حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430954236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062589/1444
رقم الحكم:4430954236
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062589 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430954236 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مستلزمات رياضية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٩٩٩,٣٢٠.٠٠) تسع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٠٤,٨٥٥.٠٠) أربع مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٤٠٤٦٥٥) وقيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعى عليه شروط العقد وذلك بتسليم المبيع للمعاينة والتدقيق قبل استلام الثمن، بل تعنت وطلب ثمن المبيع قبل التسليم وهذا مُخالف لصريح العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد العربون المدفوع وقدره (١٠١,٧٠٥.١٥) مائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال وخمسة عشر هلله بسبب (امتناع المورد عن تنفيذ العقد). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ١١/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)ووكيل المدعى عليها و افهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار قبل الجلسة القادمة وارفاق مذكرة دفاعية تتضمن الدفوع الشكلية والموضوعية والمبالغ المسددة من الاجمالية والمستندات وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقد قرر بعد سؤاله بأن مبلغ ١٥٠ الف دفعته موكلته للمدعى عليها قبل العقد ولا يدخل في المبلغ الإجمالي للتعاقد وهو مبلغ مقابل التعاقد وأتعاب إدارية وبعد الاستيضاح منه عن المبلغ قرر بأنها الأرباح ثم قرر بأن موكلته اشترت المستلزمات الرياضية من (...) عبر الوسيط المدعى عليها وليس لموكلته أي تواصل مع (...)، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما أن القواعد العامة تشترط لكي تكون الدعوى مقبولة أن يسبق ذلك تحريرها على الوجه الذي يجعلها بينة يفهم من خلالها موضوع الدعوى وطلبات المدعية وأسانيدها وبما أن وكيلها لم يبين في لائحة الدعوى الوقائع والتصرفات الصادرة ومحل التعاقد بين الطرفين والمبالغ المدفوعة ومقابلها بشكل واضح، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولما للدعوى التجارية من خصوصية وفقا لنظام المحاكم تقتضي سرعة استكمال الدعوى والفصل فيها من ذلك ألا تقدم الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليها تقدم مذكرة دفاعه قبل الجلسة الأولى لتكون الجلسة الأولى منتجة في ترتب آثار الإجراءات القضائية المنصوص عليها في النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة ولا ينال من ذلك أن تتقدم المدعية بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث