حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530235506
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095983/1443
رقم الحكم:4530235506
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095983 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530235506 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الرياض الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/١٠/٠٢/١٤٤٦هـ، عن/ شركة مصنع (...) للطائرات، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب المشروع بطريقة غير نظامية)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١هـ، مما تسبب بـ(قيمة الاعمال التي تم تنفيذها بالفعل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الانتفاع من الموقع بعد الطرد الذي حدث من قبل المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٠٠٠٠٠٠) أربعة عشر مليونًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (سحب المشروع بطريقة غير نظامية)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١هـ، مما تسبب بـ(عدم الاستفادة من الاعمال التي تم تنفيذها بالفعل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الانتفاع من الموقع بعد الطرد الذي حدث من قبل المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، ومسوغات الطلب: بموجب عقد ايجار مؤرخ ٠٦-٠٥-١٤٣٢ هـ استأجرت المدعية شركة مصنع (...) للطائرات من المدعية قطعة أرض لتنفيذ مشروع في حيز منطقة (...)، الا أن المدعى عليها شركة (...) الرياض قد قامت بسحب المشروع من المدعية بداعي أنها لم تنفذ الا ١٠ % من المشروع وهو على خلاف الحقيقة، حيث أن المدعية قد نفذت من المشروع ٥٦% وأيضاً باقي المعدات والآلات لا زالت مشونة بالمشروع وصدر بذلك تقرير خبير معين من قبل الدائرة الاربعون بالمحكمة العامة، وتم اثبات حالة العقار لدى الدائرة الاربعون بالمحكمة العامة وصدر بذلك صك في الدعوى رقم ٤٠١٠٠٢٧٠٩ لعام ١٤٤٠ هـ، وعليه تم تقديم دعوى مطالبة بقيمة الاعمال التي تم تنفيذها والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعية جراء سحب المشروع بطريقة غير نظامية وتم احالة الدعوى الى الدائرة الاربعون بالمحكمة العامة الا أنها حكمت بعدم الاختصاص وأن المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص بموجب الصك رقم ٤٣١٩٩٥٢٢ وتاريخ ١٠-٠٥-١٤٤٣ هـ وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠٠٠٠٠٠) أربعة عشر مليونًا ريال سعودي، هذه دعواي. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال ستة ملايين ريال تعويض عن الأضرار الواقع على المدعية من عدم الاستفادة من المشروع.، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه ؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـ عن بعد، حضر المشار المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه فقدمها عن طريق شات التيمز فجرى إفهامه بتقديمها عن طريق النظام مدة يومين، ثم على المدعى عليها تقديم جوابها عن طريق النظام، وجرى إفهام الطرفين بتقديم مذكراتهم عن طريق البريد المخصص للدائرة كذلك ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسة ٠٣/١١/١٤٤٣هـ وفيها تشير الدائرة لورود مذكرة رد من المدعى عليها ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ ورقمها في النظام: ٤٣٧٠٠٧١٣٣ جاء فيها: انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٦هـ وبعد مرور أكثر من اربع سنوات لم يلتزم المستأجر بتشغيل المصنع وقد تمت مخاطبة المدعية وتم تجديد العقد لإعطاء فرصة لها ولكنها لا تلتزم بمضمون العقد وبناءً على البند ٢٨ من العقد فقد تم انهاء العقد كما أن حكم الدائرة العام الأربعون بالمحكمة العامة بالرياض لدعوى اثبات الحالة والذي أي وجاهة ما انتهى اليه الخبير في تقريره بأن نسبة الإنجاز ٥٥,٧٥%، وطلب الحكم برد الدعوى. ثم ورد رد المدعي بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ ورقم طلب: ٤٣٠٤١٦٠١٢، بداية نتقدم إلى فضيلتكم بوافر التحية والتقدير، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى المذكرة المقدمة من المدعى عليها الكترونياً بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ هـ، وعليه فنرد عليها وفقاً للتالي: أولاً: ذكرت المدعى عليها وكالة من أن ادعاء المدعية بأن هناك نوايا خفيه لفسخ العقد هي ادعاءات باطله: ونرد على ذلك بأن ما ذُكر هي ليست ادعاءات ولكنها حقائق موثقة بمستندات تحمل تواقيع المدعى عليها، فخطاب تعديل العقد الايجار المحرر في ١٠/٠٨/١٤٣٦ هـ، والمرفق بمذكرتنا السابقة جاء في بند أولاً تعديل نسبة المشاركة ثلاثة أضعاف قبل التحدث عن أي تمديد والوارد في البند ثانياً، كما نود الاستفسار من المدعى عليها وكالة، إذا كان كل هذا باطلاً ومجرد ادعاءات، فلماذا كان التمديد بمقابل؟ أيضاً إذا لم توافق المدعية على زيادة النسبة هل كانت المدعى عليها ستوافق على التمديد!!!!!! ولكن وكما ذكرنا بمذكرتنا السابقة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ هـ بأنه حصلت موكلتي على التمديد بعد الضغط عليها بتعديل نسبة المشاركة، كما حدث في فسخ العقد لما أُجبرت موكلتي على تقديم عرض مالي لغايات منحها تمديد اخر، وبالفعل تم تقديم العرض الا أنه لم ينال استحسان المدعى عليها مما دفعها الى فسخ عقد الايجار، وهذا هو السبب وراء قيام المدعى عليها بفسخ عقد الايجار ليس كما تدعي بأنه لعدم التزام موكلتي بتنفيذ الاعمال، لكون المدعى عليها تعلم تمام العلم من أن موكلتي لم تتأخر، اما عن منحها لثمانية عشر شهراً فغير صحيح لأن المدة الممنوحة مشروطة بتراخيص لكل مرحلة ولكن المدعى عليها لم تمنح المدعي كل التصاريح. ومن ثم جاء رد المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ ورقمها في النظام ٤٣٣٢٦٣٦٣٣ ونصها: لم تقدم المدعية في مذكرتها أضافه او دفوع تستدعي الرد من قبل موكلتي سوى كلام مرسل كما ذكرته في الفقرة الاولى من المذكرة حيث ذكرت المدعية انها تعرضت للضغط لرفع القيمة الإيجاري على نفسها ونسبه مشاركه لتكون أضعاف، وأود هنا الإشارة الى خطاب المدعية المرسل بتاريخ ١/٦/١٤٣٦هـ برقم ECC٢٦٧١٦٦٠ بعد نهاية الفقرة السادسة وهي تقدم عرض الزيادة بكل سرور (يسرنا إبلاغ سعادتكم بأنه سوف يتم احتساب نسبه الطيران المدني ب ٣% بدلاً من ٢.٥% مع احتساب ذلك بأثر رجعي للسنوات التي تعثر فيها إنشاء المصنع حيث ستكون مضاعفه بعدد سنوات التأخير...) بل أن الخطاب نفسه يتضمن إقرار من المدعية بالتأخير وتعثر إنشاء المصنع ولو سلمنا جدلاً بأن المدعى عليها اعادت التفاوض مع المدعية على العقد بعد تعثر المشروع مع المدعية فهو حق مشروع لها لتعويض الخسائر اللاحقة بها من جراء التأخر في افتتاح مصنع (...) ولا يندرج تحت ما ذكرة وكيل المدعية بل إن الهدف الرئيسي للمدعى عليها لإنشاء العقد مع المدعية هو دعم عمليات (...) عبر إنشاء المصنع لدعم عمليات (...) حيث ان المدعى عليها شركة مملوكة للهيئة (...) ومن ضمن مسئولياتها تشغيل وإدارة مرفق (...). فيما يتعلق بما ذكرته المدعية في الفقرة الثانية من مذكرتها بشان التصاريح، تم توضيحه والاسهاب فيه بالمستند في المذكرة المقدمة من موكلتي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٣هـ. أشارت المدعية في الفقرة الثالثة من مذكرتها عن تسليم الموقع، تم توضيحه والإجابة عليه بالمستندات في المذكرة المؤرخة بتاريخ ٩/٩/١٤٤٣هـ. ونود أن (نوضح) ونلخص لفضيلتكم تأسيساً على ما سبق من موكلتي في المذكرات السابقة أن موكلتي قد لجأت لإنهاء العقد المبرم مع المدعية نظراً لعدم تنفيذها لالتزاماتها الجوهرية في العقد من القيام بالإنشاءات كامله على الأرض المؤجرة واستثمارها وذلك يمثل حقيقة العقد والمقصود منه خلال الفترة المحددة المتفق للإنشاءات وهي ١٨ شهرا وقد تم ذلك إنفاذاً لدورها كشركة حكومية مسئولة عن إدارة مرفق عام حيوي وهو (...). ولم تمارس المدعى عليها لحقها التعاقدي في إنهاء العقد إلا بعد تعثر المدعية في تنفيذ الانشاءات وافتتاح المصنع لمده تجاوزت الاربع سنوات مخالفه الاعراف الهندسية في إنجاز مثل تلك الأعمال وبالرغم من ذلك قدمت موكلتي تمديد أضافياً لتلك المهلة ب ١٨ شهراً اخرى بدأت بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٦هـ أي بعد مضي ما يزيد عن الثلاث سنوات من انتهاء فترة السماح الأصلية الا أن المدعية لم تستوفي تنفيذ الانشاءات كامله بانتهاء فترة السماح الإضافية وبالرغم من ذلك لم يتم أنهاء العقد وسحب المشروع الا بعد مرور أكثر من سنه ونصف على انتهاء المهلة الإَضافية بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩هـ اي بعد مرور ما ما يقارب الخمس سنوات على انتهاء فتره السماح بالعقد الاساسي الموقع بتاريخ ٦/٥/١٤٣٢هـ واكثر من سنه ونصف على انتهاء المهلة الإضافية. مما يثبت حسن نيه موكلتي وحرصها على مساعدة المدعية خلاف ما تدعيه انتهى. وبجلسة ١٠/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الضرر الذي يدعي به والبينة عليه. قال: أطلب مهلة لتحريرها وإرفاقها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تحرير الضرر الذي يدعي به والبينة عليه قال: أطلب مهلة لتحريرها وإرفاقها فأجابتهما الدائرة لطلبهما، كما جرى إفهام المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة أن عليهما إرفاق تقرير الخبير الصادر من المحكمة العامة، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ ورقم: (...)، جاء فيها: مذكرة ايضاحية على استفسارات الدائرة بجلسة١٠/٠١/١٤٤٤ هـ في الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ بداية نتقدم إلى فضيلتكم بوافر التحية والتقدير، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى ما ورد في محضر جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤ هـ بالاستفسار عن الاضرار التي لحقت بموكلتي والبينة على ذلك، وعليه نوجز لفضيلتكم الاضرار على النحو التالي: بداية تجدر الإشارة الى أنه تم تقديم لائحة دعوى مفصلة بالفعل التي قامت به الشركة المدعى عليها والضرر الواقع نتيجة هذا الفعل والعلاقة بين الفعل والضرر، حيث قامت المدعى عليها من منع المدعية من الدخول الى الانشاءات وهذا أدى لخسارتها نسبة ٥٦% علماً أن الأعمال تقدر قيمتها بمبلغ ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال فمن تاريخ المنع ١١/٠٦/١٤٣٩هـ لم تنتفع المدعية من التي تم صرفها على الأعمال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة سؤال اطراف الدعوى هل يكتفون بما قدموا؟ فقرروا الاكتفاء بما قدموا سابقا، وعليه قررت الدائرة رفع هذه الجلسة للدارسة والتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تأمل دفوع الأطراف رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير للوقوف على المشروع بيان الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعية وكذلك النظر في التزامات الأطراف ببنوده، والنظر في تعويض المدعي عن الأعمال التي قام بتنفيذها وكذلك تعطل انتفاع المدعى عليها للعقار طوال فترة العقد وبيان مقدار الضرر الواقع عليها بسببه، ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من تحمل أتعاب الخبير، عليه قررت الدائرة ندب الخبير وختمت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير وبسؤال أطراف الدعوى هل تقدموا باعتراضهم على التقرير فأجاب المدعي وكالة نعم لقد تقدمت باعتراض على قرار الخبير لكونه لم يلتزم بقرار الدائرة القضائية وطريقة دراسته للتقدير وكذلك التعويض هكذا أجاب ثم أجاب المدعى عليه وكالة قائلا نعم لقد اعترضنا على قرار الخبير لكونه لم يحتسب قيمة الضرر الواقع على موكلتي خلال فترة العقد وما يليه من حجز الموقع هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير وثبوت عدم التزمه بما هو منوط به من بيان للأعمال المنفذة والتعويضات التي جرى تحديدها في قرار ندب الخبرة عزل الخبير الهندسي وإقامة خبير آخر للقيام بالأعمال الواردة في قرار الدائرة بشكل مفصل، وختمت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ برقم طلب: ٤٤١٠٠٣٥٧٦٥ ونصها: إشارة إلى الدعوى المقيدة أمام فضيلتكم برقم: ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ وتاريخ ٢/٧/١٤٤٣هـ والمقامة من المدعية شركة مصنع (...) ضد شركة (...) بشأن التعويض عن الاعمال المنفذة والخسائر التي تدعيها المدعية جراء الفسخ المشروع لعقد الإيجار رقم ((...)- موقع) المبرم معها بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢هـ لإنشاء وتجهيز مرافق لإقامة مصنع (...) وتشغيله وصيانته على ارض مساحتها ١٠٠.٠٠٠متر مربع، بإيجار شهري قيمته ٨ هللات للمتر المربع مع زيادة سنوية بنسبة ١٠% على ايجار السنة السابقة وبنسبة مشاركة في الارباح. وردا على طلب الدائرة في طلبها توضيح الضرر مع البينة نود ان نحيط فضيلتكم بالاتي: أولاً: تم إنهاء العقد تطبيقاً للنصوص والأحكام الواردة فيه لإخلال المدعية بالتزاماتها في إنهاء المشروع وذلك استناداً إلى الأحكام الخاصة بتأخير إنجاز أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً الواردة بالمادة رقم (٢٨) الخاصة بإنشاء المرافق، حيث لم تلتزم المدعية بإنهاء المشروع وتشغيل المصنع خلال المهل الممنوحة لها سواء بالعقد الأصلي أو بالتعديل الذي تم على العقد، والذي مضى أكثر من (٧) سبع سنوات منذ تاريخ توقيع العقد مع المستأجر بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢هـ وحتى تاريخ البدء في إجراءات إنهاء العقد. ثانياً: إن إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية في إنهاء المشروع وتشغيله في الموعد المحدد بالعقد يؤثر سلباً على الاستفادة من الأراضي المخصصة لخدمة الأهداف الإستراتيجية (...) في الأنشطة التي تخدم منظومة قطاع الطيران والخدمات اللوجستية وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بها، كما وقد أدى إخلال المدعية الى تجميد الاستفادة من أرض مساحتها مائة ألف متر مربع طيلة أكثر من السبع سنوات التي سبقت انهاء العقد وطيلة أكثر من احد عشر سنة حتى تاريخه، مما أدى الى هدر المال العام بعدم حصول المطار على أي نسب من الأرباح المقررة بموجب العقد طيلة تلك السنوات. ثالثاً: تقدير الضرر: فضلا عن ان الضرر من اخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية لا يتمثل فقط في الضرر المادي، بل تعداه الى التأثير على الاستفادة من الأراضي المخصصة لخدمة الأهداف الإستراتيجية للمطار في الأنشطة التي تخدم منظومة قطاع الطيران والخدمات اللوجستية كما سبق الإشارة اليه أعلاه، فإننا نبيين لفضيلتكم حسب طلبكم الضرر المادي والمتمثل في عدم حصول (...) على أي نسب من الأرباح المقررة بموجب العقد طيلة السنوات السابقة، والمحددة بنسبة (٢.٥%) سنوياً من الأرباح التشغيلية كون تلك النسبة كانت ستحقق دخل للـ(...) بما يعادل (٢,٥٠٠,٠٠٠) (مليونين وخمسمائة الف ريال سنوياً) في المتوسط، في حال تشغيل المصنع في موعده المحدد بالعقد وهو ما تشير اليه الدراسات المقدمة من المدعية في خطابها رقم (EMC١٠١٥٧١) وتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨م بأن الأرباح التشغيلية السنوية المتوقعة للمشروع هي (٧٠ الي ١٠٠) مليون ريال. عليه تكون الخسائر من الأرباح التشغيلية بما يعادل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال خمسة وعشرون مليون ريال خلال الفترة السابقة، بالإضافة الي تكلفة إزالة الإنشاءات الموجودة بالموقع والتي لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الأحوال كونها انشاءات لم تكتمل بعد ويجب ازالتها ليتمكن المطار من الاستفادة من الموقع، حيث تقدر إزالة تلك الإنشاءات بحوالي (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مليون ريال، وسيتم التنويه إلى هذا الأمر في الفقرة رابعاً أدناه. ومما يبرهن على منطقية مبالغ الأرباح التشغيلية المذكورة أعلاه ما يلي: ١- وفقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين بالمنطقة الواقع فيها الموقع المؤجر على المدعية يبلغ متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع (٣٠ ريال/م٢) ثلاثين ريال للمتر المربع مرفق نسخة من عقد الإيجار ((...)موقع)، وعقد الإيجار رقم ((...) موقع)، فإن الايجار السنوي للمساحة المؤجرة على المدعية البالغة (١٠٠.٠٠٠ متر مربع) هو (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثة ملايين ريال سنوياً وبما يزيد عن (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال السابقة للفترة، حيث قد تم توقيع العقد مع المدعية بإيجار رمزي (ثماني هللات للمتر المربع) مقارنة بأسعار ايجارات العقود التي تم الإشارة اليها أعلاه بنفس المنطقة، وذلك كون العقد مع المدعية يشمل على نسبة (٢.٥%) سنوياً من الأرباح التشغيلية والتي كانت ستحقق تلك النسبة دخل للمطار بما يعادل (٢,٥٠٠,٠٠٠) وفق المشار اليها أعلاه. وفي أيجاز سريع سوف يتم توضيح ذلك عل النحو التالي: ١- بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢هـ تم توقيع عقد الإيجار رقم (ر- ٣٢- ٠٠٤- موقع) مع شركة (...) لإنشاء وتجهيز مرافق لإقامة مصنع (...) المساندة (...) وتشغيله وصيانته، على أرض المشروع والواقعة في المنطقة (...) بمساحة (١٠٠٠٠٠ متر مربع) بإيجار رمزي (٨ هللات للمتر المربع) ونسبة مشاركة للأرباح بواقع (٢.٥ %) من تاريخ التشغيل الفعلي للمصنع والتي كانت مقرره حسب العقد في ٠٨/١١/١٤٣٣هـ. ٢- نظرا لتأخر المدعية في الانتهاء من أعمال الإنشاءات والبدء في تشغيل المصنع أكثر من أربع سنوات على توقيع العقد معه فإنه بموجب خطابها رقم (ECC٢٦٧١٦٦٠) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٦ هـ أبدت المدعية حينها رغبة جادة لإنشاء المصنع وتعهدوا بالانتهاء من المصنع وتشغليه خلال (١٨ شهر) ثمانية عشر شهر من تاريخ استلام تصاريح العمل، حيث تقدم بموجب خطابه المذكور بتعديل نسبة المشاركة لتكون نسبة مشاركة موكلتي لتكون (٣%) بدلا عن (٢.٥%) واحتسابها بأثر رجعي عن السنوات التي تعثر فيها إنشاء المصنع (وذلك حسب ما ورد نصاً في خطابه) حيث ذكر المدعي بموجب خطابه بأن تكون نسبة المشاركة خلال الأربع سنوات الأولى من التشغيل هي (٦%). ٣- بناءا على ما ورد في الفقرة (٢) أعلاه ودعماً لهم لإنجاح المشروع وتعاوناً منا، تمت الموافقة على ذلك بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٦هـ (٠٦/٠٨/١٤٣٦هـ) وتعديل العقد المبرم معهم ليكون بنسبة المشاركة المذكورة في الفقرة (٢) مع إعطائهم مهلة (١٨ شهر) ثمانية عشر شهراً إضافية على فترة السماح الاولى وكذلك على فترة الاربع سنوات بين الفترتين وذلك من تاريخ استلام تصاريح العمل لتشغيل المصنع. ٤- انتهت مهلة الثمانية عشر شهراً الثانية والمشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه في ٢٨/٠٢/١٤٣٨هـ ولم يتم الانتهاء من إنشاء المصنع. ٥- حتى تاريخ ١٥/٠٤/١٣٤٩هـ وبعد مرور أكثر من عام على انتهاء المهلة الثانية المشار إليها أعلاه لم يتم الانتهاء من إنشاء المصنع، وعليه فقد انهاء العقد مع المدعية بسبب اخلالها بالتزاماتها في إنجاز أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً تطبيقاً لنص المادة رقم (٢٨) من العقد الخاصة بإنشاء المرافق. ٦- وعليه فقد مضي حتى تاريخ فسخ العقد أكثر من (٦) ست سنوات على انتهاء مهلة السماح الأولى وكذلك أكثر من سنة على انتهاء مهلة السماح الثانية ولم يتم تشغيل المصنع ولا الانتهاء من الانشاءات مما تسبب في إهدار مقدرات (...) والمتمثلة في الدخل المقرر من هذا المشروع (...). ٧- في حالة احتساب الخسائر من انتهاء مهلة السماح الثانية بتاريخ٢٨/٠٢/١٤٣٨هـ، فانه ونظراً لمضى حتى تاريخه حوالي ست سنوات على تلك المهلة، الأربع سنوات منها نسبة المشاركة هي ٦% وما يليها ٣% وذلك حسب التعديل الذي تم على العقد حسب طلب المدعية والمشار اليه أعلاه. ٨- وبذلك تعادل الاضرار خلال الأربع سنوات الأولى حوالي ٢٤ مليون بمعدل ٦ مليون لكل سنة يضاف اليها ٦ مليون للسنتين التاليتين بمعدل ٣ مليون ريال لكل سنة لتبلغ اجمالي الاضرار حوالي ٣٠ مليون وهي في حدود قيمة الأضرار التي تم احتسابها بواقع (٢.٥ %) من تاريخ التشغيل الفعلي للمصنع والمقرر حسب العقد في ٠٨/١١/١٤٣٣هـ والتي بلغت حوالي ٢٥ مليون يضاف الي ذلك تكلفة إزالة الإنشاءات الموجودة بالموقع والتي لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الأحوال كونها انشاءات لم تكتمل بعد ويجب ازالتها ليتمكن (...) من الاستفادة من الموقع، حيث تقدر إزالة تلك الإنشاءات بحوالي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وسيتم التنويه إلى هذا الأمر في الفقرة رابعاً أدناه. ٢- إن الأرباح السنوية لعقد الإيجار ((...)موقع) المشار اليه أعلاه وهو لنشاط مشابه لنشاط العقد مع المدعية إنشاء مجمع توضيب محركات (...) الصغيرة والمتوسطة تصل الى حوالي (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سنوياً لمساحة موقع تبلغ (٢٠.٠٠٠ متر مربع)، وعليه وبالقياس المساحة المؤجرة على المدعية البالغة التي تعادل خمسة أضعاف تلك المساحة، فإن الأرباح السنوية للمساحة المؤجرة على المدعية تعادل (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال وهو في حدود الأرباح التشغيلية التي تم الإشارة اليها أعلاه. رابعاً: ختاماً وكون العقد مع المدعية تم انهاؤه بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها في إنجاز أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً تطبيقاً لنص المادة رقم (٢٨) من العقد الخاصة بإنشاء المرافق وأن تلك المادة تضمنت النص على أنه في حال أي انهاء للعقد طبقاً لهذه الفقرة تصبح جميع التحسينات التي قام المستأجر بإنشائها في الموقع حتى موعد ذلك الإنهاء وبموجب المادة (١٣) من هذا العقد ملكاً للهيئة إذا رغبت في ذلك دون دفع أي تعويض للمستأجر فإنه لا يحق للمدعية المطالبة بأي تعويضات عن الإنشاءات التي تمت بالموقع فضلاً عن أنه من حق الهيئة (شركة (...) الرياض) ووفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة من العقد ١٣ مطالبة المدعية بإزالة تلك الإنشاءات من الموقع حيث نصت تلك المادة بأنه يجب على المستأجر وحسب رغبة الهيئة إزالة جميع الإضافات والتعديلات والتجهيزات الثابتة التي قام بتنفيذها داخل الممتلكات المؤجرة وذلك: ب- عند انتهاء عقد الإيجار أو انهائه المبكر أيهما يحدث أولا. ويجوز للهيئة أن تبدي رغبتها في إزالة أي أو كل التجهيزات الثابتة . بالإضافة الى أن ما تم إنشاؤه بالموقع لا يمكن الاستفادة منه كون الاعمال لم تكتمل وهذا الامر الذي أكده حكم الدائرة العامة والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض الذي أيد وجاهة ما انتهى اليه حكم الخبير في تقرير بأن نسبة إنجاز الأعمال بالمشروع على أرض الواقع تعادل (٥٥.٧٥%)... الخ وتحتاج الى تكاليف لإزالتها من الموقع كما تم الإشارة اليه في التعويضات أعلاه، كما أن حكم المحكمة هذا لهو تأكيد قاطع على اخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية في إنهاء أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً الواردة بالمادة رقم (٢٨) كما اوضحنا ذلك مسبقاً. خامساً: البينة على حساب الضرر المادي هي المرفقات التي تم الإشارة اليها أعلاه وهي كما يلي:١- نص المادة ٢٨ ونص المادة ١٣ من عقد الايجار رقم ((...)ـ موقع) المبرم مع المدعية إقامة مصنع (...) وتشغيله وصيانته (مستند رقم ١) ٢- خطاب المدعية رقم (EMC١٠١٥٧١) وتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨م المتعلق بتوقعات قيمة الأرباح التشغيلية. ٣- عقد الإيجار (...)موقع) المبرم مع شركة (...) (شركة (...) سابقاً) بالإضافة الى اتفاقية تحويل هذا العقد وعقد الإيجار من الباطن لهذا الموقع.(مستند رقم٣) ٤- عقد الإيجار رقم ((...) موقع) مع شركة (...). ٥- حكم الدائرة العامة الأربعون بالمحكمة العامة بالرياض الطلبات: أولاً: الحكم برد دعوى المدعية، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بموكلتي، التي ذكرت في (ثانياً) والتي تسببت بها المدعية نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وفق بنود وأحكام العقد المبرم معها والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. ثانيا: تحتفظ موكلتي بتقديم المزيد من الدفوع بحسب ما تقتضيه اجراءات سير الدعوى ا،ه. وبجلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وقد ورد للدائرة قرار الخبير النهائي المتضمن ما نصه: تستحق المدعى عليها شركة (...) الرياض نسبة مشاركة من الأرباح المتوقعة للمدعية شركة (...) بمبلغ وقدره (١٥,٤٥٨,٣٣٣) خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال كما أن الخبير أجاب عن الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف، ثم قرر المدعي وكالة قائلا لا نسلم على صحة التقرير لكونه لم يجب عن الملاحظات التي تقدمت بها موكلتي كما قرر المدعى عليه وكالة قائلا نسلم بصحة التقرير الذي تقدم به الخبير ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في مطالبتها بالتعويض عن الأعمال التي قامت بإحداثها في لموقع المملوك للمدعى عليها وهي لإنشاء (...) كما هو موصوف في العقد المبرم بين الأطراف، وأسست المدعية دعواها في استحقاقها للتعويض على قيام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهم وسحب المشروع منها دون وجه حق، وقد أجابت المدعى عليها عن دعوى المدعية بالنفي في عدم مشروعية فسخ العقد وأسست دفعها على أن الفسخ كان مبنيًّا على المادة (٢٨) من العقد المبرم بينهم والمتضمنة النص على أنه في حال أي انهاء للعقد طبقاً لهذه الفقرة تصبح جميع التحسينات التي قام المستأجر بإنشائها في الموقع حتى موعد ذلك الإنهاء وبموجب المادة (١٣) من هذا العقد ملكاً للهيئة إذا رغبت في ذلك دون دفع أي تعويض للمستأجر ، وقد استمرت المدعية في المشروع (٧) سنوات والمقرر لها (١٨) شهرًا فقط ولم تفي بالتزاماتها، الأمر الذي يكون معه إجراء الفسخ قائم على سندٍ صحيح، وبعد النظر فيما قدمه الأطراف والأعمال المنفذة بينهم ترى الدائرة أن الشرط المتعلق بالفسخ والذي استندت عليه المدعية هو من قبيل الشروط الضاغطة والتي يقصد بها حمل أحد أطراف العقد على العمل المنوط به، كما أن الشرعية الغراء أتت لحفظ الأموال ورعايتها وتحقيق العدل بين الناس في تعاملاتهم، وبالنظر في الأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها تبين أنها قد تجاوزت نصف المشروع، الأمر الذي تقوم معه الدائرة في إعادة التوازن العقدي بين طرفي الدعوى، وتراعي الدائرة فوات المنفعة للمدعى عليها خلال تعذر المدعية في المشروع وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية في إنهاء المشروع وتشغيله في الموعد المحدد بالعقد ومدى الأثر المترتب على الاستفادة من الأراضي المخصصة لخدمة الأهداف الاستراتيجية للمدعى عليها في الأنشطة التي تخدم منظومة قطاع (...) والخدمات اللوجستية وتحقيق الأهداف التنموية خلال السبع سنوات التي سبقت فسخ العقد، وقد رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي للنظر في تعويض المدعية عن الأعمال التي قام بتنفيذها وكذلك تعطل انتفاع المدعى عليها للعقار طوال فترة العقد وبيان مقدار الضرر الواقع عليها بسببه، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ وقدره (١٥,٤٥٨,٣٣٣) خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وهو أعلى من المبالغ التي تكبدتها المدعية في أعمالها المنفذة، وترى الدائرة صحة ما انتهى إليه الخبير وتضفي على تقريره الحجية، وتخلص الدائرة إلى أن فسخ العقد مع المدعية كان بسبب مشروع وأنها أجرت التوازن العقدي بين أطرافه وانتهى ذلك إلى رفض طلبه المدعية لكون المنافع التي فات ملحها على المدعى عليها أكبر مما تطلب به في التعويض الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائم للأطراف استنادًا للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530235506 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (١٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال تعويضًا عن الأعمال التي قامت بإحداثها في الموقع المملوك للمدعى عليها لإنشاء مصنع (...). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال تعويضًا عن فسخ العقد المبرم بينهما وسحب المشروع منها دون وجه حق]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم كلا طرفي الدعوى نسخة من الحكم، رفع المدعي وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ عدم صحة ما انتهت إلية الدائرة، وأن الفسخ كان بسبب غير مشروع، وهذا ظاهرًا بإعمال العقد المبرم بين الطرفين وملحق التمديد التي أقرت بها المدعى عليها. وإذا كان فسخ المدعى عليها غير مشروع فلا يكون لها حق بالتعويض عن المنفعة الفائتة، وبإعمال التوازن العقدي بين الطرفين فإن المدعية تستحق تعويضًا عما تكبدته في الإنشاءات وحازته المدعى عليها لنفسها، والثابت من قرار الخبير الهندسي بأن قيمة التعويض هي ذات القيمة الواردة في لائحة الدعوى]، كما رفع المدعى عليه وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم، وتعويض موكلته] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن حكم الدائرة لم يتضمن أي بينة تؤكد حصول أي خطأ من المدعى عليها. ثانيًا: أغفلت الدائرة في حكمها مناقشة بنود ونصوص العقد والتي لا طالما طرحها في كافة المرافعات واللوائح والمذكرات المقدمة للدائرة. ثالثًا: ليس من العدل والإنصاف حرمان المدعى عليه من حقه في التعويض بداعي أن منافع المدعى عليه أعلى من المدعي والحق لا يسقط بمن هو طالبة والأعمال التجارية لا مجال فيها للتقدير]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ بحضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا خلال مدة تنتهي بنهاية دوام يوم ٦ / ١/ ١٤٤٥هـ خصوصًا [مسألة (تاريخ التصاريح) ومضي المدة المقررة عند الفسخ الاختياري من المدعى عليها]، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها خلال مدة تنتهي بنهاية دوام يوم ٩ / ١/ ١٤٤٥هـ، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد خلال مدة تنتهي بنهاية دوام يوم ١٢ / ١/ ١٤٤٥هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز بوضع نسخة نصية من المذكرة المقدمة في المكان المخصص (بحيث تكون قابلة للنسخ واللصق)، ونسخة أخرى بصيغة (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكرة أكثر من المكان المخصص فترسل نسخة منها بصيغة (WORD) على بريد الدائرة الالكتروني الآتي: (...)، وعلى كل حال فعلى طرفي الدعوى أن يقررا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده الدائرة مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوى بذلك، ثم رفعت الجلسة لما ذكر، وفي جلسة أخرى جرى افتتاحها؛ بحضور طرفي الدعوى وكالة، وكان قد قدم وكيل المستأنف ضدها -المدعى عليها- جوابه عما ورد في مذكرة الاستئناف المقدمة من المدعية وتضمن أن ما يتعلق بالتصاريح فقد تم إصدار جميع تصاريح العمل للمستأجر التي طلبتها المدعية والخاصة بإنشاء المصنع بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٦هـ، والتي على ضوئها بدأ المستأجر في تنفيذ الانشاءات بالموقع وعليه فإن مهلة الثمانية عشر شهراً المشار إليها تنتهي في ٢٨/٠٢/١٤٣٨هـ، الموافق (٢٨/١١/٢٠١٦م)، وذكر كذلك بشأن تصريح العمل المؤرخ بتاريخ (١٤/٤/١٤٣٩هـ) الموافق (١/١/٢٠١٨م) -حسب دعوى المدعية إصداره- فأجاب بأن ذلك غير صحيح، حيث قد تم البدء في إجراءات الحصول عليه -بناءً على طلب المدعية- لمدة شهر تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠١٨م، وتنتهي ١/٢/٢٠١٨م، بصفة استثنائية بعد لتنفيذ أعمال خارج حدود الموقع وليس لتنفيذ انشاءات بالموقع (لتنفيذ أعمال الاسفلت للطريق خارج الموقع من أمام الكلية (...) إلى بوابة الموقع) ولم تتم الموافقة النهائية عليه، حيث لم يتم توقيعه وختمه من جميع الإدارات المختصة بـ(...)، وكان طلب المدعية بعد مرور أكثر من سنة ونصف على انتهاء مدة الثمانية عشر شهراً الممنوحة للمستأجر للانتهاء خلالها من تنفيذ المصنع وتشغيله، وقرر وكيل المدعى عليها أن في ذلك عدم صحة ما دعوى المدعية من أن مدة الثمانية عشر شهراً يجب أن تحسب من تاريخ ١/١/٢٠١٨م، والصحيح أن مدة الثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٦هـ، وقال المستأنف ضده وكالة إن البدء في إجراءات إنهاء موكلته للعقد مع المدعية بدأت في (١٥/٤/١٤٣٩هـ) أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف على انتهاء مهلة الثمانية عشر شهراً الإضافية والتي انتهت في ٢٨/٠٢/١٤٣٨هـ، وأن المستأجر لم يلتزم خلالها بتشغيل المصنع فضلاً عن عدم الانتهاء من إنشاء المصنع، عليه فقد استندت المستأنف ضدها في إنهاء العقد على المادة ٢٨ من العقد المبرم مع المدعية على انه: في حالة تمديد فترة الثمانية عشر (١٨) شهراً المذكورة طبقاً لأي من الاحكام الواردة في هذه المادة ولم يتم انجاز اعمال الانشاء بواسطة المستأجر خلال تلك الفترة الإضافية، يجوز للهيئة حسب اختيارها انهاء هذا العقد وقرر وكيل المستأنف ضدها -وكيل المدعى عليها- بأنه: بسبب عدم التزام المدعية بأي من المدد الزمنية المتفق عليها وحيث لم يتم انجاز اعمال الانشاء بواسطة المستأجر خلال تلك الفترة الإضافية فقد تم إشعار المدعية بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩هـ، وبموجب خطاب الشركة رقم (١٠١/١١٧٣) (مرفق رقم ١) بأن المهلة الإضافية انتهت بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٨هـ، ونظراً لعدم التزام المستأجر ببنود العقد فإنه سيتم تطبيق الاحكام الواردة بالمادة رقم (٢٨) والبدء بإجراءات الإنهاء خلال ثلاثين يوم من تاريخ الخطاب، وأكد على ردوده السابقة وطلباته في لائحة الاستئناف المقدمة منه، وجواباً عليه ذكر وكيل المستأنفة -المدعية- بأن ضبوط الجلسات ومستندات القضية لم تتضمن صورة من تصاريح العمل التي اشارت لها المدعى عليها، وبالتالي لم يتسن لموكلته الجواب عنها، وأضاف: إن إقرار المدعى عليها بأن تصاريح العمل المؤرخة (١٤/٤/١٤٣٩هـ) الموافق ١/١/٢٠١٨م قد بدأت إجراءات إصدارها فيه تعارض مع دفوعها بأن موكلته قد اخلت بالتزاماتها، إذ لو أنها كانت محل اخلال بالعقد فلماذا توافق المدعى عليها على اصدار ترخيص بعد مرور تلك الفترة،.. وأضاف إنه حتى تثبت المدعى عليها قيامها بتزويد موكلته بالتصاريح المخصصة فيكون فسخها للعقد بناء على المادة ٢٨ فسخاً غير مشروع، وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض الوارد في الدعوى، هذا ملخص ما ورد في مذكرات الأطراف، وفي جلسة أخرى جرى افتتاحها عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى؛ لقدم المستأنف ضده نسخة مترجمة عن التصاريح، وطلب المستأنف مهلة للرجوع لموكله للجواب عنها كونه لم يستطع عرضها عليه لمرض موكله المانع من عرضها عليه هكذا قرر، ولإمهاله لذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى أجاب وكيل شركة (...) الرياض بمذكرة جاء نصها: أولاً: لم تقدم المدعية سوى تكرار ومحاوله التشويش على الدائرة ونسب أقوال ومعلومات مغلوطة دون تقديم المستند لها والقاعدة الاصولية تقضي بأن مبنى الاحكام القطع واليقين وليس الظن والتخمين. ثانياً: كما أكد وكيل المدعية في الفقرة (١ -٢) في مذكرته الجوابية المؤرخة في ٢٩/١/١٤٤٥هـ بان التصاريح المرفقه تبدأ بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٥م وتنهي بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥م مثبتاُ علمهم واطلاعهم عليها وقد يكون غاب على وكيل المدعية النظر في الخانتين اليمين واليسار أسفل التصاريح بعنوان رقم التمديد (١) ورقم التمديد (٢) حيث ان التمديد يكون كل ستة أشهر بمجموع ١٨ شهراً. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية في (ثانياً) بأن موكلتي أقرت بتصاريح العمل تبدأ بتاريخ ١/١/٢٠١٨م غير صحيح وهو استمرار من وكيل المدعية في تقديم المعلومات المغلوطة والافتراء دون مستند ونطلب من الدائرة الموقرة الرجوع على كافه المذكرات المقدمة في شأن ذلك لا سيما أخرها بتاريخ ٩ /١ و١٩/١/١٤٤٥هـ. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعية في (ثالثا) سوف يتم الرد عليه بإيجاز على النحو التالي: اولا: نود أن نؤكد سلامه الاجراءات المتبعه من موكلتي وعليه فإن المدعية جانبت الصواب حين ادعت بتعسف موكلتي في إنهاء العقد والصحيح ثبوت تحقق مسوغات إنهاء العقد حسب نصوصه وأحكامه بعد استنفاذ المدعية لجميع المهل الممنوحة لها لإنجاز المشروع المستأجر والتي كانت أخرها المهلة التي انتهت بتاريخ (٢٨/٠٢/١٤٣٨هـ). حيث اتضح لموكلتي أن أسباب التاخير في تنفيذ المشروع ليست خارجه عن إرادة المستأجر وإنما تقصير منه بالرغم من الدعم المقدم له بإعطاء أكثر من مهله للانتهاء من المشروع مع العلم ان حق التمديد ومنح المهل الاضافية حق مطلق لموكلتي. ثانياً: وكون العقد مع المدعية تم انهاؤه بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها في إنجاز أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً تطبيقاً لنص المادة رقم (٢٨) من العقد الخاصة بإنشاء المرافق وأن تلك المادة تضمنت النص على أنه في حال أي انهاء للعقد طبقاً لهذه الفقرة تصبح جميع التحسينات التي قام المستأجر بإنشائها في الموقع حتى موعد ذلك الإنهاء وبموجب المادة (١٣) من هذا العقد ملكاً للهيئة إذا رغبت في ذلك دون دفع أي تعويض للمستأجر فإنه لا يحق للمدعية المطالبة بأي تعويضات عن الإنشاءات التي تمت بالموقع فضلاً عن أنه من حق الهيئة (شركة (...) الرياض) ووفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة من العقد ١٣ مطالبة المدعية بإزالة تلك الإنشاءات من الموقع حيث نصت تلك المادة بأنه يجب على المستأجر وحسب رغبة الهيئة إزالة جميع الإضافات والتعديلات والتجهيزات الثابتة التي قام بتنفيذها داخل الممتلكات المؤجرة وذلك: ب- عند انتهاء عقد الإيجار أو انهائه المبكر أيهما يحدث أولا. ويجوز للهيئة أن تبدي رغبتها في إزالة أي أو كل التجهيزات الثابتة . بالإضافة الى أن ما تم إنشاؤه بالموقع لا يمكن الاستفادة منه كون الاعمال لم تكتمل وهذا الامر الذي أكده حكم الدائرة العامة والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض الذي أيد وجاهة ما انتهى اليه حكم الخبير في تقرير بأن نسبة إنجاز الأعمال بالمشروع على أرض الواقع تعادل (٥٥.٧٥%)... الخ وتحتاج الى تكاليف لإزالتها من الموقع كما تم الإشارة اليه في التعويضات أعلاه، كما أن حكم المحكمة هذا لهو تأكيد قاطع على اخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية في إنهاء أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً الواردة بالمادة رقم (٢٨) كما اوضحنا ذلك مسبقاً. أضافه الى حكم محكمة الدرجة الاولى في الصك رقم (٤٤٣٠٩٦١٠٢٦) وتأكيد الدائرة القضائية بان إجراء الفسخ قائم على سندٍ صحيح. عليه فقد تم إنهاء العقد مع المدعية تطبيقاً للنصوص والأحكام الواردة فيه استناداً إلى الأحكام الخاصة بتأخير إنجاز أعمال الإنشاء إلى ما بعد الثمانية عشر (١٨) شهراً الواردة بالمادة رقم (٢٨) الخاصة بإنشاء المرافق، وذلك بسبب عدم التزامها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في عدم الوفاء بالانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيل المصنع في المدة المتفق عليها سواءً بالعقد الأصلي أو بالتعديل الذي تم على العقد بغرض منحهم مهلة إضافية لإنجاح المشروع وانتهاء جميع المهل التي تم منحها للمدعية، حيث إنه وحتى تاريخ البدء في إجراءات إنهاء العقد بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٩هـ حيث مضى حينها أكثر من عام على انتهاء أخر مهلة تم منحها لها للانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغليه والتي انتهت في ٢٨/٠٢/١٤٣٨هـ، وكذلك مرور حوالي (٧) سبع سنوات منذ تاريخ توقيع العقد معها بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢هـ، دون الانتهاء من تنفيذ المشروع ا.هـ، وأكد على طلباته في لائحة الاستئناف، وأجاب وكيل المستأنفة شركة (...) بما نصه: جواباً على ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها المودعة بتاريخ٤ صفر ١٤٤٥هـ، فإن ما ذكرته في (ثانياً) هو التشويش وتقديم معلومات مغلوطة، فالخانتين اليمين واليسار من التصاريح التي تعني بالتمديد جاءت خالية ولا يوجد عليها توقيع أو اعتماد ما عدا واحد من التصاريح ومجموع فترته بالتمديد أقل من ١٨ شهراً المتفق عليها، وعليه فاستدلالها مردود عليها. وأما ما ذكرته في (ثالثا) فالتصريح الذي يبدأ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م عليه ختم المدعى عليها وإذا كان غير صحيح فلماذا وصل ليد موكلتي؟ وتضارب المدعى عليها صريح في موضوع التصاريح. وأما ما ذكرته في (رابعاً) فجميعه كلامٌ إنشائيٌ لا تملك المدعى عليه دليلاً، ولم تجب عن البريد الالكتروني الذي ذكروا فيه صراحة بان موكلتي لم تفرط وما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة(١٣) من العقد لا يقتضي منه عدم تعويض موكلتي. عدا ذلك فإن موكلتي لا ترى حاجة للرد، وتطلب البت في موضوع القضية وفقاً لطلباتها ، وجرى سؤال الأطراف هل لديهم ما يضيفون فأجاب وكيل شركة (...) بما نصه: اود الإضافة والرد على مذكره المدعية المقيدة بتاريخ ٧/٢/١٤٤٥هـ ان جميع التصاريح مع تمديداتها تكون ملصقة على المشروع وموجودة عند المقاول (المدعية) بجميع الخانات التمديد الاول والتمديد الثاني مع الاصل في ورقه التصريح ، وأجاب وكيل شركة (...) بما نصه: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، ولا يوجد لدى موكلتي تمديد وفق الاتفاق ولا يتصور أن لا تملك المدعى عليها اثبات لذلك لا سيما وأن أحد التصاريح يوجد به تمديد مكتوباً وموثق غير أنه يخالف الفترة المتفق عليها ، ثم اكتفى الأطراف جميعاً بما قدموا، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم درست الدائرة ملف القضية واطلعت على التصاريح المرفقة بملف المعاملة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت حكمها أدناه. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئنافين المرفوعين عليه؛ وبما أن طلبي الاستئناف مستوفيان للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدما خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس -في شأن استئناف المدعية-، ومن ممثل نظامي -في شأن استئناف المدعى عليها-؛ لذا فهما مقبولان شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنفان وكالة في لائحة استئنافهما فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك ما ورد في تمسك المدعية بأن عدم تسليمها تصاريح العمل مانع من إنشاء محل العقد؛ لما ورد في جواب المدعى عليها عن لائحة الاستئناف وتحيل عليه الدائرة في الوقائع، يضاف إلى ذلك أنه ورد في كتاب المدير العام للمدعى عليها رقم ٢٠٦٦١ وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٦هـ ما نصه: ... وسُلمنا تصاريح البناء بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٣٣هـ ، وفي نفس الكتاب بعد شكوى الشركة من منع الدوريات الأمنية دخولهم الموقع تضمن ما نصه: ..وصدر خطاب مدير عام (...) رقم ٢٨٦/ ١٠١ /١٦١٦ بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٤هـ بسماح دخول المعدات والشاحنات من خلال البوابة (...). وهذا إقرار من المدعية بتسلمها تصاريح البناء في فترة التعاقد الأولى، وهو قرينة على أن المدعى عليها لم تمنعها من العمل وأنها متعاونة معها في السماح لها للمدعية بالدخول لموقع العمل، كما أن المدعية لم تحدد بدقة أثر عدم وجود التصاريح -في حال افتراض عدم وجودها- على تعثرها في الوفاء بالتزاماتها؛ مما يجعل الفسخ متكئ على سبب مشروع وتضفي عليه الدائرة الصحة، ولا ينال من ذلك ما طالب به المستأنف وكالة (وكيل المدعى عليها) من [التعويض عما لحق لموكلته من الضرر والحكم بما قرره الخبير وهو مبلغ وقدره ١٥٤٥٨٣٣٣ خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثمان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وثلاثون ريالاً]؛ لأن ذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لم يسبق طلبها أمام الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي ــ حسما يظهر من وقائع الدعوى ــ، وتأسيسًا عليه؛ ولما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: تأييد حكم الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦١٠٢٦) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على الأسباب الواردة في هذا الحكم. ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف فيما يتعلق بالطلب الجديد ــ المنوه عنه ــ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.