حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430932713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422349/1444
رقم الحكم:4430932713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422349 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430932713 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي عن تقديمه طلب في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لإعادة نظر القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبق اخطار موكله أو لجوئه للمصالحة قبل رفع الدعوى، أجاب بأن موكله لجأ للمصالحة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بذلك، وتأكدت الدائرة من شروط قبول الدعوى، وعرض الدائرة الصلح بين الأطراف فلم يتوصلا لصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٩,٩٧٥.٧٥ ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره ٣٥,٤٩٠ ريال كما حصر بينته في عقد الاتفاق ومستخلص بتوقيع موظف المدعى عليها، وإشعار بالسداد بالبريد الالكتروني، واستلام شخصي وعقد أتعاب المحامي، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد شكلاً وموضوعاً خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهم جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١- قام موكلي المدعي بالتعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ اعمال مدنية متنوعة بمشروع (...) ب(...) بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق١٣/٢/٢٠٢٢م وذلك بموجب عقد محرر بمدينة (...) بالرقم (...) واتفق الطرفان فيه بالمادة (٥) (شروط الدفع) بان يتم سداد قيمة الاعمال المنفذة وفق فواتير تقدم للمدعى عليها كل (٣٠) يوم على ان تقوم المدعى عليها بالسداد خلال ١٠ يوم من تقديم الفاتورة. ٢- قام المدعي الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وتنفيذ اعمال للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها الوفاء بالتزامها في السداد وفق العقد حتى بلغت جملة تكلفة الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (٢١١,٢٢.٤٦)ريال مائتان و احد عشر الف واثنين وعشرون ريال وستة واربعون هللة حتى تاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٢م رغم قيام المدعي بتقديم الفواتير شهريا لها وفق الاتفاق الا انها كانت تتماطل وتسوف في سدادها رغم الوعود المتكررة بالسداد ثم سددت مبلغ (٧١,٠٤٦.٧١) واحد وسبعون الف وستة واربعون ريال وواحد وسبعون هللة وتبقي في ذمتها مبلغ(١٣٩,٩٧٥,٧٥) مائة وتسعة وثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة وامتنعت عن السداد دون وجه حق وماطلت امعانا بالأضرار بموكلي رغم يسارها مما اضطره الاستعانة وتكليفه مكتب محاماة لاسترداد حقوقه . ٣- عليه ومما سبق نلتمس من محكمتكم الموقرة الحكم لموكلي بالاتي: - (أ) -الباقي من قيمة اعماله وقدره (١٣٩,٩٧٥.٧٥) مائة تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة (ب) -اتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (٣٥,٤٩٠) خمسة وثلاثون الف واربعمائة وتسعون ريال (ج) المصروفات والتكاليف القضائية وفق النظام) وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضر من يدعي أنه وكيل عن المدعي حيث دخل الجلسة شخص يدعي أنه موظف لدى المدعي ثم قام بالاتصال المرئي على من يدعي أنه وكيل المدعي وقام بعرض المكالمة المرئية في الجلسة ولم تستطع الدائرة التأكد من صفته، وأفهمته بضرورة دخول الجلسة ليمكن الاستمرار فيها فأجاب بوجود مشكلة في الاتصال، وأمهلته الدائرة مدة كافية للدخول فلم يدخل، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١١/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بطلب إعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وقررت الدائرة قبول عذره، وأفهمته بالاستعداد للجلسة قبل انعقاد الجلسات القادمة، كما تشير إلى قيامه بتقديم تحرير الدعوى عبر ايقونة الطلبات في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على الدعوى أجاب بأن موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١٧.٠٠٠) ريال وتنكر استحقاقها للمبلغ الزائد، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على استحقاق موكله للمبلغ الزائد عما أقر به وكيل المدعى عليها، فأحال إلى الفواتير المرفقة مع تحرير الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده عليها طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال يومين وأن يكون ردًا صريحًا وواضحًا عن كامل المستندات المرفقة، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال خمسة أيام عن طريق أيقونة الطلبات، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (سبق وان طلبت من فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ برد الدعوى وذلك لمخالفة دعوى المدعي للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. وقد دفعت بهذا في الجلسة المذكورة ولكن لم يتم ضبط ما اشرت اليه في تلك الجلسة ثم وبعد مراجعتي لضبوط الجلسات اللاحقة وجدت ان فضيلتكم قد ضبط على لساني إقرار بان المدعي قد لجأ للصلح والذي حصل ان منصة تراضي لم تكمل إجراءاتها بعد وطلبوا مني ومن وكيل المدعية الحضور في جلسة أخرى ولكن وكيل المدعية لم يحضر تلك الجلسة وتقدم بدعواه قبل حضور جلسة الصلح حيث لم يصدر من منصة تراضي شيء بهذا الخصوص ويمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك بعدم وجود محضر صلح او اخطار من قبل المدعية لموكلتي في مستندات القضية ومازلت اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لمخالفتها نص المادة المشار اليها من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفي الجلسة الماضية عندما وجه فضيلتكم السؤال لي عن استحقاق المدعية فيما ادعته وبعد سؤال موكلتي اقرت باستحقاق المدعية لها في ذمتها مبلغ ١١٧,٥١٢.٤١ مائة وسبعة عشر الف وخمسمائة واثنا عشر ريال وواحد واربعون هلله فقط حيث ان وكيل المدعية أضاف الى دعواه مبلغ ٢٢,٤٦٣.٣٤ ريال والذي تم تحويله على حساب المدعية كما هو واضح لفضيلتكم في نموذج التحويل بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ (مرفق) وبعدها بعشرة أيام أي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٢ تقدم وكيل المدعية بدعواه . وموكلتي على استعداد بتسديد ما بقي في ذمتها للمدعية مبلغ (١١٧٥١٢.٤١) ريال على دفعات شهرية اعتباراً من ٠١/٠٥/٢٠٢٣ على أربعة اشهر بواقع ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال كل شهر وذلك لظروف موكلتي المالية وتعثر بعض المشاريع لديها هذا الوقت.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١- ان ما ذكره وكيل المدعى عليها بشان تقديم طلب تحت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية غير صحيح ولم يتقدم باي طلب من هذا القبيل وحتى اذا سلمنا جدلا بصحة ما يدعيه فالواقع يكذب ادعائه فلقد تم ارسال بريد الكتروني بإخطار المدعى عليه بالسداد والتواصل معها بعدة طرق وعدة مطالبات بالسداد الا انها كانت تتماطل. ٢- اقر وكيل المدعى علية في الجلسة الأولى وبسؤال من المحكمة اللجوء الي المصالحة وبل اقر بذلك بمذكرته حيث ذكر فيها (ان منصة تراضي لم تكتمل الإجراءات بعد طلبوا مني ومن وكيل المدعية الحضور) وتنص المادة ٧١/٢ يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسوية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى) ولم تنص المادة الوصول الي تسوية او المصالحة او عدم حصول ذلك وان ثبوت اللجوء الى ذلك يحقق متطلبات المادة ١٩ من النظام مقروءة مع المادة ٦٩ من اللائحة . ٣- ما ذكره وكيل المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور والذي ادعت بسدادها بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢هـ وتم تقديم دعوانا بعد ذلك التاريخ بعشرة أيام ادعاء باطل وغير صحيح حيث تقدمنا بصحيفة الدعوى بتاريح١٥ /١١/٢٠٢٢م أي قبل السدد بأكثر من ١٣ يوم عندما فشلنا في استلام مستحقاتنا بتماطل المدعى عليها . ٤- نقر باستلامنا جزء من مستحقاتنا بعد رفع الدعوى متبقى لنا بذمتها مبلغ ١١٧٥١٢.٤١ ريال مائة وسبعة عشرة الف وخمسمائة واثنى عشرة ريال وواحد وأربعون هللة بالإضافة تعويض لأتعاب المحاماة الذي تكبدها موكلنا بعد فشل استلام مستحقاه حسب الاتفاق والعقد المبرم بينهما مبلغ ٣٥٤٩٠ ٥- عليه نطالب المحكمة الموقرة الحكم لنا أ- سداد مبلغ وقدره ١١٧٥١٢.٤١ ريال مائة وسبعة عشرة الف وخمسمائة واثنى عشرة ريال وواحد وأربعون هللة (ب)مبلغ وقدره(٣٥٤٩٠) ريال خمسة وثلاثون الف وأربعمائة وتسعون ريال) وفي جلسة اليوم ٠٣/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليه، حيث أقر الطرفان بمذكراتهما بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره (١١٧.٥١٢.٤١) مائة وسبعة عشرة الف وخمسمائة واثنا عشر ريال وواحد وأربعون هللة، وطلب وكيل المدعى عليها الصلح على تجزئة المبلغ محل المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن موكلها يرفض الصلح، ثم حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلها بهذا المبلغ المقر به وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٤٩٠) ريال وأحالت بينتها على تكبد هذه الأتعاب على عقد الأتعاب المرفق وسند قبض لمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال أرفقته عبر أيقونة الطلبات، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٧.٥١٢.٤١) مائة وسبعة عشرة ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وواحد وأربعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة بمشروع (...) ب(...) وفق العقد محل الدعوى، لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد مستحقات المدعي، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٤٩٠) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، ولما أقر وكيل المدعى عليها بمستحقات المدعي الذي حصر طلباته به، وتلزمه الدائرة بهذا الطلب، حيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه " اهـ ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، كما تلزم الدائرة المدعى عليها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به بعد تقديم البينة على تكبدها وترفض المبلغ الزائد وفق الفقرة الثانية من منطوق الحكم، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ بإلزام المدعى عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١١٧.٥١٢.٤١) مائة وسبعة عشرة الف وخمسمائة واثنى عشرة ريال وواحد وأربعون هللة، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١١.٧٥١) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.