حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430977220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470934184/1444
رقم الحكم:4430977220
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977220 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470934184 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتأجير عامل لخدمات الضيافة وقيمة الفاتورة الشهرية مبلغ قدره (33925) ريال سدد كاملاً رغبت المدعية بنقل كفالة العامل وقامت بالتواصل مع المدعى عليها ولكن لم تتجاوب معها، فقامت المدعية بمحاولة نقل كفالة العامل، وقامت بذلك عبر منصة قوى فسمح النظام بذلك وهنا تبين أن المدعى عليها مخالفة لنظام تجديد الإقامة. تبين أثناء نقل الكفالة أن كفيل العامل هو مؤسسة (...) للمقاولات و ليس (...) وذلك بحسب ما هو مدون في إقامة العامل، حيث قامت المؤسسة المدعى عليها بتوريد عامل للمدعية وهو ليس تحت كفالتها وان مؤسسة (...) مخالفة للنظام كونها لم تجدد إقامة العامل وأن العامل تابع لها وليس لمؤسسة (...). وطلبت إلزام المدعى عليها بالتعويض عن المبالغ التي تكبدتها وقدرها (10850) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد 08 / 11 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على دعوى المدعية وكالة وناقشتها حول موضوع الدعوى وسبب المطالبة فتبين للدائرة عدم تحريرها فطلبت الدائرة من المدعية وكالة ارفاق مذكرة تتضمن تحرير للمطالبة وسبب المطالبة والمستندات المؤيدة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقدمت المدعية وكالة مذكرة جاء فيها (• تم الاتفاق مع المدعى عليه في تاريخ 17/1/2022م للقيام بتوريد أحد العمالة لديها للقيام بأعمال الضيافة في مقر مصنع المدعية. • قامت المدعية بسداد كافة الفواتير الشهرية وقيمتها (33،925) ريال، وذلك بموجب الفواتير التي يقوم بإرسالها المدعى عليه للمدعية، مرفق ما يثبت السداد والفواتير. • رغبت المدعية بنقل كفالة العامل وقامت بالتواصل مع المدعى عليها ولكن لم تتجاوب معها، فقامت المدعية بمحاولة نقل كفالة العامل، وقامت بذلك عبر منصة قوى فسمح النظام بذلك وهنا تبين أن المدعى عليها مخالفة لنظام تجديد الإقامة. • تبين أثناء نقل الكفالة أن كفيل العامل هو مؤسسة (...) للمقاولات و ليس (...) وذلك بحسب ما هو مدون في إقامة العامل، حيث قامت المؤسسة المدعى عليها بتوريد عامل للمدعية وهو ليس تحت كفالتها وان مؤسسة (...) مخالفة للنظام كونها لم تجدد إقامة العامل وأن العامل تابع لها وليس لمؤسسة (...). • نتج عن ذلك تكبد موكلتي مبلغ وقدره 9700 ريال وهو مبلغ تجديد الرخصة بأثر رجعي من تاريخ انتهاء الرخصة القديمة، ومبلغ وقدره 1150 ريال عبارة عن تجديد إقامة لمدة سنة وغرامة قدرها 500 ريال لانتهاء الإقامة. ثانياً: الطلبات. أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن المبالغ التي تكبدتها وقدرها 10،850 ريال) وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية وكالة والمتضمنة تحرير الدعوى وتعديل مبلغ المطالبة إلى 10850 ريال، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (10850) ريال قيمة تعويض عن نقل كفالة عامل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، قدم فاتورة سداد برقم 12440708686323 لإقامة العامل 2517990236 md kaesar alam لمدة 12 شهر بوما أن المدعى عليها لم تحضر جلستين وتدفع عن نفسها هذه المطالبة وهي قرينة تقوي صحة دعوى المدعية وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10,850) عشرة الاف وثمانمائة وخمسون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث