حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506710/1444
رقم الحكم:4430953385
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953385 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب المدعى عليه مضخة إطفاء التوربينات العمودية للمجمع التجاري (مول (...)) العائد للمدعية، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩١,١٥٠) ست مئة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٥,٥٧٥) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، والمتبقي (٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في تأخير ٦٠ يوم، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، وطريقة حساب التعويض حسب بند رقم ١ من بنود الإضافية المتفق عليها لحساب الغرامة وقدره (٦٩,١١٥) تسعة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر تأخير المدعى عليه عن المدة المتفق عليها. ٢- قيمة التنفيذ لـ ١٠٠% استنادًا على عرض المقاول الجديد وقدره مبلغ (١٥٩,٢٧٥) مئة وتسعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال، وذلك لإنهاء العقد بعد عدم التزام المدعى عليه بتصحيح التأخير في تركيب المضخة استنادًا على حسب المتفق عليه بالبند رقم ٣ من بنود الإضافية. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ الالتزامات مما أدى إلى التعاقد مع محامي لإقامة الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,١١٥) تسعة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٢- قيمة التنفيذ لـ ١٠٠% استنادًا على عرض المقاول الجديد وقدره مبلغ (١٥٩,٢٧٥) مئة وتسعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال، وذلك لإنهاء العقد بعد عدم التزام المدعى عليه بتصحيح التأخير في تركيب المضخة استنادًا على حسب المتفق عليه بالبند رقم ٣ من بنود الإضافية. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد وتركيب المبرمة بين الطرفين، المتضمن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة، ومذيل بختم طرفي الدعوى، ومزود بملحق العقد مؤرخ في ٢٠٢١/٠٨/١٥م. ٢- إخطار بفسخ الاتفاقية المبرم بين الطرفين من المدعية للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: المطالبة ١- الشرط الجزائي المتفق عليه بند رقم واجد في العقد ٢- قيمة التنفيذ لـ ١٠٠٠% استنادًا على عرض المقاول الجديد وقدره مبلغ (١٥٩,٢٧٥) مئة وتسعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال. ٣- أضرار تقاضي (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبسؤاله عن الدعوى أجاب أنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب طلب مهلة لإحضارها وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، وعلى المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن البينة في إخطار المدعى عليها أجاب قائلاً: اطلب مهلة لإحضارها، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم أرسلت وكيلة المدعى عليها مذكرة ما نصُّه: (١- لم تقم المدعية بتسليم المضخات لموكلته حتى يتسنى لها القيام بأعمال الاختبار والتركيب. ٢- قامت موكلته بإرسال اكثر من ايميل إلى المدعية ومدير السوق المدعو قيس تأكد فيها موكلته على انا المضخات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وطلبت موكلته من المدعية منحها موافقه على تركيب المضخات بموضعها الحالي (مرفق عدد من ايميل المرسلة للمدعية) ولكن دون جدوى، وعليه وبما أن المدعية لم تلتزم بملحق العقد ولم تقم بتسليمنا المضخات فضلاً على عدم منحنا بتركيب المضخات الموردة لهم والغير مطابقه للمواصفات فليس من حق المدعية طلب الفسخ لعدم اخلال موكلته بالالتزامات الموجودة بملحق العقد وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهما إضافة على ما سبق ضبطه قرر كل واحد منهما الاكتفاء، وعليه فقد رفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن قدر ما دفعته موكلته للمدعى عليها في العقد المذكور، وقدر الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها أجاب قائلا: (٣٤٥,٥٧٥) ثلاثة مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، وأما فيما يتعلق بالأعمال المنفذة فإن المدعى عليها لم تقم تنفذ أيًًا من بنود العقد. ثم قرر المدعي وكالة طلب حصر دعواه بالطلب الأول المتعلق بغرامة التأخير، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبسؤاله الجواب عما أرفقته المدعى عليها من رسائل البريد والمتضمنة بأن المضخة المورَّدة ليست على المواصفات المطلوبة، وطلب إذنها فيما يتعلق بتركيبها وكذا البينة على طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي فأجاب قائلًا: أطلب إمهالي للجواب عن الرسائل المذكورة، وإحضار البينة على التعويض عن مصاريف التقاضي، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق المطلوب خلال ثلاثة أيام من موعد هذه الجلسة ففهم واستعد بذلك، ة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها تقدمت وكيلة المدعى عليه بتقديم الرد ونصه: (أن ما جاء بها غير صحيح ومخالف للواقع حيث أن موكلته هي من تحث الاستشاري والمدعية على الالتزام بالمواصفات الواردة في عقد التوريد دون رد من المدعية اما بخصوص تمسك المدعية بالبند ٣ من الملحق نفيد فضيلتكم أنه لا يحق للمدعية المطالبة إلا بعد قيامنا بالتركيب و التشغيل على أن يخصم من مستحقاتنا الخاصة بالتشغيل و التركيب وفق المادة ٥ من ملحق الاتفاقية الذي ينص على (يقر الطرف الثاني بتنازله للطرف الأول في استيفاء المبلغ المذكور أعلاه و اجراء المقاصة فورا من اجمالي أي مبلغ يستحق للطرف الثاني بموجب شروط الدفع المنصوص عليها في ملحق الاتفاقية المشار أعلاه.) كما لم تلتزم المدعية في تسليمنا المضخات مطابقة للمواصفات مما يؤكد عدم التزامها ببنود ملحق العقد الواردة في البند ٦ من ملحق العقد.) وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام او الاكتفاء بما تم تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية وبما ان محل تنفيذ العقد في جدة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى حصر مطالبته في ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,١١٥) تسعة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبما ان جواب المدعى عليه بإنكار دعوى المدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,١١٥) تسعة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والممهورة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة لكون المدعى عليه اقر باستحقاق المدعي في ملحق العقد بمبلغ المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن العقد المبرم بينهما لازمٌ والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتطوير العقاري المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩,١١٥.٠٠) تسعة وستون ألف ومائة وخمسة عشر ريال واتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث