حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430970079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471072466/1444
رقم الحكم:4430970079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430970079 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٢٤٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: موسسه (...) التجاريه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره: مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وعشرون هللة (١,٢٢٦,٩٦٨.٢٠) سدد منه: مليون ومئتان وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وأربعون هللة (١,٢١٩,٩٦٨.٤٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب تسليم الثمن وقدره: (٦,٩٩٩.٨٠) ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبعمائة ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٢/١٤٤٣هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي تعذر تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٥٨٥١٩٦٠)، وفيها قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه متوفى ويطلب إثبات ترك الدعوى مع احتفاظ موكلته بالحق المطالب به، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و ثمانون هللة (٦,٩٩٩.٨٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره سبعمائة ريال (٧٠٠.٠٠)، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى مع احتفاظ موكلته بالحق المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث