حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430977113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902228/1444
رقم الحكم:4430977113
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902228 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977113 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٢٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للمشاريع المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه تعاقدت أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمدة حديدية وجسور عرضية وأعمال سند التربة على طريق (...) من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٢هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (١,٨٣٨,١٤٣) مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٤٧,٣٣٤.٥٠) مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد الاتفاق محل الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ، على مطبوعات المدعية والمبرم بين الأطراف، وممهوراً بختم وتوقيع أطراف الدعوى، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم للقضية رقم (٨٤٥٤) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦هـ، من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بين أطراف الدعوى، والقاضي في منطوقه: (باعتبار الدعوى كأن لم تكن). ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المحكمة العليا نقضت الحكم السابق وأعيد ملف الدعوى لدى دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى أن ملف هذه الدعوى أحيل إليها من قبل الدائرة الثالثة عشر في المحكمة باعتبار أن هذه الدائرة هي التي فصلت في الدعوى السابقة والتي ألغي الحكم فيها من قبل دائرة الاستئناف الثامنة في المحكمة لعدم تحرير الدعوى حسب ما أفادت به ممثلة المدعية، وعليه قبلت الدائرة إحالة ملف الدعوى وتم عقد هذه الجلسة لاستكمال النظر، وفيها أفادت ممثلة المدعية بأن الحكم الملغي في الدعوى السابقة والمقيدة برقم (٤٣٩١٠٣٨٨٧) تم نقض حكم دائرة الاستئناف الثامنة فيها من قبل المحكمة العليا وأعيد ملف القضية للمحكمة وفق توجيه المحكمة العليا، وبسؤالها عن نسخة قرار المحكمة العليا؛ أفادت بعدم توفر النسخة لديها حالياً وإنما لديها نص محضر ضبط الجلسة وأرفقته بالمحادثة الجانبية بالنص التالي: (في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/١١/١٦هـ، اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعلى قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم (٦٦٤٦٣١٦) في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، المتضمن نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٣٢٨٤) في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ، وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها)، وعليه سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن ذلك؛ فأقر بصحة ذلك وأن المحكمة العليا نقضت الحكم فعلاً وأعيد ملف الدعوى لدى دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته؛ طلب ممثل المدعى عليها إحالة هذه الدعوى إلى سابقتها طبقاً للمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وأما ممثلة المدعية طلبت وقف الدعوى لزوال مبررها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث قد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٤٧,٣٣٤.٥٠) مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بأن المحكمة العليا نقضت الحكم السابق وأعيد ملف الدعوى لدى دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا اطلعت الدائرة على محضر ضبط الجلسة لقرار المحكمة العليا المتضمن: (نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد) وأن الدعوى ذاتها لا زالت منظورة بذات موضوعة أمام جهة قضائية أخرى مما يمتنع معه قبول نظر هذه الدعوى إضافةً إلى أن صفة المدعي في هذه الدعوى اختلفت حيث أصبح المدعي شخصية اعتبارية وشركة بينما صاحب الصفة الصحيحة هو صاحب المؤسسة المحكوم له في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي ويبقى حق الاعتراض للطرفين على هذا الحكم طبقاً للمادة ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.