حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430979509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070481/1444
رقم الحكم:4430979509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070481 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430979509 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471070481 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن لموكلته في ذمة شركة (...) المحدودة، مبلغ قدره (540,261.09) ريال حالة؛ لقاء خطاب تأييد علي صحة رصيد دائن، وقد أحالت شركة (...) بتاريخ 06/10/1444ه على المدعى عليها؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (540,261.09) ريال حالة؛ لقاء الصك رقم (4430171654)؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية ما أحلت به عليها وقدره (540,261.09) ريال. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,026.00) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قرر بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره (147,230,50) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ 09/06/2023م والدفعة الثانية بمبلغ (147,230,50) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ 09/07/2023م وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى في موعدها يحل كامل المبلغ المصطلح عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة ما ذكره وكيل المدعية ثم قدم وكيل المدعية وكالته برقم (...) كما قدم وكيل المدعى عليها وكالته برقم (...) وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أحالته شركة (...) على المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (294,461) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون ريال منجمًا على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره (147,230,50) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ 09/06/2023م والدفعة الثانية بمبلغ (147,230,50) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ 09/07/2023م وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى في موعدها يحل كامل المبلغ المصطلح عليه ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوراد بين الطرفين و لزومه بهما.