حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430933559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716779/1444
رقم الحكم:4430933559
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716779 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430933559 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) تضمنت: إن موكلي مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) قد تعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) حيث أبرم عقد مقاولة بالباطن ومحدد المدة بتاريخ ٩/٤/١٤٤٣هـ، وقد كان دور موكلي صيانة دورات مياه لحديقة (...) وحديقة (...) بمحافظة (...) ويلتزم بتنفيذ المقاولة وفقًا للشروط التي تضمنها العقد وتسليمه في المدة المحددة بمقابل مبلغ قدره (٨٧,٥٩٢) ريال سعودي، ونفيـد فضيلتكم بأن موكلي قام بإنجاز للمدعى عليها كافة الأعمال وتم تسليم الموقع بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ ولكن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المتفق عليها في العقد ونطلب إلزام المدعى عليها سداد قيمة الاتفاق بمبلغ وقدره (٨٧,٥٩٢) ريال.)هذه دعواي فباشرت الدائرة نظر القضية وعقدت جلساتها وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الصادرة من نظام الخدمات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قال ما مضمونه أعلاه. وبسؤاله عن البينة علي الدعوى قال:(إن البينة هي ورقة حصر الاعمال موقعة من موكلي والعقد بين الطرفين والموقع منهما وخطاب تعميد المدعى عليها من قبل أمانة منطقة جازان وهي الأعمال المتعاقد مع موكلي لتنفيذها ولدينا شاهد يشهد علي استلام المدعى عليها للمبلغ نظرا لقيامنا بتنفيذ الاعمال) هكذا قال. وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلبا برقم ٤٤١٠٩٥٠٤٦ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ والمتضمن مستندات الدعوى بعاليه، وجرى إفهام وكيل المدعية بإحضار الشاهد وإرسال رابط الجلسة القادمة له ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله منصور غالب أبو طالب النعمان المثبتة هويته ووكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أحضر معه للشهادة وأداءها (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهادة بعد التأكد من هويته وعدم وجود ما يؤثر عليه قال (إنني أنا (...) أبلغ من العمر (...) ومهنتي (...) وأقيم في (...) وعلاقتي بالمدعى عليها (زوجها ووكيل لمؤسستها) وأما علاقتي بالمدعي فهي علاقة عمل في مشروع صيانة دورات مياه حديقة (...) و حديقة (...) حيث أنني كنت وكيل لمؤسسة (...) للمقاولات حينها و أقوم بكافة أعمال المؤسسة وأشهد أن المُدعي له حقوق مالية تقدر ب ٨٧٥٩٢ ألف ريال نظيرا لقيامه بعمل صيانة لدورات المياه حديقة (...) وحديقة (...) وأن المدعى عليها لم تسلم المبلغ المتفق عليه بموجب العقد و أن المُدعى عليها استلمت المستخلص من البلدية و نزل على حساب المؤسسة هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد. وجرى إفهام وكيل المدعى عليها بإحضار الجواب عن الدعوى والجواب عن بينات المدعي ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا (- أورد المدعي بانه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٣هـ تعاقد مع موكلتي بتعاقد من الباطن لصيانة دورات مياه لحديقتي (...) و(...) بمحافظة (...) بموجب عقد مؤرخ ١٥/١١/٢٠٢١م الموافق تاريخ ١٠/٤/١٤٤٣هـ وخلص في طلباته إلى إلزام موكلتي بدفع مبلغ سبعة وثمانون ألفا وخمسمائة واثنين وتسعون ريالا ونجيب بالآتي: - أولا: بالإنكار جملة وتفصيلا سندا واستدلالا وادفع بعدم صفة ابنتي موكلتي فيها من قريب أو بعيد حيث لم تكن طرفا في التعاقد ولا علم لها به وأن المدعو / (...) غير مخول بتمثيلها فيه حيث كان لديه وكالة برقم (...) تاريخ ٢٠/٧/١٤٤٢هـ وتم إلغائها بموجب صك الفسخ رقم (٤٣١٤٨٤٥٩٩) تاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣هـ أي قبل توقيع العقد مستند دفع (١) كما ان المؤسسة المنسوبة إلى موكلتي المدعى عليها والمشار إليها في التعاقد غير موجودة ومرفق صورة من سجل الشطب لدى وزارة (...) كما هي مشطوبة من سجلات (...) مستند (٢/٢) ثانيا: - أدفع بعدم جواز قبول مزعوم شهادة المدعو / (...) المدلى بها في الجلسة الماضية شرعا ونظاما أولا عدم جواز قبول شهادة الوكيل في مواجهة موكله في علاقة كان موكل بها كون الوكيل مؤتمن ومن الأمانة أن لا يفشي ما اطلع عليه بمناسبة تخويله ممارسة عمل الوكالة من الناحية الشرعية والأخلاقية والعرفية هذا على افتراض أنه وكيل والافتراض غير الحقيقة كما أسلفت فضلا من عدم جواز قبول شهادة المرء على فعل نفسه ولا يشهد كذلك لنفسه كما هو حال مزعوم شهادة الشاهد المقر صراحة بأنه مرتبط بالمدعي بعلاقة مصلحة عمل ومن ذلك المشروع مضمون مزعوم الدعوى وأنه هو من وقع العقد في الوقت الذي هو ليس له أي صفة ولا يمثل موكلتي، وهو بتلك الشهادة يجر مصلحة لنفسه باعتباره مرتبط بالمدعي بعلاقة عمل في ذات المشروع ناهيكم من عدم جواز الجمع بين الادعاء والاثبات فكيف شريك للمدعي وشاهد في نفس الوقت ورسول الله صل الله عليه وسلم علمنا لا تقبل شهادة ضنين ولا ذي غمر وما ادلى به هو تواطء منه مع المدعي في مواجهة المدعى عليها في الوقت الذي هو لا يمثلها. ثالثا: وحيث أن الدفع بعدم الصفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بحسب المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية يتعين الفصل فيه قبل الفصل في موضوع الدعوى ويتعين على المحكمة التصدي له في أي حالة كانت عليه الدعوى ولو لم يطلبه الخصوم بما في ذلك امام المحكمة العليا وهو ما نطلبه من فضيلتكم سلمكم الله. وعليه ولكل ما ورد نطلب رد دعوى المدعي لعدم صفة المدعى عليها في الدعوى.) هكذا أجاب. وجرى افهام وكيل المدعى بتقديم طلب يتضمن الجواب عن مذكرة وكيل المدعى عليها واحضارها مكتوبة الجلسة القادمة ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي منصور غالب بن بوطالب النعمان كما حضر وكيل المدعى عليها محمد أحمد علي البناء المثبتة هويتهما سابقا، وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على: (إنه في يوم الاثنين ٢٢/٥/٢٠٢٣م الموافق ٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ اتفق كل من مؤسسة (...) طرف أول برقم الهوية (...) والطرف الثاني مؤسسة (...) ويمثلها (...) برقم البطاقة (...) تم الاتفاق باستلام مشروع (...) (...) كامل المبلغ المتفق عليه (٨٧.٥٩٢) فقط سبعة وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ريالا ويتم تحويل المبلغ على حساب مؤسسة (...) رقم (...)، وعليه جرى التوقيع والصلح) هكذا اصطلحا، وقررت الدارة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) [النساء:١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث