حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854810/1444
رقم الحكم:4430953396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854810 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953396 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470854810 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه جرى التعاقد بين موكلتها والمدعى عليها على تأجير معدات (5) بوكات و (2) جي سي بي لمدة ثمانية أشهر هجرية بمبلغ وقدره (87,271) سبعة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً بتاريخ 2022/08/01م، ولم تسدد منها شي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (87,271) سبعة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير وعددها (7) على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/11/06م، الصادرة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (130,544.56) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعودياً وست وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي عباره عن مجموعة قسائم طلب دفع (مترجمة) وعددها (3) من تاريخ 2021/11/11م، إلى 2022/02/06م، للمدعية وممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي عباره عن أوامر شراء (مترجمة) بعدد (04) على مطبوعات المدعى عليها والموجه للمدعية وممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- محرر عادي عباره عن كروت تشغيل (غير مترجمة) بعدد (07) على مطبوعات المدعى عليها والموجه للمدعية وممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة التعامل بين الأطراف وإنكاره للتواقيع على المستندات المقدمة من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ، حضرت ممثلة المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية؛ أفادت بأن من قام بالتوقيع على أوامر الشراء وكروت التشغيل هم السيد/ (...) بصفته المدير التجاري، والسيد/ (...) بصفته مدير المشتريات بالإضافة إلى قسيمة طلب دفع معتمدة والعائد توقيعها واعتمادها من الموظفة التابعة للمدعى عليها السيدة/ (...)، وأنه بالاطلاع على الفواتير الصادرة من موكلتها يتضح أنها تحمل توقيع السيد ((...) – واعتماد السيدة (...)) ومضاف إليها كروت التشغيل، وأن جميع الأسانيد المقدمة صادرة على مطبوعات المدعى عليها مما يعد حجة قاطعة في الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن كروت التشغيل هل هي على مطبوعات المدعى عليها؛ أجاب قائلاً: نعم ولكنها غير معتمدة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (87,271) سبعة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال. 3- التعويض عن الضرر بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها. وبما ان المدعى عليها لا تنكر التعامل بين الطرفين وانما تنكر التواقيع على المستندات المقدمة من المدعية. وبما أن ممثلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (87,271) سبعة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً؛ ولما قدمت من بينات من اومر شراء وفواتير وكروت تشغيل تثبت صحة الدعوى ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..}، ولإقرار وكيل المدعى عليه بان كروت التشغيل على مطبوعات موكلته ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، فإن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٧,٢٧١.٠٠) ريال , سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال واتعاب المحاماة (10000) عشرة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب.