حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430948606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036642/1444
رقم الحكم:4430948606
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036642 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948606 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتكييف والتبريد المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الميكانيكية تحت التصفية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "نفيد فضيلتكم أن موكلتي شركة (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) كانت سابقاً مؤسسة مقيدة باسم مؤسسة (...) التجارية ومن ثم تحولت إلى شركة بهذا المسمى الجديد، وذلك بحسب عقد التأسيس، إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فلاتر تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية سداد مديونية). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٥٦٠٢٩٤٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال؛ لقاء بيع فلاتر تكييف للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من محرر بعنوان- خطاب اتفاقية سداد- مؤرخ في ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م صادرة على مطبوعات المدعى عليها موجه إلى المدعية قبل تغير اسمها ومذيل بختم المدعية يتضمن الإقرار بالمديونية محل الدعوى، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن إصدار المدعى عليها على مطبوعاتها خطاباً يتضمن مديونية المدعية قبل تغير اسمها محل المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيه حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء"، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال الميكانيكية تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال الميكانيكية تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث