حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430951709

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470939056/1444
رقم الحكم:4430951709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430951709 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٩٠٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن المدعين عن الدعوى أحال إلى لائحته ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد الورثة وأخوته المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٤٩٠٢٣٦٣١) وتاريخ: ١٤٤٤/٠١/١٣ه. والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(اتفق المدعى عليه مع موكلتي شفهيا حسب قوله على القيام بأعمال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٣١٤٣٩٢)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه. أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٨٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثمانون ألف ريال سعودي ، ثم أفهمته الدائرة بإرفاق بيناته عبر نظام ناجز مع مذكرة شارحة فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعين جاء فيها: أن الضرر الحاصل على موكليه يتمثل في اضطرارهم لتوكيل محام للدفاع عنهم لعدم علمهم بحيثيات القضاء والجلسات وتقديم المذكرات الجوابية والدفوع الشرعية والنظامية، وأن المدعى عليه عجز عن تقديم ما يثبت دعواه في الدعوى الأصلية والتي طالب فيها بمبلغ قدره: (٢.٧٧٠.٠٠٠) مليونان وسبعمائة وسبعون ألف ريال، وفي جلسة: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وقدم الحاضر على محادثة الجلسة سندي قبض باستلام مبلغ الأتعاب من المدعي وقدره: (٨٦.٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال على دفعتين، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من الأسباب الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه التي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...٩ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، وعـــــن الموضوع فإن حقيقة دعوى المدعين هي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٨٦.٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال، تمثل قيمة أتعاب التقاضي في الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٩٠٢٣٦٣١)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بتاريخ: ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه والمقامة من المدعى عليه ضد المدعين والتي انتهت فيها الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ المطالبة والحكم برفض الدعوى، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في تلك الدعوى تبين لها أن المدعى عليه إنما خاصم دون مسوغ مقبول، ولم يستند في مطالبته إلى بينة معتبرة رغم أن مبلغ المطالبة يربو على مليونين ونصف ريال، وذلك بالمخالفة لما جرى عليه العرف التجاري من التعاقد كتابة وإثبات العمل والمطالبة بالمستحقات فور انتهاء التعاقد، وقد خلت دعوى المدعي من كل ذلك، مما يجعل مطالبة المدعي الماثلة بالتعويض أمر جدير بالنظر؛ وتنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعين عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليهم، دون حيف على المدعى عليه بإلزامه بمبالغ تفوق المعتاد، وترفض مطالبتهم في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعين/ (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) (...) رقم الهوية (...) مبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث