حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430884522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470006041/1444
رقم الحكم:4430884522
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006041 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430884522 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٦٠٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة, وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بجنوب محافظة جدة ذات الرقم (...) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٠هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه في تاريخ ١٤ / ٠٢/ ١٤٤٣هـ تقدم باعتراض على تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية لصالح (مؤسسة (...) ـ لتطابق العلامة المطلوب تسجيلها مع علاماتنا المسجلة لدى الهيئة بموجب شهادة تسجيل العلامة برقم / (...) وتم قبول الاعتراض المقدم من المدعية وصدر قرار الهيئة برقم /٣١٣١٣٠ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هــ برفض تسجيل هذه العلامة المتطابقة تماماً مع علامة المدعية، ثم فوجئت المدعية بنشر طلب جديد من قبل مؤسسة (...) لتسجيل ذات العلامة وعلى فئة رقم ١٢ ـ على الرغم من سبق صدور قرار عدم تسجيلها السابق الإشارة اليه ومرور ٦٠ يوماً دون تقديم طالب التسجيل طعنه حيث يعد هذا الطلب الجديد يخالف ما ورد في نص الفقرتين رقم ١ ورقم ٢ من المادة رقم ١٣ من نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد، فتقدمت المدعية من جديد إلى الهيئة باعتراضها على قبول تسجيل العلامة محل الطعن، ولكن فوجئت المدعية بقبول تسجيل العلامة ورفض اعتراضها بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وذلك على خلاف أحكام مواد نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية (نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد) والقاضي في نص المادة ٣ فقرة ١١ ـ والتي تقضي بعدم جواز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات المشابهة... إلخ وهدياً على ما تقدم، وحيث إن المدعية قد تقدمت خلال الفترة النظامية المقررة إلى (...) بالاعتراض المقرر قبل رفع دعواه إلى المحاكم التجارية إضافة إلى صدور القرار برفض الاعتراض لذا تقدمت المدعية بهذه الدعوى)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها حضر المدعي وكالة المشار الى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد، فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوماً ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية فاستعدا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في ١٦/٠٣/١٤٤٤جاء فيها: (وحيث إن المقرر فقها وقضاءً ـ ان العبرة والمناط في العلامات التجارية هو بأوجه الشبه وليس بأوجه الاختلاف ـ والعلامة محل الطعن تتشابه وتتطابق تطابقا كاملا وتام مع علامتنا بل انها تكاد تكون تقليداً في جميع الأوجه والاحرف والشكل من حيث النطق والمسمع الموسيقي بل والحروف ـ وأنه بوسع دائرتكم الموقرة بوضع العلامتين امام بعضهما البعض (مرفق مستند رقم٤) ستجدون هذا التطابق ـ ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهيئة تسبيبا لقبول تسجيل العلامة ورفض الاعتراض المقدم من موكلتي ـ ان هذه العلامة قد استوفت الشروط النظامية من حيث التميز وعدم أثارتها لأي لبس لدى جمهور المستهلكين ـ أن هذا التسبيب قد أخطا في تفسير وتطبيق القانون والنظام علاوة على قضاءه بخلاف ما سبق ان قضي به سابقا. واضافة الى ذلك وفي ضوء نص المادة ٣ الفقرة ١١ والفقرة ١٤ من النظام ـ التي تقرر منع تسجيل العلامات المتشابهة، أيضا لا ينال من ذلك ان العلامة المطلوب تسجيلها على فئة أخرى غير الفئة المسجلة عليها العلامة العائدة الى موكلتي ـ لأنه باستعراض نص الفقرتين في المادة رقم ١١المشار اليها أعلاه ـ فقد انتهي نصها بما يلي:ـ الفقرة رقم ١١:- اية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. الفقرة ١٤: - العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة أصحاب الفضيلة ان هذا الضرر متوقع ومرجح حدوثه، لتشابه وتطابق العلامتين), وفي جلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت (...) هوية وطنية رقم (....) ممثلة عن الجهة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية تناقش فيها الطلب المقدم من طالبة التسجل برقم (٣١٣١٣٠) والذي تم قبول اعتراض المدعية فيه برفض تسجيل الطلب المقدم من طالب التسجيل, وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن دعواه الماثلة تتعلق بالقرار الصادر في الطلب رقم (٣٣٤٥٠٤) والذي انتهى الى رفض الاعتراض المقدم من موكلته, وبناء عليه فقد طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم مذكرة جوابية بخصوص القرار الصادر في الطلب محل الدعوى, ففهمت ذلك واستعدت به على أن تقدمه خلال عشرة أيام, ثم تجيب المدعية خلال العشرة أيام التالية. فقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ ذكرت فيها وقائع الدعوى, ثم دفعت بكون وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الاعتراض على القرار الصادر من قبل (...) بتسجيل العلامة التجارية (...) لصالح مؤسسة (...) للآلات والمعدات. عليه ولكون الهيئة قبلت تسجيل العلامة محل الاعتراض في هذه الدعوى لكون العلامة قد استوفت الأوجه النظامية لتسجيلها. فهي مميزة بذاتها، ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض: لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت الإدارة إلى رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (١٢) وطلبت عدم قبول الدعوى شكلًا (إن تم تقديمها من غير محام وفقا لرخصة سارية المفعول أو تم تقديمها بعد فوات المدد المحددة) كما تطلب رفض الدعوى، وأرفقت السجل الإجرائي للعلامة محل الاعتراض، وفي جلسة ٠٩/٠٨/١٤٤٤حضر المدعي وكالة كما حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) ممثلة عن الجهة المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيان يوضح الصلة بين المنتجات والخدمات المقدمة من العلامة المدعية والعلامة محل الدعوى, فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، وذكر المدعي وكالة بأنه لم يتمكن من تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام بسبب وجود طلب سابق وأنه قد قام بإرسال ما طلب منه عبر بريد الدائرة بتاريخ الأمس، ونصه: (بناءً على توجيه دائرتكم الموقرة بتكليف موكلتي الشركة المدعية بتوضيح الصلة بين المنتجات والخدمات لعلامة موكلتي التجارية والعلامة محل الدعوى نستأذن فضيلتكم بتوضيح الخدمات والمنتجات المتشابهة من خلال النقاط التالية:- ١)- التشييد. (تشييد المباني) التوريد والمقاولات.٢) - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وتحتوي على: -أ) - بيع الآلات والمعدات بالجملة. وما تحتويه من قطع غيار. ب) - بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. وما تحتويه على سبيل المثال مواد بناء متفرقه. ج) - بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة. أدوات بناء متفرقه وقطع غيار معدات وبلاط ومواد بناء ومقطورات للمعدات والآلات. كما نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على عقد تأسيس موكلتي الشركة المدعية الذي يحتوي على جميع الأنشطة والخدمات والمنتجات المشار اليها أعلاه (مرفق رقم ١). كما نستأذن فضيلتكم الاطلاع على مستخرج تجاري للمؤسسة المعترض على تسجيلها للعلامة التجارية (مرفق رقم٢) والذي يبين نشاطها وخدماتها) وبعرض ذلك على ممثلة الجهة المدعى عليها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ تظلمه على القرار؟ وهل سبق أن تقدم بتظلمه هذا أمام جهة أخرى؟ فأفاد بأنه تقدم ابتداءً لدى ديوان المظالم بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٤٣هـ وصدر الحكم منها بعدم الاختصاص بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وقدم نسخة من حكم الديوان على بريد الدائرة، واطلعت الدائرة عليه، وبعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها الصادر عن إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم الطلب (٣٣٤٥٠٤) بالفئة رقم (١٢) لأسباب مدونة في القرار؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٤٣هـ، وتم الحكم فيها من قبل الدائرة الابتدائية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ ولم يقدم فيها الاستئناف، مما أكسبها القطعية، وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية عند رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد وتبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية, وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً, خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية، وبما أن الحكم بعدم الاختصاص من ديوان المظالم قد اكتسب الصفة القطعية بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ, مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة, وحيث إن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر على اعتبار عدم وجود تشابه بين علامة المدعية (المعترضة) والعلامة لطالبة التسجيل, وعدم وجود ترابط بين المنتجات والخدمات للعلامة محل الاعتراض مع علامة المدعية، وعند نظر الدائرة إلى العلامتين, ظهر لها حجم التشابه والتقارب الشديد بينهما, وأن ما أشارت إليه المدعية بخصوص التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا العلامتين: قد بان للدائرة صحتُه, بما تراه الدائرة محدثًا للبس الواضح على المستهلك متوسط الحرص, ورأت الدائرة أن العلامة التي يُراد تسجيلها لصاحب التسجيل لم تأخذ شكلاً متميزًا عن علامة المدعية, ولم تفارقها بشيء ظاهر متميز يمنع الارتباط بين العلامتين ويحدث المفارقة بينهما, وبالتالي فلم يصدق على العلامة محل الاعتراض أنها أخذت شكلاً مميزًا عن علامة المدعية, على وفق ما نصت عليه المادة (٢) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عرفت العلامة التجارية بأنها: (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات..), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلغاء القرار محل الطعن, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) الصادر بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ ضمن الطلب رقم (٣٣٤٥٠٤) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.