حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430969223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036684/1444
رقم الحكم:4430969223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036684 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430969223 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471036684 لعام 1444هـ المدعي: خالد بن حسين الياسين المدعى عليه: شركة الخدمات والمساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٨٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(قيمة تأجير معدات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩,٦٣٥.٨٥) تسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك المرفق والموضحة بياناته أدناه وأن موكله قد تضرر من المدعى عليها حيث اضطرته إلى توكيل محامي لرفع دعوى لتحصيل حقه وطالب بالتعويض عن ذلك مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم رقم (٤٤٣٠٤٦٩٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ. 2- عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ.. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن اتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للقضية رقم (٤٣٩٠٠٨٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(قيمة تأجير معدات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩,٦٣٥.٨٥) تسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي أنه سبق الفصل في طلب المدعي بأتعاب المحاماة ورفضتها في تلك القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والله الموفق