حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431026459
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061659/1444
رقم الحكم:4431026459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061659 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431026459 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470061659 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/03/22 هـ، وفيها حضر وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ارفق مذكرته عن طريق المحادثة ونصها:(أنه بتاريخ (06/02/2022م) قامت موكلتي بإبرام عقد إيجار معدات مع المدعى عليها، عددها (8) معدات، نوعها (قلابات، شيولات، بوكلينات، بلدوزرات)، وذلك لغرض الانتفاع بها لفترة زمنية محدودة وهي ستة أشهر وتم انتهاء العقد دون أن يجدد، ولم تفِ المدعى عليها بالالتزام بقيمة العقد. بتاريخ (28/07/2022م) قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بدفع المستحقات والمتمثلة في قيمة العقد، ولكنها لم تفِ بالتزاماتها العقدية حتى الآن. بتاريخ (18/8/2022م) قامت موكلتي مرة أخرى بمخاطبة المدعى عليها بدفع المستحقات والمتمثلة في قيمة العقد، ولكنها لم تفِ بالتزاماتها العقدية حتى الآن. تم استلام دفعات متفرقة بمبلغ وقدره (148,601 ريال) وتبقى في ذمة المدعى عليها باقي الأجرة مبلغ وقدره (424,718 ريال).ونظراً لاستمرار المدعى عليها في عدم التجاوب لدفع قيمة العقد وقيمة الصيانة حتى الآن وقيام موكلتي بمخاطبتها لدفع قيمة المستحقات دون تجاوب منها، أقمنا هذه الدعوى أمام فضيلتكم نلتمس من خلالها إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قيمة العقد وقيمة الصيانة؛ استنادًا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ولما تواترت عليه القواعد الشرعية من وجوب الالتزام بالوعود والعقود وأنه لا ضرر ولا ضرار . ثانياً: تفاصيل المعدات:نوع المعدة شيول (...) لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 103,500 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 06/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد 180 يوم. نوع المعدة شيول (...) لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 103,500 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 07/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد180 يوم.نوع المعدة بلدوزر (...) لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 241,500 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 07/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد180 يوم. نوع المعدة (...) [220] لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 96,600 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 07/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد 180 يوم. نوع المعدة قلاب (...) لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 55,200 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 07/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد 180 يوم. نوع المعدة (...) 320 لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 103,500 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 10/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد 180 يوم.نوع المعدة قلاب (...) لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 55,200 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 16/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد 180 يوم. نوع المعدة قلاب (...) لوحة رقم (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد 55,200 ريال شاملة القيمة المضافة تاريخ استلام المعدة 16/02/2022 عدد أيام الإيجار بناءً على العقد 180 يوم. ثالثاً: الأسانيد:-عقد ايجار معدات. خطابين يفيد إخطار المدعى عليها بدفع المستحقات. خطاب إقرار من المدعى عليها بوجود مبالغ في ذمتها للمدعية رابعا: الطلبات: لما ذكر أعلاه فإن المدعية تلتمس من فضيلتكم الحكم بـــالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة إجمالي العقد المبرم (665,599) ريال شامل القيمة المضافة.إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (80,250) ريال.) وبسؤال الطرفين عن إمكانية الصلح فأجابا بانه لا مانع لدينا من محاولة الصلح وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة اجابت قائلة: اطلب مهلة للجواب على تحرير الدعوى، فأجابتها الدائرة لطلبها وافهمتها بان تودع جوابها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقول وكيل المدعـية بالرد خلال المدة مماثلة، وأنه في حال توصلهم لصلـح فعليهما إرفاق محضر الصلح عبر أيقونة الطلبات قبل الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجليها، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/06 هـ، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه قبل الجلسة وتضمنت إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وإنكاره لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، حيث ذكر بأن موكلته استلمت المعدات محل الدعوى بتاريخ 1443/07/05 هـ وقد تم إعادتها بناء على طلب المدعية بتاريخ 1443/11/02 هـ وانتفعت بها موكلته لمدة ثلاثة أشهر وبضعة وعشرون يوما وبقيمة إجمالية قدرها (361.586) ثلاثمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة وستة وثمانون ريالا، سلمت موكلته للمدعية مبلغا قدره (175.325) مائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا، وبقي في ذمة موكلته لصالح المدعية مبلغا قدره (186.261) مائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وبسؤال المدعى عليه عن بينته على سداد المبلغ المذكور في مذكرته طلب المهلة لتقديم مستنداته فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يقوم وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة ثم يقوم وكيل المدعى عليه بتقديم ما طلب منه خلال مدة مماثلة ولإمهال الطرفين قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/27 هـ، وبحضور الأطراف المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى تعذر فتح مرفقات وكيل المدعية فأفهمته الدائرة أن يقوم بإرساله عبر بريد الدائرة وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعية أجابت قائلة نطلب مهلة للرد على الدعوى فأجابته الدائرة لطلبه ثم وجه وكيل المدعى عليها سؤالا هل تقر المدعية بالمبلغ المحول من موكلتي وهو (175 ألف) فأجاب وكيل المدعية نعم تم استلام المبلغ وهو غير مبلغ المطالبة وقد تم احتسابه والمتبقي هو مبلغ المطالبة هكذا أجاب و لإمهال المدعي وكالة قررت الدائرة رفع الجلسة...، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/24 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على طرفي الدعوى صادقا عليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب عبر النظام برقم 4410596194 وتاريخ 27/05/1444 هـ ونصها بالإطلاع على جواب المدعى عليها نجد بأنها دفعت بعدم قبول الدعوى معتضدةً على عدم وجود إخطار بالمطالبة بالحق الثابت في ذمتها وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، إذ إن موكلتي قامت بمخاطبة الشركة المدعى عليها عدة مرات مطالبةً إياها بسداد المستحقات الإيجارية دون جدوى، علاوة على ذلك فإن موكلتي قبل استعادة المعدات المؤجرة؛ عقدت اجتماع بتاريخ (26/06/2022م) مع الشركة المدعى عليها وجرى من خلاله الاتفاق على سداد المديونيات المترتبة في ذمتهم وهي مصاريف صيانة المعدات بالإضافة إلى الدفعات الإيجارية المتبقية في ذمتها ولم تلتزم بذلك، الأمر الذي حدا بموكلتي بمخاطبتهم بموجب الخطاب الصادر بتاريخ (28/07/2022م) مرفق 1 والذي تضمن مطالبتهم مرةً أخرى بسداد المستحقات المتفق عليها في الاجتماع المشار إليه؛ إلا أن المدعى عليها لم تستجيب لذلك أيضًا، وبالتالي فإن الخطابات والمراسلات المذكورة هي كلها من قبيل الإخطار بوجود الحق، وذلك لكون غاية المنظم من وضع شرط الإخطار هي تبّلغ المدعى عليه بوجود مطالبة بحق ثابث، وهذه الغاية تحققت بموجب الخطابات والمراسلات والإجتماعات التي تمت مع المدعى عليها، فضلاً عن إقرار وكيلها في جوابه بوجود مستحقات لموكلتي في ذمة موكلته. علاوة على ذلك فإننا نشير إلى مقام فضيلتكم بأن موكلتي أخطرت المدعى عليها بموجب الخطاب المرسل لهم بتاريخ 28/07/2022م والمشار إليه بعالية، كما تضمن الخطاب توقيع أحد منسوبي الشركة المدعى عليها بما يفيد استلام الخطاب ويدعى/ (...)، فضلاً عن أن خطاب الإخطار واللجوء للمصالحة وخلافه هو شرط لقيد الدعوى فقط؛ ولا يتجاوز هذا الشرط الإجرائي إلى المنع من نظر الدعوى، فضلاً عن ثبوت إخطار المدعى عليها بالدين المستحق في ذمتها بحسب الخطاب المشار إليه، عليه فإن هذا الدفع لا وجاهة له وبه تسعى المدعى عليها لإطالة أمد التقاضي. إقرار المدعى عليها: بإمعان النظر في جواب المدعى عليها نجد بأنها أقرت بصحة التعاقد واستلام المعدات، فضلاً عن إقرارها بعدم إلتزامها في العقد المبرم بين الطرفين وذلك في عدم سدادها للدفعات الإيجارية المستحقة في ذمتها، عليه فإن ما ذكرته المدعى عليها يثبت جليًا صحة دعوى موكلتي وصحة مطالبتها بقيمة العقد كاملًا، وذلك لمخالفة المدعى عليها للبند رقم 6 من العقد المبرم بين الطرفين ونص الحاجة منه أتفق الطرفين بأن يتم دفع قيمة الإيجار الشهري للطرف الأول نهاية كل شهر . إضافة إلى ماسبق فإننا نود أن نلفت عناية فضيلتكم بشأن وجود مستحقات أخرى في ذمة المدعى عليها تتمثل في قيمة إصلاح المعدات؛ وذلك لعدم إلتزاماتهم بعمل الصيانات اللازمة لها خلال فترة تواجدها لديهم مخالفين بذلك نص الفقرة 4 من البند رقم 7 والذي نص على إلتزام المدعى عليها بعمل الصيانات اللازمة والمنصوص عليها في ملحق 1 من العقد، كما تجدر الإشارة إلى أن موكلتي قامت بمخاطبة المدعى عليها لسداد مبالغ الصيانة التي تمت على المعدات بالإضافة إلى قيمة المستحقات الإيجارية المتأخرة، وقد جاء ردهم بموجب الخطاب الوارد بتاريخ 03/08/2022م مرفق2 والمتضمن إقرارهم بالمستحقات الإيجارية إضافةً إلى تكاليف الصيانة إلا أنهم معترضين على إجمالي قيمة المستحقات، على إثر ذلك قامت موكلتي بالرد عليهم بموجب الخطاب المرسل لهم بتاريخ 18/08/2022م مرفق3 وفيه أجابت موكلتي على جميع ماورد في خطاب المدعى عليها بالإضافة إلى تفصيل تكاليف الصيانة على المعدات حسب المرفق 4 بمبلغ إجمالي قدره 110,802 ريال، فضلاً عن مطالبتها بسرعة سداد المستحقات الثابتة في ذمتها، وبالرغم من كل ذلك ظلّت المدعى عليها تماطل في سداد مستخقات موكلتي حتى يومنا، مما حدا بنا إلى إقامة هذه الدعوى، عليه؛ واستنادًا إلى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لصالح المدعية وفقًا لما ورد أعلاه. عدم صحة تواريخ التسليم المذكورة في جواب المدعية: بمطالعة جواب المدعية بشأن تواريخ استعادة المعدات نجد بأنها تخالف واقع الحال ومستندات الدعوى، حيث أنها ذكرت بأن موكلتي استعادة المعدات بتاريخ (01/06/2022م) وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ويكذبه الخطاب الصادر منهم بتاريخ (05/06/2022م) مرفق5 والمتضمن مطالبتهم بالإستمرار في إيجار المعدات محل الدعوى، كما تضمن تعهدهم بسداد المستحقات المتبقية في ذمتهم عن الأشهر السابقة، ولم تلتزم بذلك واستمرت في الإنتفاع من المعدات حتى تاريخ استعادتها، وبالتالي فإن القول بأن موكلتي استعادت المعدات في تاريخ (01/06/2022م) قولٌ مُجانبٌ للصواب. كما تجدر الإشارة إلى أن معدة (...) قامت المدعى عليها بتركها عند مقر موكلتي دون إخطارها بذلك، وبعد معاينتها وفحصها من الفنين تبين وجود أعطال عديدة كبدت موكلتي مبلغ وقدره 26.724 ريال، مما حدا بموكلتي لمخاطبة المدعى عليها بموجب الخطاب المرسل بتاريخ (29/03/2022م) مرفق6 والمتضمن المطالبة بمبلغ إصلاح المعدة. بناءً على ماسبق يتضح جليًا ثبوت حق موكلتي في ذمة المدعى عليها بموجب العقد وخطابات المراسلات المشار إليها بعالية، فضلاً عن إقرار المدعى عليها المشار إليه بعالية والمتضمن عدم التزامها بالدفعات الإيجارية المنصوص عليها في العقد، كما أن جوابها يوضح محاولتها التملص من إلتزاماتها التعاقدية وإطالة أمد التقاضي بالرغم من علمها بثبوت حق موكلتي في ذمتها، عليه؛ واستناداً إلى قوله تعالى يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، كما نشير إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ، فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم بمستحقات موكلتي الثابتة في ذمة المدعى عليها. أخيرًا: الطلبات: لما تقدم نلتمس من مقام فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من إجمالي العقد المبرم بين الطرفين وقدره (665,599) ريال شامل الضريبة. 2- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الصيانة التي تمت على المعدات بمبلغ وقدره (110.802) ريال. 3- إلزام المدعي بسداد 80,250 ريال ، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي تحصر دعواها بمبلغ قدره (665.599) ستمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا والمتمثل في قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (80.250) ثمانون ألفا ومائتان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بقيمة الصيانة بمبلغ قدره (110.802) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وريالان في دعوى مستقلة، هكذا قرر، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (665.599) ستمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا والمتمثل في قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (80.250) ثمانون ألفا ومائتان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الخطابات المتبادلة بين الطرفين وخطاب تطلب فيه المدعى عليها الاستمرار في استئجار المعدات محل الدعوى وتهدها بسداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفع بأن موكلته انتفعت بالمعدات محل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر وعشرون يوما وأن المتبقي في ذمة موكلته لصالح المدعية مبلغا قدره (186.261) مائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة للبينات سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن موكلته انتفعت بالمعدات محل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر وعشرون يوما حيث أعادت المعدات محل الدعوى لصالح المدعية بتاريخ 2022/06/01 م فهو دفع غير مقبول، إذ أن الخطاب الصادر من موكلته والمؤرخ في 2022/06/05 م والمتضمن طلبها بالاستمرار في استئجار المعدات محل الدعوى وتعهدها بسداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح المدعية دلالة على انتفاع المدعى عليها للمعدات محل الدعوى لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، مما يتجسد لدى الدائرة بأن ما دفع به وكيل المدعى عليها حري بالرفض، وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (665.599) ستمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (33.279) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431026459 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470061659 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (665.599) ستمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا والمتمثل في قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (80.250) ثمانون ألفا ومائتان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (665.599) ستمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (33.279) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية أغفلت ما قرره الفقهاء من وجوب أن تكون الأجرة معلومة، وأنها لم تناقش المبالغ المقرُّ بها من المدعية، و أنها استندت في حكمها على خطاب لم تتحقق من صحته، و أن المدعية قامت بسحب المعدات محل الدعوى بإرادة مستقلة ولم تناقش الدائرة الابتدائية ذلك وما قرره الفقهاء بأن الأجرة مقابل المنفعة، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 12 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما جاء في صحيفة الدعوى من أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ (424.718) ريال فأجاب بأنه سيتحقق من المبالغ ويجيب عن ذلك في المذكرة الجوابية كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة أن يرفق عبر مذكراته الجوابية الخطاب المشار إليه في صك الحكم والصادر من المدعى عليها بتاريخ 3/8/2020 والذي يبين فيه إقرار المدعى عليها بالمستحقات ثم عقب المستأنف بأن موكلته لم تستخدم المعدات سوى ثلاثة أشهر وعدة أيام بينما أصل العقد كان ستة أشهر وأنه لديه ما يثبت ذلك فطلبت منه الدائرة تقديمه كما أضاف بأنه توجد معدة تم تسليمها بتاريخ 22/3/2022 أي بعد شهرين من استلامها، وفي جلسة يوم 27 / 10 / 1444هـ تشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والمدرجة عبر النظام بتاريخ 24/10/1444 كما بين المدعي وكالة انه هذه الدعوى منحصرة بالمطالبة بالأجرة واما الطلب المتعلق بالصيانة فستقام به دعوى مستقله ثم عقب المدعي عليه وكالة بما يلي تعقيبًا على ما أورده المدعي وكالة فيما يلي: أولا/ اضطربت المدعية بين عدم التفريق في الأجرة الفعلية وبين الآثار الأخرى، وحيث أن المدعية أقرت بوجود المعدات في حوزتها، ودفعت بعدم انتفاعها بسبب الأعطال المزعومة، ما يكون الالزام منصب عليها من وجهين: إما أنها سحبت المعدات واستقر حقيقة عطل المعدات، فحينئذ لا تستحق، لأنها متعدية بهذا السحب لمخالفتها أصل التعاقد، وإما أن تكون المعدات حينما سُحبت سليمة لكن لعدم الالتزام المالي، فتكون غير مستحقة، ففي الحالين غير معتبر المطالبة في المدة الزائدة، سيما وأن المدعية نصت أن سبب مطالبتها بكامل العقد هو الاخلال ليس حبس العين، وحيث لم تحبس موكلتي ولم تمانع من السحب رغم تضررها، فلا يتصور حينئذ الاستحقاق الزائد، لما هو مقرر سلفًا أن الأجرة مقابل المنفعة أو حبسها، وحيث لا منفعة ولا تعدي فلا وجه للالتفات. ثانيًا/ خلطت المدعية بين ما تزعمه من الصيانة وأعمالها وبين الأجرة، فإن كان ما تزعمه له مسوغه فلها إثارته في نزاع مستقل عن هذه الدعوى، باعتبار عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه، هذا كله حال ثبوته مع التسليم به جملة وتفصيلا. ثالثًا/ اضطربت المدعية في حصر مطالبتها، وسارت على اضطرابها محكمة الدرجة الأولى، فحكمت بما لم تطلبه، فضلا عن إغفالها عن إقرار المدعية للمبلغ المسلم والمتبقي، وهو مدار الدعوى من جهة الأصل. رابعًا/ أوردت المدعية خطابًا بتاريخ (5-6-2022م) خاويًا مرسلاً، لا تقره موكلتي ولا تقر به ولا يمثلها، وعلى افتراض صحته فإن غاية ما به هو رغبة الاستمرار لا وقف الأعمال. ثم افهمت الدائرة الطرفين الحاضرين بحاجة القضية الي ندب خبرة لفحص التعامل بين الطرفين وبيان مستحقات الطرفين تجاه الاخر على ان يتحمل المدعي عليه (المستأنف) ثم يتحملها الطرفي الخاسر عند نهاية الدعوى فاستعدا المدعي عليه وكالة بذلك فأصدرت الدائرة بندب خبرة برقم قرار الندب 4460539761، وفي جلسة يوم 11 / 11 / 1444هـ تبين عدم حضور المستأنف ضده كما حضر المستأنف وسألت الدائرة المستأنف عن تواصله مع الخبير ودفع اتعابه فأجاب بأنه في تواصل مع الشركة المدعى عليها لدفع اتعاب الخبير فأفهمته الدائرة بأنها تمهله المهلة الأخيرة لدفع الاتعاب والتعاون مع الخبير والا فأنها ستتخذ الاجراء النظامي لذلك، وفي جلسة يوم 02 / 12 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين أن المستأنف لم يحضر كما أنه لم يقم بسداد أتعاب الخبير وبناء عليه قررت الدائرة إلغاء طلب ندب الخبرة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن المدعى عليها لم تبد جدية في دفوعها المرسلة ثم امتنعت عن سداد أتعاب الخبير رغم إمهالها أكثر من مرة ثم تخلفت عن حضور جلسة الدائرة مما يبين معها أن دفوعها هي لأجل المماطلة وليست حقيقية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430637338 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/7/1444 في القضية رقم 4470061659 فيما قضى به مما يأتي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (665.599) ستمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (33.279) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.