حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430970598

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39811111/1444
رقم الحكم:4430970598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39811111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430970598 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 39811111 لعام 1444هـ المدعي: خالد صقر الشدادي المدعى عليه: شركة الجبر التجارية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة عدة جلسات، وتبين فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعي معاودة إبلاغ المدعى عليها، وبجلسة يوم الأحد 23/6/1439هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على لائحة الدعوى والتي مفادها أنه أولاً: بتاريخ 25/7/1430هـ، تم إبرام اتفاقية بين موكلتي مؤسسة خالد صقر الشدادي مع المدعى عليها شركة الكيا السعودية (الجبر للسيارات) وقطع الغيار والصيانة وغيرها باعتبار أنّ المدعى عليها هي الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات (كيا) داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتنوع فئاتها وموديلاتها وفقاً للجدول الملحق للعقد، وقد رغبت المدعى عليها في تنمية مبيعات سيارات كيا ونصّت (المادة 2) من عقد الاتفاق بعنوان التعريفات على أنّ (الموزّع: الطرف الثاني مؤسسة خالد الحارثي التجارية كموزع حصري للوكيل في مدينة المدينة المنورة)، ويشمل كخدمات مبيعات السيارات وخدمات مبيعات قطع الغيار وخدمات الصيانة بما فيها تغطية الضمان للمنتج كما نص (النطاق الإقليمي) للعقد من ذات البند على (النطاق المكاني المصرّح للطرف الثاني بموجب هذا العقد افتتاح وتشغيل معارض ومستودعات وورش وصيانة لممارسة نشاط الوكيل داخل المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية)، كما تضمن بالتعريفات بند السيارات والمقصود منها سيارات كيا وقطع الغيار الخاصة بها وكذلك المعارض والمستودعات وورش الصيانة، كما أنّ المدعى عليها ملتزمة بتقديم الدعم الفني الذي يوكل موكلتي بغرض المساعدة في تحقيق الأهداف التجارية، ويشمل ذلك البرامج التدريبية التي توفرها المدعى عليها والبروشورات ومواد الدعاية، ثانياً: نصت (المادة 3) من العقد على التعيين ومحل العقد، وافق الطرف الأول المدعى عليها- على منح الطرف الثاني المدعية حق التوزيع الفرعي لبيع سيارات كيا وقطع الغيار الخاصة بها حصرياً داخل النطاق الإقليمي المحدد بهذا العقد ووفقاً لأحكامه وشروطه، بحيث يتولى الطرف الأول منح الطرف الثاني حق توزيع سيارات كيا وقطع غيارها بالأسعار المحددة في الملحق رقم (1)، ووفقاً لطريقة السداد الواردة في البند (6)، وذلك في معارض الطرف الثاني المحددة حصراً في الملحق رقم (2)، إضافة إلى عرض سيارات كيا في صالة الطرف الثاني الموصوفة في البند (8/2) لبيعها للعملاء وسداد ثمنها بمجرد البيع، كما التزمت موكلتي بعدم بيع سيارات أخرى غير سيارات كيا في المعارض المحددة في العقد طول فترة سريان العقد أو تجديده وفقاً للمادة (8/1) من العقد، كما نصت المادة (4) من العقد بعنوان النطاق الإقليمي على أنه: اتفق الطرفان على تحديد النطاق الإقليمي لسريان هذا العقد في المعارض والصالات داخل المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والموضحة حصرياً في الملحق رقم 2 من هذا العقد.. ، كما نصت المادة (5) من العقد على أنّ مدته خمس سنوات هجرية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه أي ينتهي بتاريخ 25/7/1435هـ، كما تم الاتفاق في البند (6/3/2) من العقد على التزام موكلتي أن تقدّم للطرف الأول ضمانات عقارية لشراء سيارات بالجملة وأسعار خاصة على أن تقوم المدعى عليها بفتح حساب لموكلتي ومنحها حد ائتماني يساوي (80%) من قيمة العقار المفرغ وفقاً لتثمين المكتب العقاري للمدعى عليها، كما تضمن البند (7/5) بالتزام المدعى عليها بإعادة إفراغ العقار محل الضمان إلى موكلتي حين قيامها بإكمال سداد إجمالي قيمة الفواتير الممنوحة لها بضمان العقار المذكور، وبالفعل قد التزمت موكلتي بتجهيز الصالات والمعارض الخاصة بممارسة الأنشطة محل العقد من بيع وصيانة وفقاً للمساحات والشروط الخاصة بالطرف الأول والمعتمدة من شركة كيا العالمية، وتم التنفيذ حسب المطلوب بجودة واحترافية عالية، كما قامت موكلتي بالتأمين على مبنى الصالة ومباني المستودعات والورش وقطع الغيار لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة والعاملة بالمملكة وفقاً للبند (15) من العقد، كما تحملت موكلتي منفردة كافة المصروفات اللازمة لمباشرة عملها من إيجارات ورواتب الموظفين وغيرها مما هو لازم لممارسة النشاط وفقاً لنص المادة (18) من العقد، وهو ما كلّف موكلتي مبالغ مالية ضخمة بملايين الريالات لتغطية الاتفاق ومقابل إنشاء البنية التحتية والتأسيس وإيجار العقارات للمواقع والمحلات العاملة للمجموعة والموارد البشرية واستقطابها من سوق العمل وبخبرات فنية عالية، والعمل المستمر للتطوير وإظهار المنتج الجديد بسوق المدينة المنورة بالصورة المشرفة لموكلتي وللمدعى عليها وللشركة الأم وفقاً لعقد التوزيع الحصري لموكلتي، ثالثاً: بعد عامين من عمل موكلتي المستمر والدؤوب والعطاء اللامحدود وتكليلاً لجهودها أثناء مدة تنفيذ عقد التوزيع الحصري وقدرها خمس سنوات هجرية تم دعوة موكلتي من قبل شركة الجبر بالمنطقة الشرقية مع باقي موزعي شركة الكيا السعودية، وتم منح موكلتي من قبل شركة الجبر جائزة الموزع المثالي على مستوى المملكة العربية بخلاف شهادات الشكر والتقدير اللاحقة لذلك، مما يثبت قيام موكلتي بتنفيذ ما يخصها من عقد التوزيع الحصري بكامل بنوده وشروطه وعلى الوجه الأمثل وجعل المنتج من أشهر مبيعات السيارات بالمدينة المنورة، إلاّ أنّ المدعى عليها قد خالفت صراحة شروط عقد التوزيع الحصري المبرم معها مما أدى لخسارتنا الفادحة نتيجة ذلك حيث قامت المدعى عليها بالآتي: 1- فتح منفذ لقطع الغيار بشكل مباشر خلال السنة الأولى من العقد الحصري، 2- وقامت المدعى عليها بعد سنتين تقريبا من عقد التوزيع الحصري لموكلتي بإمداد شركة (أوتوستار) بسيارات (كيا) وبأسعار وخصم أقل من موكلتي، 3- دعم المدعى عليها لبعض محلات الغيار بالمدينة وتعيينهم موزعين لها ومنحهم خصومات عالية أكثر من تلك الممنوحة لموكلتي، على الرغم من سريان عقد التوزيع الحصري لموكلتي، 4- قامت المدعى عليها في السنة الثالثة من العقد بفتح فرع متكامل وتشغيله بالفعل يقدّم كل الخدمات من مبيعات السيارات وقطع وكذلك الصيانة، 5- قامت بالتعاقد مع موزعين جديدين لهم بالمدينة دون اعتبار لعقد الوكالة الحصرية المبرم معها، 6- تعمد المدعى عليها الإضرار بموكلتي أثناء سريان العقد وعدم التعاون بقسم قطع الغيار، وعدم تزويد موكلتي به، وعدم تفعيل خدمة الضمان والربط ببرنامج الضمان التابع للشركة، 7- تقليل الحدود الائتمانية الممنوحة لموكلتي والتي تضمن هي بالفعل مغطاه بالكامل بعقارات من قبل موكلتي وهو ما حدا ببعض العملاء بالتقدم بشكوى ضد موكلتي لدى وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة لسبب يرجع للمدعى عليها مما أضر بموكلتي، 8- تعمدت المدعى عليها إيقاف فسح السيارات لموكلتي سواء بالآجل أو النقدي هو ما أخل باقتصاديات العقد وأضر بموكلتي، 9- عدم تزويد موكلتي بالسيارات الكافية شهرياً، والتأخر في الموافقة على بيع السيارات، مما أثّر على تأخر عمليات البيع وإلغاء بعضها وخسارة العملاء والقدح في سمعة موكلتي لسبب يرجع للمدعى عليها، 10- لم توفر المدعى عليها لموكلتي العلامة التجارية واللوحة والملابس، إضافة إلى العديد من الأضرار التي سببتها المدعى عليها لموكلتي، وأساءت المدعى عليها لسمعة موكلتي التجارية، وأضاف بأن المدعى عليها عقب ذلك قامت ببيع أصول موكلتي العقارية المفرغة لها كضمان لتغطية مشتريات سيارات لقسم التأجير دون مسوغ وبسعر يقل عن القيمة الفعلية للعقار مما أضر بموكلتي، وقامت المدعى عليها بإقامة دعوى للمطالبة ببيع عقارات موكلتي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة لتضليل المحكمة العامة بالمدينة المنورة على قيامهم بالفعل ببيع العقارات قبل إقامة دعواهم، وقامت المدعى عليها بالخلط في الحسابات المالية بين موكلتي والمدعى عليها مع حسابات مالية أخرى ومواضيع أخرى مثل الضمانات والتعامل المالي، وطالبت المدعى عليها موكلتي بشيكات غير مستحقة بذمة موكلتي لدى محكمة التنفيذ على الرغم من قيام موكلتي بالفعل بسدادها قبل المطالبة بها، مما نتج عنه وقف خدمات موكلي وأدّى لإثراء المدعى عليها على حساب موكلتي دون وجه حق، وقامت موكلتي بالاقتراض من بعض البنوك لسبب دعم المشروع ودعم المبيعات في البنك العربي والبنك الفرنسي، مما أدّى لتحملها أعباء مالية إضافية، فضلاً عن عدم قيام المدعى عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات بسداد أجور الصيانة وقطع غيار السيارات من قبلهم لخدمة الضمان، وعدم قيام المدعى عليها بتزويد موكلتي بالخبرة اللامة الفنية والإدارية والاستشارية والتدريب ووضع الخطط العامة لموكلتي، وتعمد إيقاف مشتريات موكلتي للسيارات حتى عن طريق الشراء النقدي الفوري (الكاش) من أجل الضغط على موكلتي للتنازل عن عقد التوزيع الحصري، وعدم تحديث برنامج الفحص الإلكتروني منذ عام 2012م، مما أدّى لاستحالة قيام موكلتي بالكشف على السيارات الحديثة داخل فروعها، مما أضر بموكلتي أبلغ الضرر بالمخالفة لمقاصد الشرع المطهر التي حثت على رفع الضرر عن المسلمين وحفظ وصيانة أموالهم، وحيث إنّه لا يحق للمدعى عليها التعاقد مع موزعين آخرين إلاّ في حالة إخلال موكلتي بأي من التزاماتها الواردة بالعقد بعد إخطاره وهذا لم يحصل ولم تقم موكلتي بالإخلال بأي من التزاماتها بالعقد، وحيث نصت المادة (17/1) من عقد الاتفاق على أنّه (يحق لكل طرف من الطرفين المطالبة بالتعويض عمّا أصابه من أَضرار نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا العقد أو فقاً لقواعد العرف التجاري)، لاسيما أنّ المادة (28) من العقد نصت على أنّ (العلاقة بينا الطرفين هي علاقة بين وكيل وموزع ولا تشكل شراكة أو عمالة عمالية كما أنّه من المتفق عليه بين الطرفين أنّ الطرف الأول يملك حق البيع المباشر للعملاء جملة وتجزئة كما يملك حق تعيين موزعين آخرين في غير المناطق المحددة التي تشكل النطاق الإقليمي لهذا العقد)، رابعاً: نصت المادة (22/1) على أنّه (لا يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل موعده دون إبداء أسباب موضوعية وبعد إعطاء الطرف الآخر إشعاراً خطياً)، كما تتضمن المادة (22/2) على أحقية موكلتي بالتعويض في حالة إخلال المدعى عليها بأي شرط أو بند من بنود العقد، خامساً: قامت موكلتي بإفراغ عدد من صكوك العقارات المملوكة لها والكائنة بالمدينة المنورة لصالح المدعى عليها وملاكها ممثلة في عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر -شركة كيا السعودية للسيارات- كضمان لجميع العقود المجدولة وغيرها وهي: الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431هـ، ورقم (7401110007) بتاريخ 13/8/1431هـ، ورقم (340109003049) بتاريخ 22/1/1431هـ، ورقم (340107000515) بتاريخ 1/9/1430هـ، ورقم (340110000977) بتاريخ 1/9/1430هـ، الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة، وقد التزمت المدعى عليها بإعادة إفراغها وفقاً لنص المادة (7/5) من عقد التوزيع الحصر، كما قامت موكلتي بتحرير الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434هـ، بمبلغ (137.540) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، والشيك رقم (410) بتاريخ 25/11/1434هـ، بمبلغ (71.208) واحد وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات، المسحوبان على البنك السعودي الهولندي كضمان للمدعى عليها على الرغم من أنّها استلمت قيمتها إلاّ أنّها تقدمت لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة وصدر للمدعى عليها قرار التنفيذ رقم (3551085) بتاريخ 2/9/1435هـ، بإلزام موكلتي بدفع مبلغ الشيكين اللذَين لا تستحقهما وقدرهما (208.747) مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، مما أضر بموكلتي أبلغ الضرر، سادساً: غير خاف أنّ ما قامت به المدعى عليها يوجب التعويض لأنّه يعتبر فسخ لعقد التوزيع الحصري أثناء سريان مدته دون أي سبب يرجع لموكلتي وهو ما يثبت توافر سوء النية من قبل المدعى عليها لا سيما أنّ موكلتي كموزع حصري للمدعى عليها قد انتصبت للعمل، وخصصت وقتها وجهدها له، وقدّمت الضمانات الكافية للمدعى عليه كتغطية لأي ديون متطلبة، لاسيما أنّ موكلتي مجرد موزع حصري وليست مشترياً، والتوزيع يخضع لأوضاع السوق ولا يوجد أي تفريط أو خطأ من موكلتي، مما يثبت أنّ ما قامت به المدعى عليها لم يكن مبرراً، إضافة إلى أنّ المدعى عليها قد تسببت بخسائر كبيرة لموكلتي وانتقصت كثيراً من السيارات وقطع الغيار وفقاً للتفصيل السابق، وعلى الرغم من أنّ موكلتي كانت لها دور كبير جداً في تنشيط مبيعات المدعى عليها بالمدينة المنورة وحصوله على أوسمة وشهادات بذلك، مما يدل على عدم وجود سبب صحيح لفسخ العقد، وحيث إن موكلتي أجير خاص للمدعى عليها إذ اشترطت عليها أن لا توزع أي سيارات أخرى (المادة 8/1) من العقد، وقد ورد بالمغنى (8/103)، (سمي الأجير الخاص خاصاً لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس)، وقد ذكر الأحناف في كتبهم أنّ الأجير المشترك من يعمل لغير واحد وأنّ الخاص من يعمل لواحد، وقد اقتصر عمل موكلتي على منتجات الشركة المدعى عليها فقط، وربّما أنّ المدعية قد حبست نفسها وخصصت وقتها لهذا العمل فهي أجير خاص، وبالتالي تستحق نسبة التوزع في مقابل التوزيع، وقد منعتها المدعى عليها من غير وجه حق مخالفة بذلك نص العقد مما يثبت استحقاق موكلتي لنفس النسب السابقة قبل تصرف المدعى عليها غير المسوغ لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعليه فموكلته تطلب 1- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره (300.000.000) ثلاثمائة مليون ريال، جبراً للضرر الذي أصابها، 2- إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتي قيمة الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434هـ، بمبلغ قدره (138.540) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، والشيك رقم(410) بتاريخ 25/11/1434هـ بمبلغ قدره (71.208) واحد وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات، المسحوبين على البنك السعودي الهولندي لصالح المدعى عليها وكضمان، 3- إلزام المدعى عليها بإعادة العقارات الكائنة بالمدينة المنورة التي أفرغت لصالحها كضمان لجميع العقود المجدولة وغيره أو دفع قيمتها لموكلتي وهي: الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431هـ، ورقم (7401110007) بتاريخ 13/8/1431هـ، ورقم (340109003049) بتاريخ 22/1/1431هـ، ورقم (340107000515) بتاريخ 1/9/1430هـ، ورقم (340110000977) بتاريخ 1/9/1430هـ، الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة، 4- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به مقابل أتعاب المحاماة لأنّ حق موكلتي ثابت وقد اضطرت المدعى عليها لمطالبتها نتيجة مماطلتها وعليها الضمان. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وبجلسة الأحد 8/7/1439هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها أنه أولاً: ما تقدمت به المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأنّ الدعوى قائمة على أساس غير نظامي أو شرعي سليم ومتعين ردها، وتدفع المدعى عليها بصورية الدعوى وكيديتها كونها باطلة وادعاءاتها فيها قائمة على الظن المحرم شرعاً والتي لا تبرأ الذمة به، ولأنّ الأصل البراة، ولا يسوغ ترك هذا الأصل إلاّ بدليل أقوى منه، الأمر الذي يتطلب رفضها وتعزير المدعية، ثانياً: لا عبرة للتوهم، فالعقد التي استندت إليه المدعية في دعواها ليس عقد وكالة حصرية وبالتالي فإنّ المركز القانوني الجديد التي تريد الشركة المدعية أن تؤسس له من ضرر ومضرور وعلاقة سببية على خلاف الشرع والنظام واحكام العقد الموقع بين الطرفين لهو من قبيل الغش والتدليس الذي تريد إدخاله على الدائرة بغية الحكم لها دون وجه حق، من خلال اصطناع مركز قانوني معين وإلصاقه بالمدعى عليها، بغرض المساومة على الحقوق نتيجة مطالبة المدعى عليها للمدعية بمبالغ مالية بموجب أحكام نهائية وملفات تنفيذية صدر فيها العديد من القرارات التنفيذية بحق المدعية، ثالثاً: لا حجة مع تناقض فقد أسست المدعية دعواها على تضررها من مخالفة المدعى عليها لمبدأ حصرية (عقد التوزيع والتسويق) الموقّع بين الطرفين، حيث لم يثبت نسبة أي من الأفعال المشار إليها بلائحة الدعوى للمدعى عليها، ولو اطلعت المدعية على هذا العقد لبدا لها جلياً أنّ هذا العقد لا يمت للحصرية بأية صلة، كما أنّه قد قامت بعنونة دعواها في بندها الأول على أنّه (عقد توزيع حصري) على خلاف الواقع والحقيقة وهذا أمر مردود عليه بالآتي: 1- خالف هذا الادعاء المصطنع عنوان وتمهيد ومقدمة العقد الذي تم النص فيه صراحة على أنّه (عقد تعيين موزّع لسيارات كيا) وليس عقد وكالة حصرية كما ادعت وزعمت المدعية، وجاء أيضاً في مقدمة العقد أنّه يشار إلى (المدعية) فيما بعد على أنّه الطرف الثاني الموزّع فقط، كما تم النص في التمهيد على الآتي: وحيث أنّ الطرف الثاني(المدعية) ، ويرغب في أن يصبح عميل متخصص لبيع وترويج سيارات كيا في النطاق الجغرافي محل هذا العقد، 2- كما جاء في المادة الثالثة التعيين ومحل العقد وافق الطرف الأول على منح الطرف الثاني حق التوزيع الفرعي لبيع سيارات كيا وفق النطاق الإقليمي المحدد بهذا العقد ووفقاً لأحكامه وشروطه، 3- وجاءت المادة الثامنة والعشرون من هذا العقد لتؤكد صراحة هي الأخرى على عدم حصرية هذا العقد بالآتي (العلاقة بين الطرفين) هي علاقة بين وكيل وموزّع ولا تشكل شراكة أو علاقة عمالية كما أنّه من المتفق عليه بين الطرفي أنّ الطرف الأول يملك حق البيع المباشر للعملاء (جملة وتجزئة) كما يملك حق تعيين موزعين آخرين في غير المناطق المحددة التي تشكل النطاق الإقليمي لهذا العقد، ولا يعتبر الطرف الثاني وكيلاً قانونياً أو ممثلاً للطرف الأول وليس له الحق في تقديم التزامات أو تعهدات أو إبرام أية اتفاقيات نيابة عنه..) وبهذا النص الصريح تضحى الدعوى قائمة على أسباب واهية مصطنعة دون أي أساس شرعي، وأنّ حصرية العقد المزعومة والضرر موضوع الدعوى ما هي إلا ادعاءات كيدية خلافً للواقع والحقيقة ونصوص العقد متعيناً رفضها لما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل والإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها وهو الأمر المنهى عنه شرعاً ونظاماً، 4- وأكّدت المادة (19) التنازل: 19/1 مع مراعاة الحقوق والالتزامات الواردة في هذا العقد يحق للطرف الأول التعاقد مع موزعين آخرين داخل النطاق المكاني لهذا العقد دون التأثير على حقوق الطرف الثاني المكتسبة، والذي لا يجوز له الاعتراض أو الرفض، 5- العقد المستند عليه في الدعوى منتهي منذ تاريخ 24/7/1435هـ، وغير ساري أو نافذ بين أطرافه ولا يحق للمدعية الاستناد عليه أساساً في دعواها، ولا يلزم المدعى عليها منه بشيء، كما لم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها خطياً وكتابياً بضرورة تجديده كما اشترطت المادة الخامسة من العقد 1/5 يسري هذا العقد لمدة خمس سنوات هجرية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وينتهي هذا العقد بانتهاء المدة دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار مالم يتفق الطرفان كتابة وبشكل صريح على تمديد العقد لمدة مماثلة، 6- لم تلتزم المدعية بمدد الإشعار الواجبة عليها بموجب العقد المزعوم وهل التزمت بالخطابات الخطية في المواعيد المحددة وهل تمت معالجتها في الوقت المحدد وهل تم إخطار المدعى عليها بفحوى الشكوى أو تلك التي تعتبرها المدعية أخطاء، وقد أوضحنا أنّها لا تمت للحقيقة بأي صلة وليس لها أن تتذمر مروراً بالتأكيد على عدم حصرية العقد المنتهي بقوة النظام وأحكام العقد المشار إليها والبيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر، وعليها هي عبء إثبات دعواها، وعليها إثبات ما يفيد أولاً أنّ العقد لا زال سارياً وبأي آليه تم تجديده، أو أنّها تمت مخاطبة الشركة المدعى عليها خطياً وصراحة من أجل تجيد هذا العقد المنتهي بقوة النظام، في ظل وجود دعاوى قضائية بين الأطراف نتيجة إخلال المدعية بالتزاماتها العقدية ورتب التزامات مالية لصالح المدعى عليها، رابعاً: لا عبرة لأية نفقات أو تكاليف قامت المدعية بإنفاقها ولا تلتزم المدعى عليها منها بأي شيء وذلك كون المدعى عليها لم تلزمها بها لا من قريب أو من بعيد وأنّ نصوص العقد المستند عليه واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل وقد نصّت المادة الثامنة عشر من العقد تحت عنوان (الرسوم ومصروفات التشغيل) أنّه ن المتفق عليه بين الطرفين أن يتحمل الطرف الثاني منفرداً كافة المصروفات اللازمة لمباشرة عمله سواء من حيث الإيجارات أو رواتب الموظفين أو أي مصروفات أخرى لازمة للممارسة النشاط ، خامساً: نطلب مهلة لمراجعة فرع موكلتي بمدينة جدة بخصوص الإفادة عن الإفراغات والشيكات المدونة بلائحة الدعوى والتي لم تصلنا حتى الآن، سادساً: ولمّا كان العقد شريعة المتعاقدين وهذا ثابت فقهاً وقضاءٍ ولا جدال فيه، وما بني على باطل أخذ حكمه، ولا عبرة للتوهم، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، والأصل براءة الذمة وما دونها عارض، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب رفض الدعوى. وبتزويد وكيل المدعية بنسخة من المذكرة استمهل للإجابة. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسة الأحد 13/8/1439هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بأن المدعي خالف العقد المبرم بين الطرفين، حيث إنه لم يلتزم بسداد مستحقات موكلته، وكان يأخذ المهلة تلو المهلة للسداد، ولم يسدد حتى الآن وهذا ما يخالف مقتضى العقد، ولذا قام المدعي بتحرير عدد من السندات لأمر للمدعى عليها بمستحقاتها، وهذه السندات لأمر لا تمثل سوى مستحقات موكلته، ويحق لها المطالبة بها أمام قضاء التنفيذ، كما أنه صدر ضد المدعي العديد من الأحكام النهائية بالسداد، وهو ما يثبت تقصير المدعي في الالتزام بما يقتضيه العقد، وبشأن ما يعترض به المدعي من قيام موكلته بإفراغ صكوك الأراضي المرهونة لديها من قبله، فإنه يجيب عن ذلك بأن موكلته إنما قامت بذلك لاستيفاء مستحقاتها، وكان بيع هذه العقارات بناء على إذن خطي من المدعي دون إكراه من موكلته. وبتزويد وكيل المدعي بنسخة من المذكرة استمهل للإجابة. وبجلسة الأحد 5/9/1439هـ قدم وكيل المدعي مذكرة مفادها أن موكلته كانت ملتزمة بسداد مستحقات المدعى عليها، وأن المدعى عليها تقدمت لمحكمة التنفيذ بشيكات تطلب سداد قيمتها، وهذه الشيكات تم سدادها سابقاً من قبل موكله، وموكله لم يتوقف عن السداد إلا بعد بيع المدعى عليها للعقارات وافتتاح فروعهم بالمدينة، كما ان الحسابات الجارية اليومية التي كان جزء منها عبارة عن حدود ائتمانية شهرية سددت بالكامل ومقفلة منذ عام 2014م، وأيضا فإن العقار تم بيعه بقيمة (1،400،000) مليون وأربعمائة ألف ريال، بينما قيمته السوقية تبلغ (2،200،000) مليونين ومائتي ألف ريال، وهو ما يمثل خسارة لموكلته. وبتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من المذكرة استمهل للإجابة. وبجلسة الأحد 2/11/1439هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على ان المدعية لم تكن ملتزمة بالسداد لموكلته وأنه مما يؤكد ذلك هو السندات لأمر التي حررتها على نفسها بسبب تأخرها في السداد، وكذلك الأحكام القضائية التي صدرت عليها، وأضاف بأن بعض الصكوك التي تم بيعها من قبل موكلته قامت ببيعها تنفيذاً للأحكام القضائية. وبتزويد وكيل المدعي بنسخة من المذكرة استمهل للإجابة. وبجلسة الأحد 1/12/1439هـ قدم وكيل المدعي مذكرة لا جديد فيها، أرفق معها تقريراً محاسبياً تضمن الأضرار التي تعرضت لها موكلته، وبتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها استمهل للإجابة. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسة الأحد 14/5/1440هـ قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة الأحد 12/6/1440هـ قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وأفهمت وكيل المدعي بتقديم ما يثبت أن قيمة العقارات التي باعتها المدعية تفوق قيمة مستحقاتها، وتفصيل دعواه بشأن العقارات، فاستمهل لذلك. وبجلسة الأحد 26/6/1440هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أوضح فيها العقارات التي باعتها موكلته، وأرفق مع مذكرة مستندات صادرة من مكتب الغانم العقاري يتضمن القيمة السوقية لهذه العقارات، وأفاد بأنه بموجب هذه الإفادات فإن هذه العقارات تم بيعها بقيمة أقل من قيمتها السوقية في ذلك الوقت. وبتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها استمهل للإجابة. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسة الأحد 23/8/1440هـ قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة الثلاثاء 6/11/1440هـ قررت الدائرة فتح باب المرافعة، واستفسرت الدائرة من طرفي الدعوى عن العقارات محل اعتراض المدعية، فأجاب وكيل المدعي بأن العقارات التي كانت مرهونة عند المدعى عليه هي خمسة عقارات، تم بيع أرضين منها بإذن موكله وبإقراره وبرضاه وقبوله، بل إن موكله هو من طلب من المدعى عليها بيعها لاستيفاء مستحقاتها من قيمة هذين العقارين، ولا مطالبة لدى موكله بشأن هذين العقارين، وتبقى ثلاثة عقارات بيد المدعى عليها وهي محل الإشكال وهي العقار الذي يحمل الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431هـ، والعقار الذي يحمل الصك رقم (34111000257) وتاريخ 13/8/1431هـ، وأفاد وكيل المدعي بأن الصك الثالث من هذه الصكوك الثلاثة كان برقم (540104000564)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515)، وهذه الصكوك الثلاثة هي محل مطالبة موكله وأفاد وكيل المدعى عليها بأن اثنين من هذه العقارات الثلاثة قد تم بيعها استناداً لما تم الاتفاق عليه في العقد، وتبقى العقار الثالث لم يتم بيعه لوجود نزاع عليه، ولذا لم تتمكن موكلته من بيعه، وافاد وكيل المدعي بأن طلبه بشأن هذه العقارات الثلاثة يتمثل في اعتراضه على القيمة التي بيعت بها حيث إنه يطلب اعادة تقييمها واحتساب قيمتها لموكله بالقيمة السوقية الحالية الصحيحة، وليس بموجب القيمة التي باعتها بها المدعى عليها، حيث إن القيمة التي باعتها بها المدعى عليها لا تمثل القيمة السوقية الحالية لهذه العقارات، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته باعت هاتين الارضين بالقيمة التي قدرها المدعي بها بموجب خطابه الخطي الذي خاطبها به والمؤرخ في 6/2/1432هـ، وفي هذا الخطاب قام المدعي بنفسه بتقييم هذه العقارات، وباعتها موكلته حين باعتها بهذه القيمة التي قدرها المدعي بها بنفسه، -والذي قدم نسخة منه للدائرة في جلسته 17/7/1440هـ، حيث ان المدعي ثمن هاتين الارضين بالقيمة المحررة في هذا الخطاب، فعقب وكيل المدعي بأن هذا التقييم كان قديما وأنه قام بتقييم الأرضين وتثمينهما بالقيمة الحالية بناء على الخطابات المقدمة من مكتب الغانم للعقار، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن هذه العقارات تم بيعها منذ زمن بعيد والتقييمات الجديدة التي قدمها وكيل المدعي هي تقييمات للقيمة الحالية لهذه الأراضي، ولا تمثل القيمة الحقيقية للأراضي حين بيعها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة الثلاثاء 18/1/1441هـ قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وأفهمت وكيل المدعى عليها ببيان مستند موكلته على في بيع العقارين المرهونين من قبل المدعي واللذين هما محل اعتراض المدعي، فاستمهل للإجابة، ثم عقب وكيل المدعي بأنه يتمسك بطلباته الواردة في لائحة الدعوى، وكذلك يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة هذين العقارين لموكله. وبجلسة الثلاثاء 16/2/1441هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أجاب فيها بأن المدعي هو من كان قد أذن لموكلته ببيع هذين العقارين بموجب الخطاب الذي خاطبها به والمؤرخ في 6/2/1432هـ، وفي هذا الخطاب قام المدعي بنفسه بتقييم هذه العقارات وتضمن ذلك الإذن في بيعها، وبتزويد وكيل المدعي بنسخة من المذكرة قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة الثلاثاء 29/3/1441هـ حضر وكيل المدعي / صالح عبدالله مبارك المبارك، يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم (3991400)، وتاريخ 19/1/1439هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / صالح بن محمد بن قاسم العنزي، يحمل الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (39532679)، وتاريخ 8/4/1439هـ، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى: 1- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (300.000.000) ثلاثمائة مليون ريال، جبراً للضرر الذي أصابها، 2- إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلته قيمة الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434هـ، بمبلغ قدره (138.540) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، والشيك رقم (410) بتاريخ 25/11/1434هـ بمبلغ قدره (71.208) واحد وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات، المسحوبين على البنك السعودي الهولندي لصالح المدعى عليها كضمان، 3- إلزام المدعى عليها بإعادة العقار التي تحمل الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431هـ، والعقار الذي يحمل الصك رقم (34111000257) وتاريخ 13/8/1431هـ، والعقار الذي كان برقم (540104000564)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515). وحيث إن المدعي أسس طلبه الأول المتمثل في المطالبة بالتعويض على أن المدعى عليها منحته عقد وكالة حصرية لبيع سيارات (كيا) في المدينة المنورة، ثم خالفت ذلك بفتحها هي منافذ للبيع، وكذلك بتعيينها أيضا موزعين آخرين، وهو ما يخالف مقتضى العقد المبرم بينهما، وذلك استناداً للبند (2) من العقد والذي نص على أن المدعي هو موزع حصري للمدعى عليها في المدينة المنورة وفق ما تم تحريره وتفصيله في وقائع هذا الحكم، وإن الدائرة وبعد اطلاعها دفوع الطرفين وعلى العقد المبرم بينهما تجد بأن البند (28) من هذا العقد تنص على أنه: (العلاقة بين الطرفين) هي علاقة بين وكيل وموزّع ولا تشكل شراكة أو علاقة عمالية كما أنّه من المتفق عليه بين الطرفين أنّ الطرف الأول يملك حق البيع المباشر للعملاء (جملة وتجزئة) كما يملك حق تعيين موزعين آخرين في غير المناطق المحددة التي تشكل النطاق الإقليمي لهذا العقد، ولا يعتبر الطرف الثاني وكيلاً قانونياً أو ممثلاً للطرف الأول وليس له الحق في تقديم التزامات أو تعهدات أو إبرام أية اتفاقيات نيابة عنه..) وهذه البند ينص صراحة على عدم حصرية الوكالة على المدعي، إذ انه ينص على حق المدعى عليها في فتح منافذ بيع من قبلها في ذات نطاق وكالة المدعي، وهو ما تنتفي معه دعوى المدعي بحصرية الوكالة، وأيضاً فإن البند (19) من العقد قد نص على أنه التنازل: 19/1: مع مراعاة الحقوق والالتزامات الواردة في هذا العقد يحق للطرف الأول المدعى عليها- التعاقد مع موزعين آخرين داخل النطاق المكاني لهذا العقد دون التأثير على حقوق الطرف الثاني المكتسبة، والذي لا يجوز له الاعتراض أو الرفض، وذلك في حالة إخلال الطرف الثاني المدعي- بأي من التزاماته الواردة في العقد، ولم يتفادى أو يصلح ذلك الإخلال في فترة زمنية أقصاها (30) يوماً من تاريخ إخطاره بالإخلال، وأيضا في حال عدم تحقيقه للمستهدف من المبيعات سيارات وقطع غيار كما هو متفق عليه في هذا العقد ، والثابت أن المدعي خالف التزاماته الواردة في العقد، حيث الثابت عدم التزامه بسداد مستحقات المدعى عليها لفترة طويلة، يؤكد ذلك صدور أحكام قضائية عليه لصالح المدعى عليها تضمنت إلزامه بسداد مستحقاتها، وكذلك تحريره على نفسه عدداً من السندات لأمر لصالح المدعى عليها بمستحقاتها، وذلك يؤكد ما دفعت به من عدم التزامه بسداد مستحقاتها، وبهذا يثبت لها ما نصت عليه المادة المذكورة من تعيين موزعين آخرين في حال مخالفته التزاماته الواردة في العقد، وبهذا تسقط مطالبة المدعي بالتعويض، لانتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليها، حيث إنها اعملت بنود الاتفاقية والتي تكفل ولها وتسوغ لها ما قامت به لعدم التزام المدعى عليها بالعقد وذلك بعدم التزامه بسداد مستحقاتها، وبهذا ترفض الدائرة الطلب الأول للمدعي. وبشأن طلبه الثاني المتمثل في مطالبته بقيمة الشيكين اللذين سددهما للمدعى عليها، فإنه يظهر للدائرة أن هذين الشيكين إنما حررهما لمستحقات للمدعى عليها عليه، وأيضا فإن الثابت أن للمدعى عليها مستحقات بذمته، ولذا فلا يقبل منه مطالبتها برد قيمة الشيكين لثبوت الحق عليه، وترفض الدائرة هذا الطلب. وبشأن طلبه الثالث المتمثل في طلبه إلزام المدعى عليها بإعادة العقارين اللذين باعتهما، فإن الثابت أن هذين العقارين هما عبارة عن عقارين رهنهما المدعي لدى المدعى عليها لتقوم باستيفاء مستحقاتها منهما في حال عدم سداده لها، وتمثل طلب المدعي بشأنهما في طلبين، الأول: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بإعادتهما، الثاني: يتمثل في اعتراضه على القيمة التي بيعت بها حيث إنه يطلب إعادة تقييمها واحتساب قيمتها لموكله بالقيمة السوقية الحالية الصحيحة، وليس بموجب القيمة التي باعتها بها المدعى عليها، وحيث إن المقرر فقهاً أن الرهن لا يصح بيعه إلا بإذن الراهن، قال ابن قدامة في المغني (6/531): إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء، لأنه دين حال فلزم إيفاؤه كالذي لا رهن به، فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن باعه، ووفى الحق من ثمنه، وما فضل من ثمنه فلمالكه، وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه أو كان أذن لهما ثم عزلهما، طولب بالوفاء وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه، أو يبيعه بنفسه أو أمينه... ، وعلى هذا فلا يصح بيع الرهن إلا بإذن الراهن، فإن باعه أو أذن في بيعه وإلا كان بيعه من اختصاص الحاكم، وبالنظر في الدعوى الماثلة فالثابت أن بيع العقارين المرهنين محل اعتراض من قبل المدعي، إلا أن الدائرة تجد بأن المدعي كان قد أعطى الإذن مسبقاً للمدعى عليها في بيع هذين العقارين المرهونين، ومما يدل على ذلك هو أنه قام بإفراغ هذه العقارات لها، لتستوفي حقها منها في حال عدم سداده لمستحقاتها، وأيضا فإن الثابت أن المدعى عليها باعت هاتين الارضين بموجب خطاب المدعي الخطي الذي خاطبها به والمؤرخ في 6/2/1432هـ، وقد تضمن هذا الخطاب الإذن للمدعى عليها ببيع هذه العقارات المرهونة في حال عدم ايفائه لمستحقاتها والذي قدم وكيل المدعى عليها نسخة منه للدائرة في جلسة 17/7/1440هـ، وهو ما يعني أن بيع المدعى عليها لهذه العقارات صدر بصورة شرعية صحيحة، ولذا فلا يحق للمدعي مطالبة المدعى عليها بإعادتها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وبشأن اعتراضه بأن القيمة التي بيع بها هذين العقارين أقل من القيمة الحقيقة السوقية لهما في ذلك الوقت، فتجيب الدائرة عن ذلك بأن الخطاب الخطي الذي خاطب به المدعي المدعى عليها والمؤرخ في 6/2/1432هـ قد أقر فيه المدعي على نفسه بقيمة تلك العقارات، ولم تخالفه المدعى عليها حيث إنها لم تبع تلك العقارات بأقل من تلك القيمة التي قدرها، وهو ما يعني أنها تصرفت في حدود ما أذن لها، ولم تخالفه، ولذا فلا تضام المدعى عليها الآن باعتراض المدعي على قيمة هذه العقارات، ولا ترى الدائرة إلجاءها على غير ما ألزم به نفسه، وترفض الدائرة هذا الاعتراض. وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. وبشأن العقار الثالث الذي كان برقم (540104000564)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515)، فإن الثابت انه لم يتم بيعه، ولا زال تحت يد المدعى عليها، بموجب ما أفاد به الطرفان في جلسة 6/11/1440هـ، وللمدعي أن يقيم دعوى مستقلة بشأن هذا العقار، لكون المدعى عليها لم تتصرف فيه ولم تبعه حتى الآن. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي / خالد بن صقر بن محيسن الشدادي الحارثي - هوية وطنية رقم (...) صاحب مجموعة خالد صقر الشدادي للسيارات - سجل تجاري رقم (...) ضـد المدعى عليها / شركة الجبر التجارية - سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430970598 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 39811111 لعام 1444هـ المدعي: خالد صقر الشدادي المدعى عليه: شركة الجبر التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ (300،000،000) ريـال جبراً للضر الذي أصابها، وإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلته قيمة الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434هـ، بمبلغ قدره (138،540) ريالاً، والشيك (410) بتاريخ 25/11/1434هـ بمبلغ قدره (71،208) ريالاً، المسحوبين على البنك السعودي الهولندي لصالح المدعى عليها كضمان، وإلزام المدعى عليها بإعادة العقار التي تحمل صك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431هـ، والعقار الذي يحمل الصك رقم (34111000257) بتاريخ 13/8/1431هـ، والعقار الذي كان برقم (54010400056)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها المنتهي إلى رفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعي نسخة من إعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دائرة الاستئناف نظر المنازعة بالمرافعة الكتابية، حيث ورد من المستأنف ضده طلب تزويده بما قدمه المستأنف، ولما كانت الدائرة ستنتهي الى تأييد الحكم لم ترى حاجتها لإجابة المستأنف ضده، وعلى ضوئه رفعت الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 02/11/1441هـ، والقاضي بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام. بتاريخ 29/3/1441هـ. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم 4411230978 وتاريخ 20/10/1444هـ، ومفاد الطلب أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم حيث ورد ما يفيد الحصرية في ملحق العقد المبرم في 25/07/1430هـ وفي نموذج استقبال السيارات لتنفيذ العقد وفاتورتين للعقد الذي ورد فيه ما يفيد الحصرية كما ورد لفظ الحصرية في مخاطبات المدعية لجهات متعددة دون اعتراض من المدعى عليها، وأنه عقب تكريم المدعى عليها للمدعية لتحقق الإنجازات بموجب العقد تم نشر تفاصيل التكريم في صحيفة المدينة تحت عنوان جائزة الموزع المثالي لمجموعة الشدادي الموزع الحصري لسيارات كيا بالمدينة المنورة دون اعتراض من المدعى عليها، وأن مجموع التعاملات خمسة تحت عنوان عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام الأقساط وود في نصوص العقود الحصرية، وأيضاً وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم حيث أوهمت المدعى عليها المحكمة بعدم قيام موكلته بالتزاماتها وقدمت قرارات تنفيذ استصدرتها دون وجه حق حيث أنه ليس هناك التزامات على موكته بموجب العقد لأن الاتفاق بين الطرفين قائم على التزام موكلته بتقديم ضمانات عقارية لجميع المعاملات مما يتضح أن قرارات التنفيذ كانت على مبالغ غير مستحقة، وتقديم قرارات التنفيذ للمحكمة هو عين الغش الذي أثر على الحكم. وطلب إعادة النظر في الدعوى وإلغاء الحكم موضع الالتماس. وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظره بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/11/1444هـ، وفي هذه الجلسة حضر الملتمس ضده وكالة ولم يحضر الملتمس ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد انتهى وقت الجلسة ومضت أكثر من نصف ساعة دون حضور مقدم الالتماس، وطلب الحاضر عدم قبول الطلب، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وطلب الالتماس قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (200) والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضى النظامي آنف البيان، فحاصل الالتماس المقدم نعي على الحكم في موضوع الحصرية، وقد سبق تناول ذلك ومعالجته في الحكم الابتدائي والمؤيد من هذه الدائرة، وحاصل الالتماس العود إلى موضوع الدعوى مجدداً ومناقشته، وهذا مخالفة صريحة لما نص عليه النظام، ولا ينال من ذلك ما أرفقه الملتمس في طلبه من خطابات صادرة من موكلته وعقود بالآجل صادرة من موكلته وتعليقاته عليها بثبوت الحصرية، فإنه يكفي في عدم اعتبارها أن الملتمس لم يذكر وجه تعذر تقديمها أثناء نظر القضية، خاصة وأنها صادرة من موكلته وبحوزتها، ولم يحضر جلسة اليوم، علاوة على أنها مخالفة للعقد المبرم بين الطرفين الذي بينت مواده عدم الحصرية وفق ما تضمنته أسباب الحكم الابتدائي المؤيد، وخالية من موافقة المدعى عليها، لتصبح بذلك غير قائمة على سوقها، كما أن ما أثاره الملتمس من أن المدعى عليها قدمت قرارات التنفيذ دون وجه حق كون الاتفاق بين الطرفين قائم على التزام موكلته بتقديم ضمانات عقارية لجميع المعاملات وأن تقديم قرارات التنفيذ للمحكمة هو عين الغش الذي أثر على الحكم، فلا يعدوا ذلك الأمر إلا عوداً لمناقشته، رغم أنه قد سبق ذكره ومعالجته أمام الدائرة الابتدائية كما هو ظاهر في وقائع الحكم الابتدائي المؤيد وأسبابه، ومن ثم فلم يثبت وجود غش أو تدليس، مما أضحى معه الطلب لا ينسجم مع الحالات الواردة حصراً في النظام حيال الالتماس، وقد شيدت الدائرة حكمها بما قررته في سالف حكمها، الأمر الذي يؤيد في صدده رد هذا الالتماس، وبما أن ما أورده الملتمس في عريضته لم يتضمن جديداَ يبرر إعادة النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستئناف وفقاً لما تمّ بسطه سابقاً، وبما أن الأمر كذلك، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، والبقاء على ما كان عليه الأمر سالفاً من سلامة الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه، وتشيد الدائرة قرارها في هذا الالتماس بعدم قبوله شكلاً، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (4411230978) المقدم في هذه القضية شكلاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث