حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430971785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053851/1444
رقم الحكم:4430971785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053851 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430971785 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٨٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه، الصادرة من الموثقين، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأن موكلتها باعت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن: منظفات منزلية بمبلغ قدره: (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وتم تسليم المدعى عليها البضاعة، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وقدره: (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، وبسؤالها عن بينتها على هذا المبلغ ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى سند لأمر بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه، وذكرت بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ وقدره: (٨٣.٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، وتبقى: (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال من قيمة السند لأمر، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة منظفات منزلية باعتها موكلتها للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها متمثلة في سند لأمر بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وذكرت أن المدعى عليها سددت من قيمة هذا السند مبلغا قدره (٨٣.٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، وتبقى مبلغا قدره (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، كما قدمت مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٨٣)ريالا، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وجاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) وجاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: (من ادعى على غائب عن البلد أو مستتر إما بالبلد أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة(...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.