حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430936482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144729/1444
رقم الحكم:4430936482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144729 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430936482 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470144729 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع فيلا عدد (٢) للمدعي، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها وتوقف عن العمل، وإخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التأخير في تنفيذ الأعمال المجدولة حسب العقد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ، وطريقة حساب التعويض (حسب العقد) وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم التنفيذ في الوقت المحدد، مما سبب في تأخر تسليم المشروع)، وطالب المدعي وكالة، إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٣٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تنفيذ عظم بالمواد مؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ على مطبوعات مؤسسة قمة العز للمقاولات مذيل بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 02/04/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة مكتوبة، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: استند على العقد و الشيكات المحولة للمدعى عليه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد مقاولة هكذا قرر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/05/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن حال العمل الآن فأجاب أن المدعى عليه لم يعمل سوى ما ذكرنا وهو استلم مبالغ أكبر مما عمل عليه ، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد على ما قدمه المدعي رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعية لما يدعيه والبحث في مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعة جميع المستندات وتطبيقها هندسيا على الواقع، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه لا مانع وليس لدينا اعتراض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/11/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وقد ورد عبر ايميل الدائرة إفادة الخبير بتاريخ 22 / 05 / 2023م المتضمن بأن التقرير نص على تطبيق الغرامة بالنسبة القصوى بمبلغ قدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال بنسبة 10% ا.هـ ثم قدم المدعي وكالة طلباته الختامية عبر المحادثة الجانبية ونصها (١/ التعويض الوارد في تقرير الخبير والمتمثل بإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه بعد حسم الأعمال التي قام بإنجازها وقدرها (202,380) مئتان والفان وثلاثمائة وثمانون ريال. ٢/ الشرط الجزائي الوارد في تقرير الخبير وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال غرامة تأخير حسب ما هو متفق عليه في العقد في المادة الثانية منه. ٣/ تقدير أتعاب المحاماة بقيمة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال ٤/ فسخ العقد لإخلال المدعى عليه حسب ما نص عليه العقد في مادة- فسخ العقد الفقرة (ب) 5/ قيمة الخبير) هكذا قرر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم رصده، ولوجد العلاقة التجارية بين الطرفين والمتمثلة في عقد مقاولة، وبما أن المدعي يطلب فسخ العقد واسترداد المبالغ المسلمة التي لم يقابلها عمل والمفصلة في تقرير الخبير، ونظرًا لما أورده الخبير في تقريره من وجود إخلال في تنفيذ العقد وتقدير قيمة الأعمال التي لم تنفذ، ولما ذكر في نظام الإثبات في المادة (110)، فقد ثبت وجود الإخلال الذي يجوز معه فسخ العقد، واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (202,380) مئتان والفان وثلاثمائة وثمانون ريالًا، وفيما يتعلق بطلب المدعي تسليم الشرط الجزائي فبما أنه ثبت تأخر المدعى عليه في تنفيذ الأعمال المتفق عليها طبقًا لما جاء في ملحق تقرير الخبير، واستنادًا على ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين في البند الثاني ولقوله تعالى (يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود)، وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، فقد ثبت استحقاق المدعي مبلغًا وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال مقابل غرامة التأخير، وفيما يخص طلب المدعي المتعلق بأتعاب المحاماة، فبناء على ما ورد في المادة (26) من نظام المحاماة، وبما أن للمحكمة سلطة في تقدير الأتعاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، فقد ثبت استحقاق المدعي مبلغًا قدره (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وفيما يتعلق بطلب المدعي تحمل المدعى عليه قيمة الخبير، فبناء على ما ورد في المادة (122) من نظام الإثبات، فقد ثبت استحقاق المدعي التعويض عن قيمة الخبير لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بالآتي أولا / فسخ العقد المؤرخ في 19 / 3 / 1443هـ الموافق 25 / 10 / 2021 بين المدعي (...) و المدعى عليها مؤسسة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ثانيا/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي 1- مبلغ وقدره 202,380 مئتنا والفان وثلاثمائة وثمانون ريال 2- مبلغ وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال مقابل غرامة التأخير 3- مبلغ قدره (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة 4- مبلغ قدره (10135) عشرة ألاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالا مقاب لقيمة الخبير ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات على أن يدفع جميع ذلك للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم