حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430978735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994535/1444
رقم الحكم:4430978735
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994535 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430978735 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٥٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: ورشة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات حديدية (سور - والواح معدنية)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٥٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حدد لهم جلسة في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وقد حضر إلكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر بأن ببينتهم فاتورة صادرة من موكلته، ويطلب يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل موعد الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة لأداء اليمين، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ قدره (٣٧,٩٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريا ؛ وذلك قيمة توريد مستلزمات حديدية للمدعى عليها، فلما كان المدعية قد طلبت يمين المدعى عليها، وقد ابلغتها الدائرة بأداء اليمين في الجلسة الأخيرة الكترونياً، ولم تحضر الجلسة رغم تبلغها بموعدها الكترونياً، فإنها تعدها الدائرة ناكله عن أداء اليمين، واستناداً للفقرة الأولى والثانية من المادة(١٠٣) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه: ١-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، فضلاً على أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضائية من غير عذر مقبول وقد تبلغت الكترونياً بمواعيدها، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب ايضاً، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ورشة (...)، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٣٧,٩٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم