حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430957754
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860041/1444
رقم الحكم:4430957754
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860041 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430957754 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٣/١١/١٤٤٣ هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٩/١١/١٤٤٣ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.١٢٣) واحد وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٣٧٩٧٤٨٩٣ والمؤرخ في ١٤/٠٨/١٤٤٣ هـ للقضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ والمؤرخ في ٠٦/٠٧/١٤٤٢ هـ والمكتسب الصفة النهائية بمضي المدة بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٣٧٩٧٤٨٩٣ والمؤرخ في ١٤/٠٨/١٤٤٣ هـ للقضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ والمؤرخ في ٠٦/٠٧/١٤٤٢ هـ والمكتسب الصفة النهائية بمضي المدة بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر النظام ونصها " ما ذكره المدعي من إقامة المذكورة بلائحة دعواه صحيح وما أورده خلاف ذلك فغير صحيح وندفع ببطلان الدعوى لانتفاء الموجب الشرعي والنظامي لها ونبين ذلك في التالي: لا يخفى على علم فضيلتكم حفظكم الله أن التعويض عن أضرار التقاضي ليس على إطلاق بل له شروط منها كسب الأموال وتحقق الضرر وانتفاء العذر في الإلجاء إلى رفع الدعوى وثبوت حقه وثبوت المماطلة في الحق قبل رفع الدعوى، وإنه وإن كان صدر حكم قضائي لصالح المدعي فإن الحكم لم يشير في أسبابه إلى مماطلة موكلي المدعى عليه في دفع ما ادعاه المدعي من حق موضوع الدعوى المقامة منه، بما ينفي التعدي أو الظلم في هذه الدعوى الذي بموجبه يستحق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي وهذا ما أشار إليه مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم من أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه أما في حال عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل أنما خاصمه ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه فهذا لا يوجبه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم ج١٢ ص٣٤٦, ج١٣ ص٥٥,٥٤)، لذا أطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به "، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما جاء بمذكرة المدعى عليه كلام مرسل ولا أساس له من الصحة حيث ظل المدعي يطالب المدعى عليه بمستحقاته المالية قبل رفع الدعوى إلا أن المدعى عليه رفض ذلك مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى بالرقم (٤٣٩١٠١٨٨٧) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٣هـ وتوكيل محام لمباشرة إجراءات تلك الدعوى وغرم نتيجة ذلك مبلغ أتعاب محاماة وقد صدر حكم نهائي لصالح المدعي وتم تنفيذه بمحكمة التنفيذ، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ والمؤرخ في ٠٦/٠٧/١٤٤٢ هـ والمكتسب الصفة النهائية بمضي المدة، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه ؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما ؛ استنادا على المادة (١٦) الفقرة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (٥١.١٢٣) واحد وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة فيه الكفاية والغنية وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، مما يتجسد لدى الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من كون موكله تقدم بالاعتراض على طلب الالتماس في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وتم الحكم فيه برفضه وأن وكيل المدعي قام برفع دعوى الأتعاب قبل انتهاء مدة الاعتراض والنظر من قبل محكمة الاستئناف مما يترتب على ذلك رفع الدعوى قبل أوانها فهو دفع غير مقبول ؛ إذ لا يمنع تقديم الالتماس على الحكم الصادر من الدعوى الأصلية من استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥١.١٢٣) واحد وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430957754 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ والمؤرخ في ٠٦/٠٧/١٤٤٢ هـ والمكتسب الصفة النهائية بمضي المدة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥١.١٢٣) واحد وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء تضمن ما يأتي: "أسباب الاستئناف (أولاً): التفت الدائرة مصدرة الحكم عن دفاع جوهري أبداه المستأنف رداً على الدعوى المستأنف حكمها مؤداه أن الدعوى الأصلية مقدم بشأن الحكم الصادر فيها طلب التماس إعادة النظر استناداً إلى الحق المقرر له نظاماً، ولم يُفصل بعد في طلب الالتماس إعادة بحكم نهائي حيث لايزال متداول لدى محكمة الاستئناف. (ثانياً): استند الحكم محل الاستئناف فيما قضى به من مبالغ قرره منطوقه على ما قدمه المستأنف ضده من عقد أتعاب محاماة وفاتورة سداد وادعى أنهما على أنهما البينة والدليل على الضرر الحاصل له من إقامة الدعوى، والمستندات المتقدم ذكرها يسهل اصطناعها حيث لم يعضدها المستأنف ضده بتحويل بنكي يثبت صحة استلام هذه المبالغ وبالتالي ثبوت تحقق الضرر كونه ركن أساس من استحقاق التعويض عن أضرار التقاضي. (ثالثاً): عول الحكم محل الاستئناف على ما أورده في أسبابه من معايير على سند من القول أنها هي العادة في تقدير الأتعاب فإنه وإن كان العادة والعرف من وسائل الإثبات حسبما تقضي المادة (٨٨) من نظام الإثبات غير أنه يلزم من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. (رابعاً): نطلب وقف السير في الدعوى مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع طلب التماس إعادة النظر المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية سند المستأنف ضده في مطالبته بأضرار التقاضي وذلك وفق الأحكام المقررة بموجب نص المادة (٨٧) من نظام المرافعات الشرعية"، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ و فيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٨١٩٢٩١ الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٤١ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليه/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥١.١٢٣) واحد وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.