حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430973771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471071643/1444
رقم الحكم:4430973771
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471071643 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430973771 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471071643 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤,٣٨٩) أربعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٦٢٥) ألفان وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، ودفعة قدرها (١,٧٦٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - فواتير - كشف حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة لهذا اليوم وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن بينتهم فذكر بأن بينتهم مطابقة رصيد وفواتير مختمة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريال، وذلك قيمة المتبقي من بيع مواد بناء للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى فواتير بختم المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة القضائية من غير عذر مقبول وقد تبلغت الكترونياً بموعد الجلسة القضائية، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/مصنع شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث