حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430952001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041279/1444
رقم الحكم:4430952001
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041279 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430952001 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 449041279 لعام 1444هـ المدعي: شركة الراجحي الاولى التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة درعة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين المدعية وبين المدعى عليها تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليها، المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/01/23هـ، مما تسبب بـ(وتعطل المحل عن الشغل لمدة يوم كامل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (8,999.00) ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، والخطأ المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/01/23هـ، مما تسبب بـ(خلل في الجبس بورد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (6,500.00) ستة آلاف وخمسمائة ريال، والخطأ المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/01/23هـ، مما تسبب بـ(خلل في الباركيه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (72,917.00) اثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال، والخطأ المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/02/15هـ، مما تسبب بـ(قام مكتب العمل بتحرير مخالفة المدعية بسبب الضرر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (25,000.00) خمسة وعشرون ألف ريال، والخطأ المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/02/15هـ، مما تسبب بـ(تكاليف سفر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (2,200.00) ألفان ومائتان ريال، ومسوغ الطلب أنه قد حدث تسريب مياه من المحل المجاور للمدعية وهو تابع للمدعى عليها وقد دخلت المياه لمحل المدعية مما تسبب معه لعدت أضرار، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (115,616.40) مائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وستة عشر ريالا وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه بند مخالفة رقم المخالفة (V-760641) وتاريخ 2021/09/22م قيمة المخالفة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: لا زالت الدعوى غير محررة، حيث لم تبين المدعية أوصاف العقار المتضرر محل الدعوى وصفا ينفي الجهالة، لتوضيح حقيقة الدعوى ومنعا من التحايل مستقبلا بادعاء أن الدعوى متعلقة بعين أخرى نظرا لتعدد الفروع التي تعود للمدعى عليها، وإذا كانت المدعية تقصد العقار الواقع بالمدينة المنورة حي العيون طريق الملك عبدالله مجمع (النور مول) فإن المدعى عليها تملك معرضا بالمجمع باسم (كيو آند ايه) كان فيه أعمالا إنشائية (ديكورات) ويوجد لدى المدعية معرض مجاور، أسست المدعية دعواها على العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولم تحرر ذلك تحريرا واضحا وإنما يفهم من فحوى دعواها ذلك لأنها اكتفت بذكر الخطأ الذي هو (تسريب المياه)، ولم يصدر من المدعى عليها فعل خاطئ يوجب المسؤولية فيما ذكر حيث إن المدعى عليها بعد قيامها بإبرام العقد لاستئجار العين المؤجرة قامت بالتعاقد مع منشآت مقاولات لتنفيذ أعمال الديكورات ولم يتم تنفيذ الأعمال بصفة مباشرة من المدعى عليها أو بفريق عمل من قبلها، وإنما كانت عقود مقاولة أو توريد وتركيب وبالنظر في قاعدة العلاقة السببية فإنه يجب أن يكون الفعل صادرا ممن تتوجه إليه المسؤولية لأنه المسؤول تجاه من اعتدى عليه، ولذلك فإنه لا يوجد رابطة سببية بين الفعل والنتيجة لأن المدعى عليها لم تكن تباشر تلك الأعمال، وبالنظر في الوقائع فإن إحدى المنشآت التي تعاقدت معها المدعى عليها (مؤسسة فايزة الحويطي) أثناء أعمالها قامت بكسر ماسورة الرش الآلي وقد تسبب ذلك الفعل بوصول المياه إلى المعرض المجاور والذي يعود للمدعية وقد أقرت المؤسسة بمسؤوليتها بذلك واتخذت المدعى عليها إجراءً بسحب الأعمال منها وفسخ العقد وتم تحرير خطاب يوضح تلك الوقائع، وإعمالا للمادة التاسعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها..) يطلب إدخال مؤسسة فايزة الحويطي في هذه الدعوى، و إثبات عدم مسؤولية المدعى عليها عن الخطأ والأضرار الواردة في وقائع الدعوى، وأرفق خطاب سحب العمل بتاريخ 2022/05/24م على مطبوعات درعه موجه إلى مؤسسة: فايزة الحويطي وممهور بتوقيع منسوب لمدير الإنشاءات منذر الترياكي، وختم منسوب لمؤسسة فايزة الحويطي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ بأن: الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ فمن باشر العمل الذي ألحق بالمدعية الأضرار المدعى بها هي مؤسسة فايزة الحويطي بناءً على المستند المقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى والممهور بالختم من مؤسسة فايزة الحويطي والموافق على مضمونه كتابةً والمرفق في أوراق هذه الدعوى في الطلب رقم (4410505433) وبما أن المدعي لم يقدم ما يدفع به مضمون المستند المقدم من المدعى عليها الأمر الذي يثبت معه انتفاء صفة المدعى عليها وتكون به الصفة في رفع هذه الدعوى ابتداء ثابتة لمؤسسة فايزة الحويطي مصدرة الخطاب ولما هو متقرر من أن الضمان على المباشر والمباشر يقطع حكم المتسبب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث