطني يهدف إلى رفع القدرات العلمية للباحثين، والتوصل إلى نتائج بحثية تسهم في الوقاية من الأمراض ورفعها عن أفراد المجتمع مع تقديم الدعم المالي لهؤلاء الباحثين من طرف (...) استناداً إلى اختصاصاتها الواردة في نظامها كجهة حكومية ممولة للبحث العلمي، ولم تطلق (...)هذا المشروع كفكرة تجارية تهدف من ورائها إلى التكسب والاستغلال التجاري. مع التأكيد على أن البحوث الجينية تُعد أمناً وطنياً تحرص الدولة رعاها الله على حمايته، وتنظيم هذه البحوث وفق ضوابط خاصة ومشددة، كما يؤكــــد على ذلك قرار مجلـــس الوزراء رقم (١٨٠) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٢٥هـ. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف برقم (بدون) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢هـ. وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لانعدام السند النظامي والشرعي لما يطالب به المدعي. وفي جلسة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي مزيداً من تحرير دعواه فقدم مذكرة عبر خانة المحادثة اثناء انعقاد الجلسة وبالاطلاع عليها تبين انها حوت خمس طلبات لا رابط بينها فأفهمته الدائرة بان عليه حصر دعواه في أحدها فقرر أنه يحصر دعواه في طلب التعويض ثم أفهمته الدائرة بان عليه تقديم مذكرة تتضمن بيان المصنف محل الاعتداء وتاريخ نشره من موكله وإرفاق نسخة منه كما عليه بيان الاعتداء الذي ينسبه للمدعى عليها وتاريخه وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت ممثل المدعى عليها بتقديم جوابه بعد تقديم وكيل المدعي ما طلب منه خلال عشرين يوماً وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم الجواب على مذكرة الجهة المدعى عليها المقدمة في ملف القضية فأجاب قائلا بانه لم يتمكن من تقديمه عبر ملف القضية لوجود طلب سابق في النظام وذكر أن الجواب حاضر لديه فطلبت منه الدائرة تقديمه عبر المحادثة في هذه الجلسة فقام بإرساله ونصه مايلي: (أولاً: يوجد لدينا ببينة جديدة وهي أن قسم العلوم الجينية لم يكن مفعلا ولا يبحث فيه إلا بعد عودة (...) الذي كتب التقرير المقدم من المدعى عليها حيث أنه كان يدرس في المملكة المتحدة حيث لم يرجع إلا بعد حصوله على درجة الدكتوراه في نهاية شهر ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ ومشروع موكلي مقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين عام ١٤٣١هـ فإين كان مشروع المدعى عليها في (...) في هذا التوقيت. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها أنه لا يوجد سند نظامي لدعوانا فهو غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قدمت البينات النظامية الصحيحة لفضيلتكم وهي كالآتي: ١- برقية المقام السامي حيث قام معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمخاطبة معالي وزير الصحة بموجب برقية معاليه رقم ٢٦١٠٨ وتاريخ ٦/٧/١٤٣٥هـ للاستفسار عن ما تضمنه تظلم موكلي وكيفية استغلال المشروع المقدم منها بدون علمها وعدم إشراكها في التشغيل ولإشراف وعدم منحها الامتياز على المشروع المقدم منها مدة عشر سنوات وفقاً للخطاب المقدم منها بداية للمقام السامي.(مرفق ١) ٢- خطاب مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات بشأن عدم اشراك شركة التالي في الإشراف على (...).(مرفق ٢) ٣- خطاب مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات لسعادة وكيل وزارة الصحة بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٥هـ وفي هذا الخطاب يبين سعادة مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات لسعادة وكيل الوزارة ماهية شركة التالي وأنها تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البحوث الصحية وغيرها وأن هذه الشركة لها العديد من الاستشاريين المتخصصين على المستوى الوطني والعالمي. (مرفق ٣) ٤- خطاب مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات لسعادة وكيل وزارة الصحة بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٦هـ أنه يؤيد إحالة موضوع عدم اشراك شركة التالي في الاشراف على (...) للمعلومات والبحوث الجينية الى الإدارة العامة للشؤون القانونية. (مرفق ٤) ٥- خطاب معالي وزير الصحة إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (مرفق ٥) ٦- خطاب مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات لسعادة وكيل وزارة الصحة يطرح عرض عقد اجتماع مشترك بين ممثل شركة التالي و(...).مرفق ٦ وغيرها الكثير من المرفقات التي سبق وقدمنها لفضيلتكم في هذه الدعوى منعاً للإطالة. ٧- أن (...) قامت بالاستيلاء على مشروع موكلي وبتدشين المشروع المقدمة منه تحت رعايتها دون إشراكه هو والشركة التي قامت بدعم فكرته وهي شركة التالي(...) المحدودة مما ترتب عليه إهدار حقوقه وضياع أمواله وأمواله وضياع جهوده وتضرره مادياً ومما يوجب على إلزام (...) بدفع كافة المصروفات والأعباء المالية التي تكبدها هو والشركة المذكورة بسبب عدم تنفيذ المشروع. ثالثاً: يا صاحب الفضيلة إن ما ذكرته المدعى عليها بشأن الدعاوي القضائية السابقة لا يدل باي حال من الأحوال على أن دعوى موكلي غير صحيحة، بل بالعكس فإن حكم محكمـة الاستئناف الإداريــة بالريــــاض رقـم ٧١٥١ وتـــاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ هـ الـذي انتهـى إلـى أن الـدعوى مرفوعـة قبـل أوانهـا هو برهان وبينة أن دعوى موكلي دعوى صحيحة حيث أن الحكم أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها لا يعني عدم وجود البينة والسند النظامي لكن هو دليل أن الدعوى لابد لها من إجراءات صحيحة حتى تقبل وهذا لا يعني عدم صحة البينة كما تدعي المدعى عليها. رابعا: إن (...) تريد إطالة أمد الدعوى بتقديمها إجابات مكررة لم تأتي فيها بجديد منتج في موضوع الدعوى مما يُثبت صحة دعوى موكلي وما ذكرته من دفوع لا يسعفها للتنصل من حقوق موكلي. خامساً: يا صاحب الفضيلة إن الإضرار بموكلي ثابت منذ أخذ المدعى عليها مشروع شركة التالي والعمل عليه دون المحافظة على حقوق موكلي بل وتعمد الإضرار به مما يلزمها شرعاً التعويض لثبوت توافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية وقد إثباتنا لفضيلتكم وقع الضرر كأحد أركان التعويض في الشرع وفي النظام، فلا يمكن القول بوجوب مسؤولية المضر عن فعل أو امتناع لم يترتب عليه ضرر، بل لا بد أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وأن يكون الضرر قد وقع نتيجة لهذا الخطأ، فالضرر الحقيقي والمباشر وقع على موكلي وثابت في حق المدعى عليها بقيامها عن قصد بالاستيلاء على مشروع موكلي وتدشينه نفس المشروع غير عابئة بالأضرار التي وقعت على موكلي وشركته وهو ضرر مباشر ترتب على فعل المضر وخطئه ولم يكن في استطاعة المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول كون أن المضر جهة حكومية مما ترتب عليه أن الضرر الذي وقع على موكلي هو ضرر حقيقي وليس ضرر محتمل حيث تقدم موكلي بمقترح إنشاء (...) للمعلومات والبحوث الجينية وإنشاء (...) مع طلب التكليف الحصري بخطابه رقم (١٢٢٤٧٦) وتاريخ٢٩/١١/١٤٣١هـ ولم يكن في هذا التاريخ أي مشروع للمدعى عليها في العلوم الجنية في هذا التوقيت أي أن مشروع موكلي مقدم للديون الملكي عام ١٤٣١هـ مما يثبت استيلاء (...)المدعى عليها على مشروع موكلي وهو ضرر حقيقي ومباشر وتحقق وقوعه وهو الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في القضية رقم ٥٦٩٤/٢/س/١٤٣٦هـ أن التعويض لا يكون إلا عن الضرر الحقيقي وليس الضرر الاحتمالي. وكذلك ما نص القرار الصادر من لجنة تدقيق القضايا بتاريخ: ٢٠/٥/١٤٠٠هـ والذي نص على: (إنه طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري إذا ما ترتب على الأمر الصحيح نظاماً ضرر خاص بأحد الأفراد فإنه يجب التعويض عن هذا الضرر الخاص بمقداره وهذا التعويض يقوم على أساس مبدأ نظامي آخر أشمل من مبدأ المسؤولية على أساس الخطأ وهو مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة...)، ومن ذلك أيضاً ما اشتمل عليه حكم النقض الصادر من الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف الإدارية رقم ١٦٩/إس/٨ لعام ١٤٣١هـ من أنه: (تظل الإدارة مسؤولة عما تحدثه أعمالها من أضرار حتى ولو كان ذلك بدون خطأ، ذلك أنه متى نال المدعي ضرر فإن له المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية بدون خطأ، حسبما استقر عليه القضاء الإداري...). سادساً: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها بأنه تم رفض الدعوى المقامة من موكلي والتي كانت منظورة أمام المحكمة الإدارية برقم ١٧٥٤ وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١هـ لأن هذه الدعوى تم الحكم بعدم قبولها شكلاً من قبل محكمة الاستئناف لأنه لم يتم التظلم لدى هيئة الملكية الفكرية، أي أن الدعوى لم تُبحث موضوعاً أو يحكم بها في الموضوع ومرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قبول الدعوى ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام الجهة المدعى عليها بدفع كافة المصروفات والأعباء المالية التي تكبدتها الشركة المدعية جراء عدم تنفيذ المشروع. ٢- إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٩٨٠.٠٠٠.٠٠٠ تسعمائة وثمانون مليون ريال تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء استغلال مشروع الشركة المدعية دون علمها وبذات مضمون الأفكار والأهداف والأسس المبني عليها مشروع الشركة المدعية. ٣- إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن فوات منفعة الربح من المشروع على الشركة المدعية. ٤- إشراك الشركة المدعية في المشروع (التشغيل/الإشراف/الامتياز) لكونها صاحبة والأولوية سنداً لما هو مذكور أعلاه. ٥- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغ قيمتها ١٠مليون ريال.) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فذكر انه يحصر المطالبة بالتعويض، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الأساس الذي يبني عليه الدعوى في المطالبة بالتعويض هل هو ذاته المقدم في الدعوى السابقة المقامة من موكله ضد المدعى عليها والمقيدة لدى لجنة النظر في مخالفات نظام حماية قوق المؤلف الصادر فيها قرار اللجنة المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٢هـ فأجاب بقوله ان هذه الدعوى تعد مطابقة بالتأسيس لما صدر من قرار اللجنة والدعوى الماثلة تتعلق بالمطالبة بالتعويض فسألته الدائرة عن مدى الاعتراض على قرار اللجنة من العدم فأجاب قائلا: بان موكله قد توجه إلى اللجنة مصدرة القرار ولم تسلمه رقم القرار ولا نسخته وقامت بتوجيهه لتقديم دعوى أمام المحكمة التجارية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت العبرة بالطلبات الختامية وحصر المُدَّعي دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسع مائة وثمانون مليون ريال سعودي، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على طلب تعويض بناء على اعتبار أن المدعى عليها قد تعدت واستغلت فكرة مشروعه، وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث ثبت للدائرة عدم توفر ركن الخطأ؛ لكون المصنف محل دعوى التعويض مستثنى من الحماية المقررة نظاماً وصدر بذلك قرار لجنة حقوق المؤلف رقم (٥٧/٢٢) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ والذي انتهى إلى أن المصنف يندرج في الأفكار لمشروع وأحد أساليب العمل والتي تعد مستثناة حسب ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٤) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤هـ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى التعويض والحكم بموجب هذا المنطوق المبين أدناه وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027390 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٠٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسع مائة وثمانون مليون ريال، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق ، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على طلب تعويض بناء على اعتبار أن المدعى عليها قد تعدت واستغلت فكرة مشروعه، وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث ثبت للدائرة عدم توفر ركن الخطأ؛ لكون المصنف محل دعوى التعويض مستثنى من الحماية المقررة نظاماً وصدر بذلك قرار لجنة حقوق المؤلف رقم (٥٧/٢٢) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ والذي انتهى إلى أن المصنف يندرج في الأفكار لمشروع وأحد أساليب العمل والتي تعد مستثناة حسب ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٤) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤هـ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى التعويض والحكم بموجب هذا المنطوق المبين أدناه، فتقدمت (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٦ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت: ان هناك بينة فاصلة في الدعوى واثبات بالدليل القاطع ان مشروع موكلي أقدم من مشروع (...) بثلاث سنوات حيث ان مشروع موكلي كان عام ١٤٣١ه بينما مشروع (...) كان عام ١٤٣٤ه. الخطــأ في التسبيب حيث ان ما ذكرته الدائرة كأسباب للحكم لا سند نظامياً ولا شرعياً له، وان ما اشترطته هيئة الملكية الفكرية هو السبيل الذي اتبعه موكلي منذ اليوم الأول من تدشين مشروعه (...) بالأعمال المادية الاتيه لتحويل الامر من مجرد فكرة الى واقع مادي على ارض الواقع وختم لائحته بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٩٨٠.٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويض مادي ومعنوي، والزامها بأتعاب المحاماة بنسبة وقدرها ١٠% مما يحكم به لصالح المدعي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الاستئناف، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم نسخة من المذكرة التي قدمها بتحرير دعواه، وبيان صفة شركة التالي في المشروع محل الدعوى،كما طلبت الدائرة من الأطراف تقديم نسخة من قرار لجنة حقوق المؤلف، وأفهمت الدائرة انه على الطرفين تقديم ما طلب منها بمذكرة يتم ايداعها في النظام، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٨/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية قدم مذكرة عبر بريد الدائرة الالكتروني كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام وبعد اطلاع الدائرة على المذكرتين ومرفقاتهما سالت وكيل المدعية عن المشروع محل الدعوى هل هو ملك لموكله او لشركة التالي فأجاب بقوله (ان حقيقة المشروع هو ملك لموكلي أما شركة التالي فموكلي شريك فيها وعضو مجلس إدارة والذي قام بتقديم المشروع هو موكلي والمشروع يخص موكلي وملك له وقد تم التراسل عن طريق موكلي على مطبوعات شركة التالي لأنه لا بد أن يتم تقديم المشروع عن طريق شركة) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٠٩٨ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.