حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902996/1444
رقم الحكم:4430949440
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902996 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949440 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن (حاويات) عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٠٧,٥٦١) مائة وسبعة ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٧,٥٦١) مائة وسبعة ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي اتفاقية تقديم خدمات الصادرة على مطبوعات (...) والمبرم بينه وبين المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية ٢- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (٦) صادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣١م وحتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٧١,٩٠٠) وأحد وسبعون ألف وتسعمائة ريال. ٣- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (٣٥) صادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠٢م وحتى تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٦٦٠,٥) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وستون ريال وخمس هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات؟ أحال على مرفقات القضية وباطلاع الدائرة عليها وجدتها غير كافية، فسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك بينات إضافية؟ فأجاب أن لديه، فأفهمته الدائرة بتقديمها، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعية مستندات إضافية في طلب الكتروني واكتفى، وباطلاع الدائرة على المرسلات تبين اسم المهيدب فسألت الدائرة وكيل المدعية عنها افاد انه الاسم القديم لموكلتي ولدي مشهد لتعديله وارفقه، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل مختصر المدعى عليها سيتكو؟ أجاب بنعم عليه اكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٧,٥٦١) مائة وسبعة ألاف وخمس مئة وواحد وستون ريال. وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادق عليه من الغرفة التجارية، والفواتير الصادرة من المدعية وكشف حساب ومراسلات بريديه بين الطرفين ومشهد من وزارة التجارية بتغيب الاسم التجاري للمدعية من شركة (...) الى الاسم الحالي للمدعية، ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث ان المرسلات البريدية المقدمة وجدت الدائرة رسالئل بريد مرسلة من المدعية الى المدعى عليه تخص المبالغ وحيث رد المدعى عليه على المدعية برسالة بريدية "نقدر صبرك نحن نرتب الدفع هذا الأسبوع نأسف على التأخير" وحيث ان الدائرة تأكدت من اسم العنوان البريدي المرسل من المدعى عليها (...) هو ذاته الاسم المختصر الوارد في العقد واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فيدل على ان هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى كما ان عدم حضور المدعى عليه يعد نكولا فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٠٧,٥٦١) مائة وسبعة ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث