حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430957731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058200/1444
رقم الحكم:4430957731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058200 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430957731 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471058200 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (....) هوية رقم (...) وكالة رقم (....)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد ( جص ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٦٨٠.٨٥) أربع مئة ألف وست مئة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله سدد منه (٢٨,١٨١.٨٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب واقرار بالدين). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٢,٤٤٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي)، وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب محضر جدولة التسوية المالية المؤرخة في 19/5/1444هـ والمذيل بتوقيع وختم الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتسدد على دفعات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٧٢,٤٤٩ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في محضر جدولة التسوية المالية المؤرخة في 19/5/1444هـ والمذيل بتوقيع وختم الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتسدد على دفعات، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 37.244 ريال. نص الحكم: بإلزام شركه (....) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (....) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٧٢,٤٤٩ ثلاثمئة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وتسعة وأربعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 37.244 سبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث