حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430968958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058207/1444
رقم الحكم:4430968958
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058207 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430968958 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م قامت المدعية بتسليم المدعى عليها بضاعة مؤلفة من مادة الصابون والبخاخات (مزيل العرق) وفرش أسنان وهو ما يمثل موضوع الفاتورة رقم (١٢٦) وتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م بقيمة إجمالية قدرها (٩٧٥,٢٠٠) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان ريال، وذلك من أجل نقلها من مستودع المدعية الكائن في حي (...) في مدينة (...) إلى شركة (...) في مدينة (...)، بموجب اتفاقية النقل المبرمة معها والمؤرخة في ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م إلا أن المدعى عليها وبعد استلامها لتلك البضاعة قد تسببت بهدر وإتلاف وإضاعة معظم موضوع الفاتورة المذكورة نظراً لتعرض سيارتهم الناقلة ذات اللوحة رقم (...) لحادث مروري وإهمال موظفي المدعى عليها بالمحافظة على البضاعة، وقامت المدعى عليها بإرجاع قسم من هذه البضاعة للمدعية بمبلغ قدره (٤٦,١٩٥.٥٠) ستة وأربعون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة، وبناء على الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها وإهمال المدعى عليها وتسبيبها بتلف بضاعة المدعية قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بوجوب أداء الحق المدعى به والمتمثل بدفع مبلغ قدره (٩٢٩,٠٠٤.٥٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة ريالات وخمسون هللة تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها بموجب إخطار بوجوب أداء الحق المدعى به والمؤرخ في ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٢٩,٠٠٤) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأجير شاحنات ونقل بري للبضائع، على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها، بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ٢- تقرير حادث مروري، برقم (٦٠٠١٩٥٢٣٠٢)، وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ. ٣- تقرير، المتضمن: كمية البضائع المرسلة والمسترجعة السليمة والتالفة والكمية المفقودة. ٤- فاتورة ضريبية، على مطبوعات المدعية، برقم (١٢٦)، وتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: تحرير لائحة الدعوى ومرفقاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها قدم جواباً على ذلك، وبعرضه على ممثل المدعية أجاب بأن هناك مهلة مدتها (٦٠) يوماً لحل النزاع، وقد تقدموا لمنصة تراضي ولم يدفعوا بشرط التحكيم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٢٩,٠٠٤) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة ريالات، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في الدفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث أن ممثل المدعى عليها قد دفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن الدائرة اطلعت على البند الثالث في المادة السابعة من العقد المبرم بينهما إذ نصت على: (أي نزاع أو خلاف أو مطالبة أياً كان نوعها تنشأ أو تحدث بين الطرفين فيما يتعلق بأي أمر ذو صلة بهذا العقد يجب حله ودياً بين الطرفين خلال ثلاثين يوماً وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى حل خلال تلك المدة يجب إحالة النزاع أو الخلاف أو المطالبة لحسمها حصرياً ونهائياً بموجب القوانين والأحكام السارية في نظام التوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية ويكون مقر التحكيم في جدة ويكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائياً وملتزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف)، وحيث أن اللجوء للتحكيم شرط اتفق عليه الأطراف والأصل في الشروط اللزوم، واستناداً لما سبق بيانه فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص القضاء العام بناءً على المادة رقم (١١) من نظام التحكيم والتي نصت على: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.