حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963385
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047884/1444
رقم الحكم:4430963385
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047884 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963385 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧٨٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضائع)، بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعة عشر ألف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مبلغ إجمالي قدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة، والممهور بمصادقة المدعى عليها والمذيل بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعة عشر ألف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة، ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من مطابقة الرصيد الممهور بمصادقة المدعى عليها وختمها وتوقيعها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلتها في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للكماليات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.