حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430952389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470926716/1444
رقم الحكم:4430952389
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926716 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430952389 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470926716 لعام 1444 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) مؤسسه(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مكبس بلاط وملحقاته موضحة في الاتفاقية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/21هـ بثمن إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سدد منه (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها التالي: 1-تسليم الثمن وقدره (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال،وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية بيع وممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب لمؤسسة(.....) 2- إيداع نقدي الصادر من البنك (......) بتاريخ 2020/12/30م من المودع المدعى عليها إلى حساب المدعية بملغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليهما وسالت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى هل متوجه الى المدعى عليه (.....) أم مؤسسه (......) أجاب ان (.....)هي المالكة القديمة، وان المالك الجديد هو مؤسسه (....)وبموجب المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية وانه يطالب الاثنين بموجب المادة 9 من هذه المادة وسالت الدائرة وكيل المدعية من تطالب الان افاد انه يطالب المالك القديم وضحاء سمير صالح الشمري ويحصر دعواه على المالك القديم ولكن عند وضع السجل التجاري يظهر المالك الجديد، وسألت الدائرة عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى وباطلاع الدائرة عليها افهمته ان بيناته تحتاج الى يمين موكلته المتممة واليمين الواردة في نظام الاثبات 93، واستمهل وكيل المدعية لاحضار موكلته،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها (.....) وسالت الدائرة وكيل المدعية هل موكلتها جاهزة لأداء اليمين المتممة فاستعد قائلة والله العظيم اني انا (....) هوية وطنية رقم (...) بعت على المدعى عليها (.....) هوية وطنية رقم (...) مكبس بلاط وملحقاته وتبقى في ذمتها مبلغ 65000 خمسة وستون ألف ريال لم تسددها لي والله العظيم وحيث أدتها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها(......) فقط وحصر الدعوى على (.....) على النحو المفصل في الوقائع وإلزامها: 1-تسليم الثمن وقدره (65,000) خمسة وستون ألفًا ريال قيمة متبقية من بيع مكبس بلاط وملحقاته ولم تسدده المدعى عليها واتعاب محاماة قدرها 10.000 عشرة آلاف ريال، ؛ ولما كانت المدعى عليها (.....) تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحث بعد اطلاع الدائرة على مستندات المدعية لم تجد الا الاتفاقية موضح فيها المبالغ وسدادات سابقة وحيث ان بينات غير كافية وحدها وحيث ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا؛ والجمع بين مستندات المدعية ونكول المدعى عليها عن الحضور هي تقوية جانب المدعية في صحة دعواها الأمر الذي تراها الدائرة أخذ يمين المدعية استناداً على المادة الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات ويؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعدادها لأداء تلك اليمين وبذلها لها وقامت بأدائها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب أما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته لأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(.....) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 65000 خمسة وستون ألف ريال ورفض اتعاب المحاماة.