حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430958300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735073/1444
رقم الحكم:4430958300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735073 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430958300 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعى عليها بطلب اعتراض رقم (٤٤١١١٤٩٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٧٠٧٦٤٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ والمتضمن منطوقه ما نصه "حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق" وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وتشير الدائرة على اطلاعها على الاعتراض المقدم المشار إليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: قدمنا مذكرة عبر النظام ندفع فيها بعدم الاختصاص المكاني هكذا أجاب وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة ٣٣ من لائحة النظام نفسه؛ وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن مدينة حفر الباطن، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة حفر الباطن، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.