حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430940802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825553/1444
رقم الحكم:4430940802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825553 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430940802 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٥٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفته الإلكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ الموافق١٢ /٧ /٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات سلامة وصيانتها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢ /٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره: (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، سدد منه (١٣,٠٤٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: الدفعة الأولى قدرها: (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال، تحل بتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ الموافق١٢ /٧ /٢٠٢١م، والدفعة الثانية قدرها(١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال، تحل بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، والدفعة الثالثة قدرها (٩,٧٧٥) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، تحل بتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ الموافق ١٢ /٧ /٢٠٢١م، والدفعة الرابعة قدرها (٩,٧٧٥) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ /٦ /٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد اتفاق وفواتير بيع أجل) وبمناقشة وكيل المدعي في صحيفته قرر بأن المبلغ المطالب به متعلق بعقدين وأعمال إضافية خارجة عن العقدين، فأفهمته الدائرة بإعادة تحرير الدعوى وإرفاقها، وفي جلسة ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى تحرير دعوى المدعي والمرفق بتاريخ ٢ / ٩/ ١٤٤٤هـ ونصه: (قامت موكلتي مؤسسة (...) بالاتفاق مع شركة (...) بعقدين الأول عقد اتفاق بمبلغ وقدره: (٢٤,١٥٠) أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، والثاني عقد اتفاق صيانة كاميرات المراقبة بمبلغ (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألف وخمس مائة وخمسون ريال، ومجموع العقدين هو (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، تم سداد من شركة (...) (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال من القيمة وهي نص مبلغ العقدين مجتمعة وتبقى نصف القيمة وهي: (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، ثم تم سداد مبلغ (١٣,٠٤٩) ثلاثة عشر ألف وتسعة وأربعون ريال من قيمة العقدين مجتمعة، وتبقى من قيمة العقدين (٨,٨٠١) ثمانية آلاف وثمانمائة وريال، وهي القيمة التي تم الإقرار بها من شركة (...)، كما أن شركة (...) طلبت من موكلتي أعمال خارج العقد وهي: - صيانة طفايات الحريق في جميع الفروع. - توريد. - تقرير عن الحالة الفنية لأدوات السلامة، وإجمالي مبلغ هذه الأعمال هي (١٣,٥٠٣) ثلاثة عشر ألاف وخمسمائة وثلاثة ريال، لم تسدد شركة (...) لموكلتي شيئاً من هذا المبلغ، لذا أطلب أن تسدد شركة (...) المبلغ المتبقي من قيمة العقدين وهو (٨,٨٠١) ثمانية آلاف وثمانمائة وريال، وكذلك تسدد مبلغ الأعمال التي قامت بها موكلتي خارج العقد وهو (١٣,٥٠٣) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة ريال، ومجموع المبلغ: (٢٢,٣٠٤) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات)، وأشارت الدائرة إلى جواب المدعى عليها على الدعوى ونصه: (إشارة إلى القضية رقم (٤٤٧٠٨٢٥٥٥٣) والمقامة ضد موكلتي شركة (...) من المدعي (...)، وإشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي نرفق ردنا الآتي: - تم إبرام عقدين بتاريخ ١٢ / ٧/٢٠٢١م الأول يخص صيانة كاميرات المراقبة بقيمة (١٩.٥٥٠) تسعة عشر ألف وخمس مئة وخمسون ريال، والثاني: يخص وصيانة أنظمة الأمن والسلامة بقيمة (٢٤.١٥٠) أربعة وعشرون ألف ومئة وخمسون ريال، وفي تاريخ ١٤/ ٧ /٢٠٢١م تم سداد مبلغ قدره (٢١.٨٥٠) واحد وعشرون ألف ثمان مئة وخمسون ريال، قيمة نصف كل عقد: تفصيلها كالاتي: ١- قيمة نصف عقد الصيانة والكاميرات مبلغ (٩.٧٧٥) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال. ٢- نصف قيمة عقد أنظمة الأمن والسلامة مبلغ (١٢.٠٧٥) اثنا عشر ألف وخمسة وسبعون ريال، وفي تاريخ ١ / ٨/٢٠٢٢م تم دفع دفعة مبلغ (١٣.٠٤٩) ثلاثة عشر ألف وتسعة وأربعون ريال، بعد السداد أعلاه يكون إجمالي المبلغ المتبقي (٨.٨٠١) ثمانية آلاف وثمان مئة وريال واحد، أما فيما يخص الأعمال الإضافية فتنكرها موكلتي كونها لم تتفق مع المدعية إلا على العقدين المشار لهم أعلاه بقيمة إجمالية قدرها: (٤٣.٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة ريال، والمسلم للمدعية مبلغ إجمالي قدره: (٣٤.٨٩٩) أربعة وثلاثون ألف وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال، بذلك يكون المتبقي مبلغ قدره (٨.٨٠١) ثمانية آلاف وثمانمائة وريال، وجميع الفواتير غير موقعة من موكلتي شركة (...))، وبطلب الدائرة من المدعي وكالة البينة على الأعمال خارج العقد، قرر بأن ليس لموكله إلا ما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة ٤/ ١١ /١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢ / ١١/١٤٤٤هـ والتي لم يخرج مضمونها عما سبق إلا أنه أضاف: (أما الفواتير للأعمال خارج العقد، فلا وجه لها كونه لا يوجد عليها توقيع من موكلتي، فخانة المستلم في الفواتير المرفقة من المدعي فارغة وغير ممهورة بأي توقيع، وموكلتي تنكر وجود أعمال خارج العقد)، وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٨,٨٠١)، ثمانية آلاف وثمانمائة وريال، يمثل المتبقي من مبلغ أعمال العقدين المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزامها بمبلغ قدره (١٣,٥٠٣) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة ريال يمثل قيمة الأعمال التي قام بها خارج العقد، ومجموع المبلغين (٢٢,٣٠٤) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات، تتمثل الأعمال في قيام المدعية بصيانة كاميرات المراقبة وصيانة أنظمة الأمن والسلامة للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته وتتمثل في عقدي اتفاق بينهما ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أنه لا بينة للمدعي على استحقاق المبالغ التي يطلبها، وقد أنكر المدعى عليه وكالة وجود أعمال خارج العقد، وقد اكتفى المدعي وكالة بالمستندات المقدمة، وبما أن وكيل المدعى عليها -المخول له بوكالته حق الإقرار- أقر بأن المتبقي للمدعي في ذمة المدعى عليها من أعمال العقدين هو مبلغ (٨.٨٠١) ريال، وبما أن الإقرار حجة شرعية -يثبت الحق المدعى به- بالأدلة المتظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ولإجماع الأمة على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام شركة (...) -مساهمة سعودية مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره ثمانية آلاف وثمانمائة ريال وريـ(٨.٨٠١)ـال ورفض ما زاد؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.