حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430969357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036725/1444
رقم الحكم:4430969357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036725 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430969357 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٧٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة مواد غذائية استلمتها المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها بالكامل حيث سددت جزاء من المديونية) بثمن إجمالي قدره (٧,٢٤٣.٧٢) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة سدد منه (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م بمبلغ قدره (٧,٢٤٣.٧٢) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٤٣) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٠م بمبلغ إجمالي قدره (٥,٧٤٣) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال. ٢- مطابقتي رصيد ختم المدعى عليه٤- فواتير ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بضاعة مواد غذائية استلمتها المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها بالكامل حيث سددت جزاء من المديونية مبلغ وقدره (٥,٧٤٣) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف مطابقة الرصيد والفاتورة والمذيلة جميعها بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده عن طريق البوابة الداخلية لوزارة الداخلية (أبشر) ؛ إضافة لتخلّفه عن الحضور والإجابة لجلسات الدائرة؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عن المدعى عليه مما يعد نكولا فلكل ما سبق يكفي بالحكم بالمطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٧٤٣) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث