حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471111597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471111597/1444
رقم الحكم:4471111597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111597 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471111597 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١١٥٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركه (...) للانشاءات الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (٨٠٩٢٢٧٩٠)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ بتعديل المادة (١١) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (١٢) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٧١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على الفواتير والعقد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بتنفيذ أعمال مقاولات هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وقد جرى سؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد إضافة على ما تقدم، فقررت الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت إقفال باب المرافعة استناداً للمادَّة (٦٩) والمادَّة (٨٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغت المدعى عليها بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي بتنفيذ أعمال مقاولة وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ المتبقي من كامل الثمن، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، كما تأخذ الدائرة باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٢,٤٧١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث