حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430937868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019574/1444
رقم الحكم:4430937868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019574 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430937868 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٥٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٥هـ، كما حضر (...)) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٧هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى نصها المعدل (تحرير لائحة دعوى المقامة من موكلي/ شركة (...) ضد المدعى عليه/ شركة (...) في القضية المقيدة بالرقم ٤٤٧١٠١٩٥٧٤ تاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ - إنه في تاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م تم إبرام تعاقد (طلب تسهيلات ائتمانية) بين موكلي والمدعى عليه على أن يتم منح تسهيلات ائتمانية للمدعى عليه بمبلغ قدره ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال سعودي ويتم سداد المبالغ الائتمانية خلال مدة متفق عليها – مرفق ١-، واستمر طرفي العقد حتى ترتب في ذمة المدعى عليه متعثرات مالية وجرى بناء عليه تحرير مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م على ان المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليه حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٢٥٠.٢٢٨.٢٠ ريال سعودي – مرفق ٢- وقامت المدعى عليه بسداد جزئي للمديونية وتبقى بذمتها حتى تاريخ ١/٤/٢٠٢٣م مبلغ قدره ١٥١.٤٢٣ ريال – مرفق٣- وبناء عليه قامت المدعى عليه بإصدار الخطاب الصادر على مطبوعاتها وبإقرارها بالمبلغ المتبقي في ذمتها المؤرخ في ١٣/٤/٢٠٢٣م – مرفق ٤-. ولكل ما سبق ذكره ونظرا إلى إقرار المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمتها بناء على الخطاب الصادر على مطبوعاتها والموقع والمختوم منها بصحة مطالبتنا عليه:- نطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٥١.٤٢٣ ريال. الزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال.)، وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليها والمدرج بمذكرة دفاعها الأولى بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، ونصها (مذكرة الدفاع الأولى في القضية رقم (٤٤٧١٠١٩٥٧٤) والمقامة من شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات. إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى ما ورد في لائحة المدعية نجيب بما يلي: أولاً: عدم صحة الدعوى لوفاء موكلتي بقيمة المطالبة محل الدعوى: ما ذكرته المدعية من التعاقد فهو صحيح، وأما ما ذكرته من أن موكلتي متبقي في ذمتها (١٥١.٤٢٣) ريال فذلك غير صحيح، والصحيح هو أن موكلتي قامت بسداد المدعية بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/ ٠٥/ ٢٠٢٣م مبلغ قدره (١٥١.٤٢٣.٢٠) ريال (مرفق ١) كما قامت موكلتي بإشعار المدعي عليها إضافة إلى محاميها (...) عبر البريد الالكتروني بسداد المبلغ بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ وطلبت منها التقدم بطلب للدائرة بترك الدعوى قبل الجلسة الأولى (مرفق٢).ثانياً: بشأن طلب المدعية أتعاب المحاماة: إن موكلتي لم تخاصم المدعية في ما تدعيه وكل ما طلبته الإمهال، وأثناء جلسة المصالحة الودية عرضت موكلتي الصلح على المدعية فذكرت أنه لا مانع من ذلك ولكن لابد من صدور وثيقة الصلح لتكتمل إجراءات الدعوى ثم يتم الصلح بين الطرفين، وتجاوبت المدعية معنا بالاتصال الهاتفي فقامت موكلتي بتقديم عرض للصلح بين الطرفين إلى محاميها بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ (مرفق٣) ثم لم تعد ترد على اتصالاتنا بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ مما فهمت منه موكلتي إلى عدم رغبتها على عكس مع أبدت من رغبة ابتداءً، كما أن موكلتي صادقت لها على المديونية وطلبت منها مهلة للسداد وهو ما قامت به موكلتي وأوفت به قبل موعد الجلسة، وقد خالفت المدعية قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ) فموكلتي لم تنازع المدعية فيما تدعيه حتى تطالب بأتعاب المحاماة. ثالثاً: ظلم المدعية لموكلتي مع علمها المسبق المتحقق بذلك على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: تقدمت المدعية بسند لأمر ضد موكلتي عالمة وفق إقرار وكيلها لجلسة مؤرخة بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ أنه تم إيفاؤه (مرفق٤) وقد أجاب وكيل المدعية بصفته وكيلاً للمدعى عليها في تلك الدعوى بما نص الحاجة منه (وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الاستحقاقات التي دفع بأن الحوالات البنكية متعلقة بها وغير متعلقة بقيمة السند: هل يقابها سند تنفيذي آخر فأجاب قائلا: لا. وبسؤاله عن سبب تحرير السند لأمر على جزء من الاستحقاقات التي في ذمة المدعية دون الاستحقاقات الأخرى فأجاب قائلا: سبب ذلك أنه اجتمعت على المدعية مجموعة استحقاقات أخذت موكلتي سنداً عليها –ضماناً لحقها-، ثم بعد تحرير المدعي لهذا السند في ٢٧/٠٦/٢٠١٩م نشأت سحوبات أخرى في تاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٩م، فهذه الاستحقاقات ناشئة بعد تحرير المدعي للسند لأمر) ويفهم من جوابه علم موكلته صراحةً أن الورقة التجارية التي تقدمت بها ضد موكلتي تم إيفاؤها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م ومع ذلك تقدمت وبصورة كيدية بالورقة التجارية، وترتب على تقديمها للورقة التجارية صدور قرار ٤٦ بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ وكان أثره عجز موكلتي لسداد المدعية للمبلغ باقتراض وغيره. (مرفق٥) وخلاصة القول: أن المدعية بعلمها تقدمت بورقة تجارية تم إيفاؤها ضد موكلتي لذات المديونية المنظورة الآن أمام فضيلتكم ظلماً بإقرار وكيلها مما سبب تعثر موكلتي للسداد لصدور العقوبات عليها. الوجة الثاني: تقدمت المدعية بطلب تنفيذي آخر ضد الكفيل بدلاً من إدخاله في طلبها ضد موكلتي بذات الورقة التجارية التي تم إيفاؤها، مما يعني أن المدعية طالبت المبلغ مكرراً ومضاعفاً عن قيمته أمام دائرتين منفصلة، وذلك صورة من صور الكيدية التي تكشف لفضيلتكم كيدية المدعية، وقد صدر حكم ابتدائي بوفاء قيمة السند. (مرفق٦) الوجه الثالث: ثبت للمدعية بحكم نهائي بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ أن الورقة التجارية التي تقدمت بها ضد موكلتي تم إيفاؤها فضلاً عن إقرارها، ومع ذلك استمرت بتطبيق العقوبات على الكفيل لذات الورقة حتى نازع المدعية بدعوى الوفاء انتهت إلى حكم ابتدائي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ لصالح الكفيل بأن الورقة تم إيفاؤها. رابعاً: الكيدية في هذه الدعوى: لم ترتدع المدعية من تكرار المطالبة في آن واحد أمام الدوائر القضائية، حيث توجد الآن قضية حالتها منظورة صدر بها حكم ابتدائي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ بين الكفيل في الورقة التجارية (...) والمدعية لمبلغ قيمته (١٧٥.٢٨٨) ريال، وعلة اختلاف المبلغ بين المطالبة التنفيذية وبين المبلغ في هذه الدعوى أن موكلتي سددت الفارق قبل قيد هذه الدعوى، أي أن فضيلتكم تنظرون في مبلغ تنظره دائرة أخرى في هذا الوقت. وعليه تكون المدعية تقدمت بهذه الدعوى أمام فضيلتكم بينما كانت تنفذ على ورقة تجارية أمام محكمة التنفيذ وأثناء وجود منازعة حالتها منظورة، كما أن المدعية تطلب أمام فضيلتكم بأن تسدد موكلتي مبلغ (١٥١.٤٢٣) ريال بينما تطالب في ذات الوقت أمام دائرة التنفيذ من الكفيل مبلغ (١٧٥.٢٨٨) ريال بما مجموعه (٣٢٦.٧١١) ريال عن دين في حقيقته كان بمبلغ (١٥١.٤٢٣) ريال. وللتأكيد فإن الورقة التجارية أمام محكمة التنفيذ ثبت بحكم نهائي أن موكلتي أوفت قيمتها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م. لذلك كله أطلب بالوكالة عن موكلتي ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعية لثبات وفاء موكلتي للمطالبة محل الدعوى. ثانياً: إثبات كيدية هذه الدعوى لتكرار المطالبة لذات الاستحقاق أمام محكمتين في دعويين منظورة وتعويض موكلتي عن ذلك. المرفقات: ١. مرفق ١حوالة بنكية صادرة من البنك (...). ٢. مرفق ٢ إخطار موكلتي للمدعية بالسداد وما يثبت إرساله عبر البريد الالكتروني. ٣. مرفق ٣ نسخة من الصلح المرسل للمدعية وما ثبت إرساله عبر البريد الالكتروني. ٤. مرفق ٤ صورة من محضر ضبط جلسة ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ ٥. مرفق ٥ حكم قضائي نهائي بوفاء موكلتي للورقة التجارية أمام محكمة التنفيذ. ٦. مرفق ٦ حكم قضائي ابتدائي بوفاء الكفيل للورقة التجارية أمام محكمة التنفيذ.) وباطلاع المدعي وكالة على جواب المدعى عليه وكالة وبرجوعه لموكلته المدعية قرر صحة سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة إلا أنه أكد طلب موكلته لأتعاب المحاماة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وثبوت سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى وقبل انعقاد الجلسة الأولى بأقل من يوم، وبما أن المدعي وكالة أكد طلب موكلته إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعية مما ألجأها لرفع هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك سداد المدعى عليها إذ وقع قبل أقل من يوم من انعقاد الجلسة الأولى، وبما أنّ تقديرها مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة.هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٧.٥٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ بانتهاء الخصومة فيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها مبلغا قدره مئة وواحد وخمسون ألفا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريـ (١٥١.٤٢٣) ـالا. ثانيا/ بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...)-الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعة آلاف وخمس مئة ريـ (٧.٥٠٠) ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث