حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4471107744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107744/1444
رقم الحكم:4471107744
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107744 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471107744 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471107744 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الرابعة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 11/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: ((...))، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 17/8/1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: ((...))، بالوكالة رقم: (...) وتاريخ 10/5/1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بصفته زوجا للمدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 20/ 10/ 1439ه الموافق 4/ 7/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة كهربائية ومنزلية) بثمن إجمالي قدره: (51,851.85) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمس وثمانون هللة سدد منه: (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استناداً إلى كشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (13,851.85) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمس وثمانون هللة، هذه دعواي.)، ثم قررت وكيلة المدعية أنه سبق أن أقامت موكلتها الدعوى رقم: (4470321510) لدى الدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة وتم شطبها مرتين وصدر حكم الدائرة رقم: (4430551509) باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وعليه قررت الدائرة إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية. وفي جلسة 29/ 12/ 1444ه المنعقدة في الدائرة التجارية الثانية حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعية وكالة تقديم بيناتها والرد على مذكرة المدعى عليها إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 20/ 1/ 1445ه المنعقدة مرئيةً عن بعد، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ: 01/ 01/ 1445هــ، وتضمنت: (۱. ننكر صحة ما جاء في هذه الدعوى جملة وتفصيلاً؛ فموكلتي المدعى عليها لم تتعاقد مع المدعية، وليس في ذمتها حق لها. 2. لا يوجد مستند تعاقد بين موكلتي المدعى عليها وبين المدعيـة مرفق في هذه الدعوى، وقـد أحـاط فضيلتكم بذلك في الجلسة السابقة ووجه فضيلتكم وكيلة المدعيـة بإرسـال كامل المستندات لي واستعدت بذلك إلا أنه لم يتم تزويدي بها حتى ساعة إيداع هذه المذكرة. 3. شركة المدعية كيان معنوي ويمتلكه عدد من الشركاء ولا يمكن لهذا الكيان المعنوي أن يتعاقد بنفسه دون ممثل مخول نظاماً، ولم تتضمن الدعوى اسمه وبياناته وكيفية تم التعاقد. 4. قررت وكيلة المدعية في الجلسة الأولى أن موكلتها سبق أقامت هذه الدعوى بنفس الموضوع والطلبات والأطراف وتم شطبها وفق رقم القضية وصك الحكم المضبوطة بها، وأبين لفضيلتكم أنه يوجد تناقض بن هذه الدعوى وسابقتها في تاريخ نشوء الحق وتاريخ تسليم المبلغ، وهي دلالة على توهم المدعية فيما تطالب به. 5. مستند مصادقة على رصيد مدين المقدم من قبل المدعية يحمل اسم وتوقيع شخص آخر ولا تحمل اسم أو توقيع موكلتي المدعى عليها ومختوم بختم مطموس. 6. مستند كشف الحساب المقدم من قبـل المدعيـة قـد تم إنشاؤه بإرادة منفردة مـن قبلها ولم يتضمن موافقه أو اعتماد أو مطابقة من قبل موكلتي المدعى عليها، ومما تضمن سند قبض برقم: (3342)، بنك (...) بمبلغ: (5,000) خمسة آلاف ريال، ومـوكلتي ليس لديها حساب بنكي بهذا المصرف. 7. مستندي الحوالات البنكية الإلكترونية الصادرة مـن حسـاب موكلتي المدعى عليها لحساب المدعية والمدون سببها (شراء بضاعة) بمبلغ: (5,000) خمسة آلاف ريال، ومبلغ: (5,000) خمسة آلاف ريال هي مقابل بضاعة نقدية وهي الأصل في التعامل وليست آجلًا، وليس كما ذكرت أنها سدادات جزئية مستحقة لبضاعة تم استلامها من قبل موكلتي المدعى عليه بالآجل. 8. المستند رقم: (۰۰۳8) ورقم: (۰۳۲۱) لیست فـواتير مبيعات كمـا ادعـت وإنمـا إذن صـرف بضاعة/ تحويل، ولم يتم استلامه من قبـل مـوكلتي المدعى عليها ولم يحمل أي بيانات أو توقيع لموكلتي. 9. المستند رقم: (۲۸۲) ولم يتم استلامه من قبل موكلتي المدعى عليها ولم يتضمن توقيع مـن المدعى عليها بالاستلام. 10. إضافة لما ورد أعلاه أبين لفضيلتكم أن موكلتي لا تملك معرضـاً باسم (...) والمتكـرر تدوينه في مستندات الإثبات المقدمـة مـن قبـل المدعيـة، وإنمـا تملك معرضاً باسم (...)، وقد تم إقفاله بشكل نهائي بتاريخ 21/ 4/ 1442ه الموافق 6/ 12/ 2020م -مرفق نسخة منه-. الطلبات: على ضوء ما تم بيانه لفضيلتكم من تناقضات في هذه الدعوى ومستندات الإثبات فيها؛ أطلب من فضيلتكم رفض هذه الدعوى.)، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ: 07/ 01/ 1445هــ، والتي جاء فيها: (فيما يتعلق بإنكار وكيل المدعى عليها التعاقد فهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم تعاقد مؤسسة (...) مع موكلتي بموجب عقدين بالآجل أحدهما بتاريخ 10/ 8/ 1435ه والآخر بتاريخ 20/ 10/ 1439ه وبتوقيع (...) نفسه الوكيل في هذه الدعوى وبختم مؤسسة (...)، ومصادق عليها من الغرفة التجارية بمكة المكرمة، كذلك وجود الفواتير ومطابقة الرصيد بتاريخ 31/ 12/ 2020م، 16/ 5/ 1442ه والمختومة بختم مؤسسة (...)، وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بالأختام، كما أن وكيل المدعى عليها على اطلاع كامل بالعقود وتم إرساله له عدة مرات، وأيضا نفس العقود هي موقعه منه بشكل شخصي ومباشر كونه وكيل المدعى عليها والمفوض بتوقيع العقود والتعامل مع موكلتي -مرفق العقود والوكالة والتفويض-. وكيل المدعى عليها أثبت وجود تعامل بالرغم من إنكاره ابتداء وذلك دلالة على تناقض أقواله؛ فتارة يقول لم يتعاقد مع موكلتي وليس بينه وبينها علاقة، ثم يقر بوجود حوالات وعمليات شراء، كما أن الحوالات المحولة لحساب موكلتي ليست فقط المبلغ الذي ذكره بل حوالات متعددة حيث بلغت مبالغ الشراء من العام (2020هـ) إلى العام (2021م) مبلغ: (51,851) واحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالًا، سدد منها: (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمته: (13,851.85) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالًا وخمس وثمانون هللة، ونرفق لفضيلتكم حوالة بنكية من مؤسسة (...) بمبلغ: (7,000) سبعة آلاف ريال بتاريخ 10/06/2021م مدون على الحوالة أنها (دفعة من الحساب) ما يفيد أن التعاقد بالآجل صحيح والمطالبة صحيحة، كما أنه يوجد سندات لأمر تم تحريرها وقت التعاقد موقعة من (...) نفسه وبختم مؤسسة (...) -مرفقة مع المذكرة-.. لذلك أرجو من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (13,851.85) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالًا وخمس وثمانون هللة.)، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن الختم الموجود في عقد شراء بالآجل: هل هو لموكلته؟ فذكر بأنه لموكلته، وبسؤال المدعية: هل لدى موكلتها بينة على المبلغ الزائد عن مبلغ المصادقة؟ فذكرت بأن الحوالات البنكية المرفقة تعد بينة إضافةً إلى سندي الأمر المرفقة مع المذكرة، وبسؤالها عن سندي الأمر: هل هي من باب الضمان وقبل توريد البضاعة؟ فذكرت: بأنها كذلك، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على وكيلة المدعية، فطلبت يمين المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه إحضار موكلته في الجلسة القادمة، وأنه في حال عدم حضورها فستعدها الدائرة ناكلة عن اليمين. وفي جلسة 5/ 2/ 1445ه المنعقدة مرئيةً عن بعد، حضر طرفا الدعوى وكالةً، كما حضرت مالكة المؤسسة المدعى عليها/ (...)، وبعرض اليمين عليها بعد تحذيرها من مغبة اليمين وخطرها استعدت بأدائها قائلة: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن المدعية لا تستحق في ذمتي مبلغاً قدره: (8.230) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثون ريال، وأنها لم تورد لي أي بضاعة مقابل هذا المبلغ الذي تدعيه وقدره: (8.230) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثون ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (13,851.85) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالًا وخمس وثمانون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد أجهزة كهربائية ومنزلية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مصادقة ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (5,621.85) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريالًا وخمس وثمانون هللة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المصادقة وقدره (5,621.85) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريالًا وخمس وثمانون هللة، وأما المبلغ المتبقي وقدره (8.230) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثون ريالا، فإن المدعية لم تقدم بينة موصلة على المبلغ المتبقي الزائد عن مبلغ المصادقة وقدره (8.230) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثون ريالا، وذلك أن سندي الأمر حررت كضمان لما سيتم توريده مستقبلا، وليس محررا عن بضاعة تم توريدها للمدعى عليها، وبما أنه لا بينة موصلة للمدعية فقد عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على المدعية فطلبت يمينها، وبما أن المدعى عليها أدت اليمين المطلوبة منها على النحو الوراد في الوقائع، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض طلب المدعية في المبلغ المتبقي وقدره (8.230) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: ((...)) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: (5621.85) خمسة آلاف وست مائة وواحد وعشرون ريالا وخمس وثمانون هللة ورفض ما زاد عن ذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث