حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430972438

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470775202/1444
رقم الحكم:4430972438
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470775202 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430972438 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470775202 لعام 1444هـ المدعي: منيره عوض بن البرك المهرى المدعى عليه: مجموعة كنز للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (14/ 12/ 1443هـ) الموافق (13/ 7/ 2022م) اتفقت المدعية عن طريق المنشأة العائدة لها (مؤسسة إبداع الحائر للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها على تأجير معدات ثقيلة عبارة عن (تريلات – تنكر ماء) بعدد (80) معدة -مع احتمالية الاختلاف بحسب الطلب- وذلك لقاء (16) ألف ريال سعودي لقاء كل (تريلا)، وأجرة (14) ألف ريال لقاء كل (تنكر) شهريا، غير مشمول بضريبة القيمة المضافة، وقد ترتب على ذلك مستحقات منذ تاريخ (30/ 2/ 1444هـ) وحتى (20/ 7/ 1444هـ) بإجمالي مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا سعوديا. وقدم سندا لدعواه الكشف الصادر على محرر عادي والمنسوب للمدعى عليها، والمتضمن أن رصيد الإقفال للمدعية يتمثل في مبلغ وقدره (1،832،497.5) ريال، والعقد المحرر بين الطرفين والصادر بتاريخ (1/ 6/ 1444هـ) الموافق (25/ 12/ 2022م)، وعدد (12) فاتورة ضريبية بتواريخ متفاوتة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وبإطلاع الدائرة على الأوراق المقدمة رأت أن العقد قد حرر بتاريخ (1/ 6/ 1444هـ) وهو تاريخ لاحق للتعاملات المضمنة في الكشوفات، وباستيضاح ذلك من المدعي وكالة أفاد بأن العقد قد حرر في فترة لاحقة لنشوء التعامل، وأن التعامل الفعلي قد بدأ بتاريخ (13/ 7/ 2022م)، وبسؤاله عن المبلغ الزائد عن التعاملات المفصلة في الكشف والمتمثل في مبلغ وقدره (209،173.5) فقرر بأنه يمثل مستحقات إضافية لموكلته، فجرى إفهامه بضرورة تحرير سبب استحقاق هذا المبلغ وما يمثله من أجرة أي من الأشهر، فاستمهل لذلك، فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، وإعادة تحرير دعواه بشكل مفصل ليشمل تاريخ التعامل بداءة وانتهاء، وإجمالي ما نشأ عن التعامل من استحقاقات، ومقدار المتبقي، فاستعد لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (15/ 8/ 1444هـ) حضر وكلاء الأطراف، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت أن موكلته باشرت التعامل مع المدعى عليها منذ تاريخ (14/ 12/ 1443هـ) الموافق (13/ 7/ 2022م) إلى تاريخ (20/ 7/ 1444هـ) الموافق (11/ 2/ 2023م) مدة سبعة أشهر، وتم خلالها إصدار (17) فاتورة ضريبية بإجمالي مبلغ وقدره (٣،١٠١،٦٧١.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وواحد ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا سعوديا، سددت المدعى عليها خلال هذه المدة عدد 8 فواتير ضريبية إجمالي مبلغ وقدره (١،٠٦٠،٠٠٠.٠٠) مليون وستون ألف ريال، وتبقى في ذمتها ما يعادل مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) ريالا تمثل قيمة (9) فواتير ضريبية، منها فاتورتان بإجمالي مبلغ وقدره (208،485) ريال؛ لقاء شهر (1) من عام (2023م) لم تضمنها المدعى عليها في الكشف المرفق، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. وحصر أسانيده في كل من كشف الحساب للفترة الواقعة بتاريخ (1/ 1/ 2022م) وحتى (2/ 2/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (1،832،497.5)، وعدد (9) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية بأقيام وتواريخ متفاوتة، جرى ضمها لملف القضية. وبعرضها على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة، فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (20/ 8/ 1444هـ) تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية المتضمنة الإقرار بصحة التعامل، وطبيعته حسب توصيف المدعية، وبالعقد المحرر بتاريخ (25/ 12/ 2022م)، وبمقدار ما قامت موكلته بسداده من مبالغ، ودفع بأن إجمالي ما قامت المدعية بتقديمه من معدات يتمثل في (11) معدة ثقيلة ما بين (تنكر ماء) و(تريلا)، وأنكر استحقاق المدعية لما طالبت به، وما استندت عليه من بينات، وطالب برد الدعوى. حينها قرر المدعي وكالة بأن لدى موكلته بينات إضافية، وأبرز في جلسة لاحقة مستندات تمثلت في ثلاثة مقاطع صوتية جرى ضم تفريغها النصي في ملف القضية، وتضمن المقطع الأول منها ما نصه: ‏طبعاً هذي رسالة صوتية أنا أرسلتها له إبراء للذمة حتى لا يقال أني قلت كلام أو..، وضحت له أنه هو طلب مني أنه أتواصل معك وآخذ منك مهلة، لكن أنا بعد ما سمعت الكلام منك ومن عنده ما أدري؟!، أنا فوجئت، ثاني شيء كلمت مكتبي وإدارتي وقلت لهم أرسلوا لي، حتى ما أخذت بكلامهم قلت لهم أرسلوا لي كشف الحساب، وأرسلت لك كل شيء بكشف حساب، الرجل لو سددناه يا طول العمر المبلغ اللي قلت لك عليه لن يستحق له إلا بعد 45 يوم 8،000،000 ألف، هذا بالعقد اللي موجود بينا وبينه، يعني إذا أنتم تتكلمون عن مليون ونص ما عنده المستحق بمليون ونص يا أبو فيصل، إلا إذا كان برضو حسابتاكم أنتو بينكم فيها شيء ما أدري، تأكدوا برضو من حساباتكم، وإذا عندكم كشوف وإلا شيء وإلا فواتير بلغوني حتى أعرف، يمكن أنا.. الرجال اللي أنا ملتزم فيه هاللي في الكشف هذا، هذا ملتزم فيه، ألحين بعد فلوسه ترى يبقى له عندي 400،000 ألف مستحقة، والـ800 الف تستحق بعد 45 بالعقد، هذا أضف إلى ذلك إذا اشتغلتوا أو اشتغلنا 45 يوم راح تصير المبالغ على حجم العمل راح تصير مليونين وثلاثة مليون ريال فواتيره؛ لأن حجم العمل كبير يا أبو فيصل، فالأمر يعود عندكم على كل، أنا الحين إبراءً للذمة وضحت الأمور للطرفين، تحياتي. ا.هـ بنصه. وقرر بأن المتحدث فيها هو صاحب المنشأة المدعى عليها الأستاذ / خليل عايد محمد العنزي -هوية وطنية رقم: (...)، وأن المرسل إليه هو الوسيط بين الطرفين المدعو/حمود بن هندي بن حمود العتيبي -هوية وطنية رقم: (...)- والذي تعمل معداته في ذات المشروع، وقد قامت الوسيط بإرساله إلى وكيل المدعية المدعو/ عوض بن البرك بن عقيل المهري المكنى بـ(أبو عقيل) -هوية وطنية رقم: (...)-، وقرر بأن وجه الشاهد من المقطع الأول يتمثل فيما يلي: 1-إقرار صاحب الشركة بالكشف الحسابي المرفق مسبقاً، وأنه قام بطلب إصداره من مكتب وإدارة الشركة بناء على طلبه، وإبراء لذمته كما ذكر. 2- طلب صاحب الشركة الفواتير الإضافية في حال وجود فواتير زائدة عن الكشف، حيث يوجد فاتورتين لم تضاف للكشف الحسابي تم إرفاقها مسبقا؛ ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة مليونان وواحد وأربعون ألف ريال. 3- إقرار صاحب الشركة بأن حجم العمل كبير ويصل إلى ثلاثة ملايين، وهذا يناقض ما ذكر في المذكرة الجوابية للمدعى عليها بأن عدد المعدات (11) معدة. 4- موافقة صاحب الشركة ورضاه بإيصال المقاطع الصوتية بينه وبين وكيل موكلتي (عوض بن البرك بن عقيل المهري) المكنى بـ(أبو عقيل). وتضمن المقطع الثاني ما نصه: أبو عقيل مساك الله بالخير، كيف حالك ؟، تواصل معي هذا الأخ/ حمود العتيبي أبو فيصل، والرجال قال لي يا طويل العمر أنتوا ثلاثة شهور ما دفعتوا لنا ولا ريال، الرجال يقول الجماعة ما دفعوا لي، طبعا قلت له هالكلام هذا مستحيل، أنا رجل.. أنا لا أعتقد بهالكلام، عموماً هذا كشف الحساب عندك يا أبو عقيل، حسابك مليونين وثمانمئة وشوي، بما فيهن فاتورة شهر واحد اللي رفعتها قبل سبع أيام بقيمة 800،000 ألف ريال، مستلم (1،060،000) ريال، ومتفق أنا وإياك على لساني أنو أسدد لك 545،000 ألف الباقية، يصبح 1،600،000 ريال، عندك يا طويل العمر فاتورة توك رافعها بـ800،000 ألف تستحق على عقدك اللي بيني وبينك بعد 45 يوم، صح كلامي أو غلط ؟!، فلو سددوك على حسب ما قالوا خلال هالأسبوع ولا العشر أيام اللي كانوا واعدينك فيه يا طويل العمر أنت مالك ولا ريال يبقى عندنا، أصلا قدام حسابك يكون موجود، فهذا للعلم يا أبو عقيل، أنت أخطيت على نفسك كذا ومخطٍ علينا تراك، حنا خسرنا 1،000،000 ريال تقريبا بوقفتك اللي في الأسبوع الماضي هذا، الجماعة ربعك يقولون بأنهم مو مستلمين ولا ريال من الاستلامات هذي، صادقين أو غير هذا الموضوع ما يخصني، لكن أنا يخصني أعطيك بالدلائل بالكتب بالكشف، كلها تحويل، فلوس تحويل، مش كلام، وواعدك وأنا قلت له إن الرجال موعده، أنا صار لي حول عشر أيام بـ 545،000الف ريال، فأبو عقيل كذا أخطيت على نفسك وعلينا ترى مع هالأمور هذي، إذا فعلاً منت مسدد الرجال مو معقوله الحين تقولهم.. هم الرجال يقول لهم عندك مليون ونص، مليون ونص مع الفواتير الأخيره هذي، تستحق بعد 45 يوم، أنت لوسددناك مع 545 و مع اللي وعدناك فيه ما يبقى لك عندنا مليون ونص يا أبو عقيل، لك عندنا 800 الف تستحق بعد 45 يوم، شف حسابك والشهر هذا أنت ما اشتغلت، شهر اثنين وشهر واحد انت صار لك أسبوع أ عشر أيام واقف ما عندك شيء فواتير جديدة. ا.هـ بنصه، وقرر بأن المتحدث فيها هو صاحب المنشأة المدعى عليها الأستاذ / خليل عايد محمد العنزي -هوية وطنية رقم: (...)، وأن المرسل إليه هو الوسيط بين الطرفين المدعو/حمود بن هندي بن حمود العتيبي -هوية وطنية رقم: (...)- والذي تعمل معداته في ذات المشروع، وقد قامت الوسيط بإرساله إلى وكيل المدعية المدعو/ عوض بن البرك بن عقيل المهري المكنى بـ(أبو عقيل) -هوية وطنية رقم: (...)-، وقرر بأن وجه الشاهد من المقطع الثاني يتمثل في إقرار صاحب الشركة بأن حساب المدعية 2،800،000 ريال، بما فيها 800،000 ألف ريال تستحق بعد 45 يوما، وأضاف بأن العقد لم ينص على ذلك. وتضمن المقطع الثالث ما نصه: أبو فيصل مساك الله بالخير، كيف حالك ؟، ما أدري أنت تقرأ انجليزي أو ما تقرأ انجليزي ما أعرف، بس أقول لك إياها بالعربي، الرجال يا طويل العمر مستلم لغاية والله شف التاريخ اللي هي آخر 150: مليون وستين ألف، وموعود 545،000 ألف من الخميس الماضي، اللي هي على الفاتورة هذي، يعني مليون وستمئة، طبعا لو تلاحظ إن تقرأ فيه فاتورتين اللي هن حقات شهر واحد مبلغهن 800 ألف، 800 وشوي، هذي غير مستحقه ألحين الاتفاق بينا وبينه إنها على 45 يوم، لو شلت الثمانمئة من المليون ومئتين الباقية -إذا دفعنا له طبعا 545،000 وأخذها- يبقى له 400 ألف اللي هي المستحقات، بالإضافة لحقت شهر واحد، رافعها هو بشهر واحد 25 واحد، يعني صار لها مرفوعة تقريبا ست أيام أو سبع أيام، رافع فاتورتين، وحده بواحد وأربعين ألف، ووحده 774،000 ألف، هذي لا تستحق إلا بعد 45 يوم على حسب الاتفاق حنا وإياه، هذا للمعلومية لك ولربعك اللي عنده، وإذا الرجل بها الطريقة هذي هو مخطي على نفسه ومخطي علينا ترى هو، مستلم منا 1،060،000 ريال وموعود منا من يوم الخميس الماضي، أو من قبلها برضه ترى عشان أكون صادق في كلمتي، يمكن خلال العشرة الأيام الماضية أو الخمسة عشر يوم الماضية مواعدينه -على لساني أنا- مواعدينه بـ 545،000 الف ريال، يعني يصير 1،600،000 ألف ريال، حسابه كله لليوم 2،800،000 ريال، منهن 800،000 ألف ريال تستحق بعد.. هي بخمسة وعشرين واحد صار لها سبع أيام؛ يعني تستحق بعد 35 يوم او 37 يوم من اليوم، هذا للعلم فقط. ا.هـ بنصه، وقرر بأن المتحدث فيها هو صاحب المنشأة المدعى عليها الأستاذ / خليل عايد محمد العنزي -هوية وطنية رقم: (...)، وأن المرسل إليه هو الوسيط بين الطرفين المدعو/حمود بن هندي بن حمود العتيبي -هوية وطنية رقم: (...)- والذي تعمل معداته في ذات المشروع، وقد قامت الوسيط بإرساله إلى وكيل المدعية المدعو/ عوض بن البرك بن عقيل المهري المكنى بـ(أبو عقيل) -هوية وطنية رقم: (...)-، وقرر بان وجه الشاهد من المقطع الثالث هو إقرار صاحب الشركة بأن حساب المدعية 2،800،000 ريال، بما فيها 800،000 الف ريال تستحق في تاريخ 25/1/2023 م، وأكد ما أشار إليه مسبقا بأن العقد لم يتضمن التنصيص على ربط الاستحقاق بهذه المدة. كما تقدم بشهادة خطية صادرة من المدعو (مسلم بن أحمد بن سالام المهري) والذي قرر بأن المذكور يملك جزءا من المعدات التي تم تأجيرها للمدعى عليها، وأنه تم تعيينه مع وسطاء آخرين للتوسط بين الأطراف فيما يتعلق بباقي المستحقات، وقد تضمنت ما نصه: أنا مسلم أحمد سالام المهري، سجل (...)، تاريخ الميلاد 19/ 10/ 1415هـ، المهنة: قطاع خاص، الإقامة: الرياض، علاقتي بأطراف الدعوى: لدي معدات تعمل مع الطرفين في نفس المشروع. أشهد لله أنني سمعت من مدير شركة مجموعة كنز للمقاولات/ حمدان عبدالرحمن الشهري عندما اجتمعنا في منزل (نايف الدوسري) يوم الاثنين تاريخ (13/ 2/ 2023م) في الرياض بعدما توقفت مؤسسة إبداع الحائر من العمل مع مجموعة كنز للمقاولات لكي نصلح صلح ودي بين: وض البرك المهري (أبو عقيل) وكيل مؤسسة إبداع الحائر، وممثلي شركة مجموعة الكنز للمقاولات، ومن ضمنهم مديرها/ حمدان عبدالرحمن الشهري، فسأل أبو عقيل: كم لي مبلغ عندكم ؟، فرد حمدن عبدالرحمن الشهري: لك مبلغ (2،041،000)، وما أحد ينكر، وحقك معروف ومحفوظ، هذا والله عللا ما أقول شهيد الشاهد: مسلم أحمد المهري، التوقيع هكذا تضمنت بنصها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طالب بإحضار الشاهد لغرض استجوابه، فعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في (29/ 8/ 1444هـ) بحضور الشاهد/ مسلم بن أحمد بن سالام المهري -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وبسؤال الشاهد عن شهادته قرر بأنه يشهد بما ورد في مضمون شهادته الخطية فأذنت الدائرة بأدائها على هذه الصفة، وبتمكين المدعى عليه وكالة من توجيه أسئلته سأل عن عائدية أي من المعدات التي استخدمت في المشروع من طرف المدعي له، فقرر بأنه يملك منها معدتين من نوع (تريلا قلاب) استمرت واحدة منها في المشروع حتى شهر (11) من العام الماضي، والأخرى لم تزل في المشروع حتى تاريخ نشوب النزاع بين الطرفين. فوجه وكيل المدعى عليها السؤال التالي بما مضمونه: هل المبلغ المشهود على الإقرار به يخص المعدات المملوكة للمدعية أم يشمل أيضا مستحقات لمعدات مملوكة للغير ؟، فأجاب الشاهد بأن المبلغ يعود للأمرين، إذ المدعي يملك جزءا من المعدات المستخدمة في المشروع، والبقية قام بإبرام عقود مع ملاكها لغرض استخدامها في المشروع، فاكتفى بما وجه من أسئلة، واستمهل لتقديم مذكرة رده، فقررت الدائرة قبول طلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (4/ 9/ 1444هـ) تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت الدفع شكلا بعدم تحرير الدعوى إذ لم تبين المدعية ماهية المعدات المؤجرة وتثبت ملكيتها وتقدم مستندات جداول التزمين الخاصة بها، وموضوعا بالتمسك بما تضمنه العقد في بند التمهيد ونصه: وحيث أبدى الطَّرف الأوَّل (المدعى عليه) رغبته في استئجار عدد من تلك الآلات والمعدَّات المملوكة للطَّرف الثَّاني (المدَّعية) بغرض الانتفاع بها...إلخ وأن الثابت أن المدعية لا تملك جميع المعدات، ودفع بأن وكيل المدعية المدعو (أبو عقيل) قد قام -منتحلا- بالاتفاق مع أصحاب المعدات بصفته ممثلا عن المدعى عليها طالبا منهم توفير المعدات الموصوفة في صحيفة الدعوى وتشغيلها في موقع المشروع، وأنَّه -بصفته ممثلاً عن مجموعة كنـز- سيقوم بسداد مستحقاتهم كل أسبوع، وبدأ العمل -آن ذاك- وكانت المدعى عليها ملتزمة بالسداد مع المدَّعية حتى شهر (1) من عام 2023م، إلا أن المدعى عليها تفاجأت بمطالبات عدد من المقاولين بأجور عملهم مستندين لكون المدعي (أبو عقيل) قد اتفق معهم باسم المدعى عليها، وهو ما نفته موكلته، وبأن موكلته قامت بسداد جزء من تلك المستحقات. وطعن في شهادة الشاهد بأن فيها جلب لمنفعة عائدة إليه؛ لإقراره بأن له جزءا من المبلغ المدعى به، وعدم قبولها طبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (66) من نظام الإثبات، وفيما يتعلق بالمقاطع الصوتية قرر بأن المقطع الأوَّل لم يتضمن ما يدل على صحَّة الدَّعوى أو صحَّة كشف الحساب، وأجاب بشأن المقطعين الثاني والثالث بأن موكله لم يعلم بأنَّ المعدَّات ليست مملوكة للمدعية، ولم يعلم عن تدليس وكيل المدَّعية عندما زعم بأنَّه ممثِّل عن مجموعة كنز، واتِّفاقه مع المقاولين المذكورين، وبأن الاستناد على المقاطع الصوتية مخالف للأعراف التجارية، مع كون إقرار موكله قد شابه عيب التدليس الواقع من وكيل المدعية، وبأن إجمالي المستحقات للمعدات المملوكة فعليا للمدعية تتمثل في مبلغ وقدره (375028.91) ريالا بموجب كشوفات الحضور والانصراف، وقرر بأن موكلته تحتفظ بحقها في المطالبة بالمبالغ الزائدة عما قامت بتسليمه. وقدم مجموعة من الإقرارات التي ادعى أنها عائدة لأصحاب المعدات، والمتضمنة أن عملهم في المشروع محل النزاع كان عن طريق المدعو (أبو عقيل) وأن المذكور قام بإنكار مستحقاتهم، وأنه تبين أن المذكور لا يعمل لدى المدعى عليها وإنما يعمل باسم مؤسسة المدعية، وأنهم لا تجمعهم أي علاقة مباشرة بمؤسسة المدعية، وقدم أوراقا ادعى أنها جداول التزمين العائدة لمعدات المقاولين المذكورين. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة رده بتاريخ (11/ 9/ 1444هـ) والمتضمنة التأكيد على ما قدمه من بينات، والطعن في أقارير المقاولين بتقديمه حوالات لعدد من أولئك المقاولين من حساب المؤسسة أو مالكتها، وتمسك بطلبه. كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة لم تخرج عن مضمون سابقاتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها تقديم إجابة صريحة فيما يتعلق بالفاتورتين المؤرخة أولاهما في (3/ 2/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (204،485،48) ريالا، والثانية بتاريخ (11/ 2/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (4،688،67) ريالا، والمتعلقة بالمعدات التي دخلت موقع المشروع في شهر (1) لعام (2023م)، فاستمهل لهذا الغرض، ثم قرر في جلسة لاحقة بأن موكلته تنكر قيام المدعي بجلب أي معدات لشهر (1) من عام (2023م)، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم تقدم المدعو/ عائض بن علي بن عائض البقمي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-، بطلب التدخل في الدعوى عبر النظام بتاريخ (18/ 9/ 1444هـ) والمتضمن بأنه صاحب معدة ضمن المشروع محل الدعوى، وأنه لا تجمعه بمؤسسة المدعية أي علاقة، وأنه تم ضم جدول التزمين الخاص بمعداته ضمن المطالبة، وأنه بعد أن اتضح له بأن المدعو (أبو عقيل) لا يمثل مؤسسة كنز فإنه يطلب الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (46،463،92) ريال، وقدم جداول تزمين عائد لـ/ مؤسسة عبدالله عيد السبيعي. كما تقدم المدعو/ حمود بن هندي بن حمود العتيبي– سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)- بطلب التدخل عبر النظام بتاريخ (18/ 9/ 1444هـ) تضمنت إنكار علاقته بالمؤسسة المدعية، وأنه قام باستلام مستحقاته من المدعى عليها كاملة، وأنه يعارض طلب المدعية، وتقدم بعدد من المرفقات منها الإقرار المعنون بـ(لمن يهمه الأمر) والمتضمن إقرار المتدخل بأن له في ذمة مؤسسة إبداع الحائر مبلغ وقدره (1118،800) ريال، وأنه استلم من مجموعة كنز للمقاولات العامة مبلغ وقدره (105،600) ريال، وقد مهر بتوقيعه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (19/ 9/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ عبدالله بن علي بن محمد العرجاني -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (443855055)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ فهد بن إبراهيم بن ناصر اليحيى -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (444101072)، كما حضر للجلسة طالب التدخل الأول/ عائض بن علي بن عائض البقمي، وبتأمل الدائرة للدعوى رأت صلاحية القضية للفصل، وعلى إثره قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية -بصفتها صاحبة (مؤسسة إبداع الحائر للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...)- تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا سعوديا؛ لقاء الأجرة المتبقية من المعدات التي قامت بتأجيرها للمدعى عليها في الفترة الواقعة من شهر (9) من عام (2022م) وحتى شهر (1) من عام (2023م) بموجب الفواتير المرفقة من قبل وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ: (14/ 8/ 1444هـ)، ولما كان النزاع قائم بين تاجرين، ويتعلق بعمل تجاري، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها قد صادق بداءة على صحة التعامل والذي شرع فيه الطرفان منذ تاريخ (14/ 12/ 1443هـ) الموافق (20/ 7/ 2022م)، وبصحة العقد اللاحق له والمبرم بين الطرفين بتاريخ (1/ 6/ 1444هـ) الموافق (25/ 12/ 2022م)، وبصحة سداد موكلته لمبلغ وقدره (1،060،000) ريال، ودفع إجمالا بعدم صحة الدعوى وما قدمه المدعي من أسانيد. ثم دفع لاحقا -بعد إبداء المدعي وكالة بينات إضافية- بأن ما تطالب به المدعية من مستحقات عائد لمعدات غير مملوكة لها، وأن تلك المعدات إنما عملت في المشروع محل الدعوى بعد قيام وكيل المدعية (عوض بن البرك بن عقيل المهري) والمدعو بـ(أبو عقيل) بالاتفاق مع أصحاب تلك المعدات بصفته ممثلا عن المدعى عليها، وهو ما أدى إلى توجههم إلى المدعى عليها للمطالبة بحقوقهم، وقيام موكلته بأداء جزء من تلك المستحقات، وأن إجمالي ما شغلته المدعية في المشروع يتمثل في معدتين، وإجمالي ما ترتب لهما من مستحقات يتمثل في مبلغ وقدره (375028.91) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانية وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة. ولما كان وكيل المدعية ينكر ذلك متمسكا بأن مطالبته ناشئة عن اتفاق موكلته مع أصحاب تلك المعدات بشكل مستقل، وأن استحقاقها ثابت بموجب كشف الحساب الصادر من المدعى عليها، وشهادة الشاهد (مسلم المهري)، وما قدمه من مقاطع صوتية عائدة لصاحب المنشأة المدعى عليها والتي تثبت استحقاقه، ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى والإجابة، وما تدافع به الأطراف، وما قدم من أوراق، تخلص إلى أن مثار النزاع قد تمثل في طبيعة علاقة المدعية بأصحاب المعدات التي شاركت في المشروع، وبمقدار تلك المستحقات، أما عن محل النزاع الأول، ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى تنتهي إلى أن المدعية قد أبرمت عقودا مستقلة مع أصحاب تلك المعدات، وقامت بإشراكها في المشروع على هذه الصفة، يعضد ذلك ما تضمنته سائر المقاطع الصوتية العائدة لممثل المدعى عليها؛ إذ تضمن المقطع الأول إحالة أحد أصحاب تلك المعدات لوكيل المدعية في تصفية ما بينهما من حقوق، كما تضمن المقطع الثاني ذات المعنى بشكل أصرح في إشارته لوكيل المدعية بما أبداه أصحاب المدعية من عدم سداد وكيل المدعية لمستحقاتهم، وإيهامهم بأن له في ذمة المدعى عليها مبالغ أكثر مما هو مدون في كشف حساب المدعية، مع ضميمة أن العلاقة التي قامت على سند من القول هي العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ (1/ 6/ 1444هـ) الموافق (25/ 12/ 2022م) وما قرره كلا الطرفين من تعامل سابق بينهما، وهي التي على أساسها مارست المدعية من خلال وكيلها الحق في إشراك تلك المعدات في المشروع مما يعد ظاهرا مقويا لجانب المدعية، وينضم مع سابقيه في ترجيح التوصيف الذي قررته لتلك العلاقة، ولما كانت حقوق العقد الذي أبرمه الوكيل تتعلق بالموكل لا بالوكيل نفسه، ومن ذلك استحقاق الأثمان والأجرة والمطالبة بها، قال في كشاف القناع: فصل: في حقوق العقد. (وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب ونحوه (متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه) أي الموكل (ابتداء ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل) ا.هـ، وهو الأمر الذي قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في القرار ذي الرقم (119/ 4/ 41) بتاريخ (3/ 7/ 1402هـ)، مما تستقر معه قناعة الدائرة بسلامة مركز المدعية في هذه المطالبة، وتنتقل معه إلى فحص المقدار المطالب به. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من كون موكلته تفاجأت لاحقا بكون وكيل المدعية قد قام بإبرام الاتفاقيات مع أصحاب المعدات باعتباره ممثلا عن المدعى عليها؛ إذ المستبين من مضامين المقاطع الصوتية إدراك ممثل المدعى عليها لطبيعة العلاقة التي تجمع بين وكيل المدعية وأصحاب تلك المعدات على التوصيف السابق، وإلا فلا معنى لتلك التعبيرات التي تضمنت إحالة أصحاب تلك المعدات لوكيل المدعية، والتعبيرات المتنوعة التي تأكد تسليم تلك المبالغ إياه، ونفي صلته بأي نزاع بين أصحاب تلك المعدات ووكيل المدعية، وهو ما يفهم منطقيا من ممارسة بعض أصحاب تلك المعدات لدور الوساطة بين الطرفين، مما يدل على فهم أطراف هذه العلاقة لمراكزهم التعاقدية بشكل جلي، ولا ينال من ذلك أيضا ما قدمه وكيل المدعى عليها من إقرارات لبعض أصحاب تلك المعدات والتي تنفي صلتهم بالمؤسسة العائدة للمدعية، وبما استبان لهم من كون وكيل المدعية لا يعمل لدى المنشأة المدعى عليها؛ إذ الدائرة تجد أن هذه البينات محل نظر من ناحية الشكل؛ إذ لا يستقيم عدها إقرارا بحسبان ما قررته المادة (14) من نظام الإثبات؛ لصدورها من طرف ليس بخصم في الدعوى، ولا يستقيم اعتبارها شهادة لعدم إبداء المدعى عليه لها على هذا الأساس، على أن الدائرة بأي حال تجد أن غاية تأثير هذه الواقعة -على افتراض صحتها- هو تسويغ رجوع أصحاب تلك المعدات على من أبرم التعاقد بشخصه للمطالبة بحقوقهم؛ إذ وكيل المدعية -بحسب توصيف المدعى عليه- قد باشر إبرام تلك الاتفاقيات باسم المدعى عليها على وجه الفضول، وإذ لم تأذن المدعى عليها بإبرام تلك الاتفاقيات على هذه الصفة، فإن مناط تلك العقود وما تضمنته من التزامات عائد على من أبرمها [انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 160)، ومجموع الفتاوى (29/ 268، 249)]، وهو ما ينفي -أيضا- تأثير ما أثاره وكيل المدعى عليها من قيام موكلته بسداد مستحقات بعض أصحاب المعدات -على افتراض ثبوته- إذ التزامات المدعى عليها قائمة ومنحصرة في مواجهة المدعية دون من سواها، وعليه فإن أصل الاستحقاق ثابت للمدعية حسبما أبين سلفا، ويفرض تكليف المدعى عليها بأداء سائر الالتزامات إليها بشكل مباشر، ولا ينال من ذلك -أيضا- ما أثاره وكيل المدعى عليها مما تضمنه العقد في ديباجته ونصه: وحيث أبدى الطرف الأول رغبته في استئجار عدد من تلك الآلات والمعدات المملوكة للطرف الثاني والذي يفرض ملكية المدعية للمعدات؛ إذ الدائرة تجد أن معنى الملك يشمل ملك المنفعة كما يشمل ملك الرقبة، وما أبرمه وكيل المدعية من عقود مع أصحاب تلك المعدات يكفل هذا المعنى، على أن المدعى عليها -حسبما أبانته المقاطع الصوتية- كانت مدركة لهذه الحقيقة، ولم تبد أي اعتراض بشأنها، كما أن المدعى عليه لم يثر هذا الاعتراض في مذكرته الجوابية الأولية عند إقراره بسداد موكلته لمبلغ (1،060،000) وإنما حصر إنكاره على المتبقي من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتقل معه الدائرة إلى بحث مقدار الاستحقاق. وأما عن مثار النزاع الثاني ممثلا في مقدار المبالغ المطالب بها، ولما كانت المدعية قد أسست طلبها على كل من كشف الحساب الذي تدعي صدوره من المدعى عليها، والمتضمن في طياته إثبات حساب دائن لصالح المنشأة العائدة للمدعية بإجمالي مبلغ وقدره (1،832،497،58) ريال، مع ضميمة الفواتير الضريبية الصادرة من المدعية، مع ما تضمنه المقاطع الصوتية من إقرار بتلك المستحقات، وإحالة على الكشف المستند عليه، إضافة إلى فاتورتي الضريبة التي لم يتضمنها الكشف، والمتمثلة أولاهما في الفاتورة الصادرة بتاريخ (3/ 2/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (204،485،48) ريالا، والثانية بتاريخ (11/ 2/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (4،688،67) ريالا وذلك عن المعدات التي عملت في المشروع في شهر (1) من عام (2023م)، وشهادة الشاهد (مسلم المهري) الموضحة سلفا في وقائع هذا الحكم، ولما كانت الدائرة بفحصها للبينات تنتهي إلى استحقاق المدعية إلى المبلغ المدون في كشف الحساب ممثلا في مبلغ وقدره (1،832،497،58) ريال؛ إذ الثابت بموجب المقاطع الصوتية إقرار ممثل المدعى عليها بتوصيف حجم التعامل بأن يتجاوز المليونان وثمانمئة ألف ريال كما يظهر في المقطع الثاني، وأن إجمالي المبالغ المسددة يتمثل في مبلغ وقدره (1،060،000) ريالا بحسب ما تضمنته المقاطع الصوتية الثلاث، مع ضميمة عدد من الحقائق التي تتقاطع مع الكشف المقدم عدا ما سبق كالفاتورتين المقدمة بتاريخ (25/ 1/ 2023م) في المقطع الثالث خصوصا، والإلماح لها في المقطع الثاني، ولكون الحقيقة الثابتة بموجب تلك المقاطع الصوتية وجود كشف قام ممثل المدعى عليها بتسليمه لوكيل المدعية، وإذ لم يقدم أمام نظر الدائرة سوى الكشف المقدم من وكيل المدعية الأمر الذي يرجح صحته لتقاطعه مع الأوصاف المشار إليها في تلك المقاطع، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1،832،497،58) ريال، وتحيل في الإجابة على ما أثاره وكيل المدعى عليها من مطاعن على ما فندته الدائرة سلفا عند بحثها لمثار النزاع الأول. وأما عن الجزء المتبقي من المطالبة، والمتمثل في مبلغ وقدره (209،174،15) ريالا والناشئ عن الفاتورتين الصادرة أولاهما في (3/ 2/ 2023م) والثانية في (11/ 2/ 2023م)، ولما كانت الدائرة تجد أن هذا الادعاء لم يقم على بينة موصلة؛ إذ ما قدمته المدعية من فواتير يعد من صنيعها، ولا ينهض للاحتجاج على المدعى عليها بمضمونها، وأما ما قدمته من شهادة الشاهد (مسلم المهري)، ولما كان المستبين بموجب إقرار كل من وكيل المدعية والشاهد -بنفسه- أنه يملك جزءا من المعدات التي شاركت في المشروع، الأمر الذي يظهر معه جليا أن في شهادته جلب منفعة عائدة له؛ لكون شهادته يتوصل بها إلى سداد ما له من مستحقات على المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذه الشهادة وعدم قبولها؛ استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (71) من نظام الإثبات، وتستغني بموجبه عن بحث دفوع الأطراف في هذا الشأن، وتنتهي إلى رفض هذا القدر من المطالبة لعدم نهوض البينة الدالة عليه. وأما عن طلب التدخل المقدم من المدعو/ عايض بن علي بن عايض البقمي، ولما كانت الدائرة بتأملها لطلب المذكور تجد أن طلبه بالحكم لصالحه من قبل المدعى عليها قائم على غير ذي صفة؛ إذ الثابت بموجب صحيفة طلبه وما تضمنته من مرفقات أن علاقته الأساسية قد أبرمت مع وكيل المدعية المدعو (أبو عقيل) باعتباره ممثلا للمدعى عليها -على حد زعمه-، وأنه استبان له أنه لم يكن ممثلا عن المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تحيل لما أصلته سلفا من كون حقوق هذا العقد والتزاماته عائد على من أبرمه، وأن طلب الاستحقاق إنما يكون في مواجهته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب؛ استنادا إلى المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية. وأما عن طلب التدخل المقدم من المدعو/ حمود بن هندي بن حمود العتيبي، ولما كانت الدائرة باستعراضها لصحيفته المقدمة تبين أنها لم تتضمن طلبا بالحكم لصالحه، ولم يبد أي مصلحة في طلب تدخله، مما ينتفي معه وجود الموجب لقبول طلبه باعتباره خصما في الدعوى بحسبان ما قررته المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب مع سابقه، مع ضميمة أن طالب التدخل قد ناقض نفسه بموجب ما أرفقه في طلبه من مرفقات؛ إذ تضمنت محررا بعنوان (لمن يهمه الأمر) والمتضمن إقرار المتدخل بأن له في ذمة مؤسسة إبداع الحائر مبلغ وقدره (1118،800) ريال، وأنه استلم من مجموعة كنز للمقاولات العامة مبلغ وقدره (105،600) ريال، وقد مهر بتوقيعه، الأمر الذي يثبت معه أن علاقته قائمة مع المدعية، وينفي ما ادعاه من إنكار وجود أي علاقة تربطه بها. وبتقرير الدائرة لما سبق، فإنها تنتهي بمجموعه إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ مجموعة كنز للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ منيرة بنت عوض بن البرك المهري -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (1،832،497،58) مليون وثمانمئة واثنان وثلاثون ألفا، وأربعمئة وسبعة وتسعون ريالا، وثمانية وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ عايض بن علي بن عائض البقمي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-. ثالثا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ حمود هندي حمود العتيبي – سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-، لما هو موضح جميعه في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430972438 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470775202 لعام 1444هـ المدعي: منيره عوض بن البرك المهرى المدعى عليه: مجموعة كنز للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا سعوديا؛ لقاء الأجرة المتبقية من المعدات التي قامت بتأجيرها للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها بتاريخ 25/09/1444ه والقاضي بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ مجموعة كنز للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ منيرة بنت عوض بن البرك المهري -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (1،832،497،58) مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفا، وأربعمئة وسبعة وتسعون ريالا، وثمانية وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ عايض بن علي بن عائض البقمي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) -. ثالثا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ حمود هندي حمود العتيبي – سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) -. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه يتمسك بالدفوع الشكلية المذكورة في ضبط الجلسة المؤرخة بـ (04-09-1444هـ) ومنها: مخالفة الدائرة والمدعية لقواعد الإثبات المتفق عليها بين طرفي الدعوى، وفقاً للفقرة (1) من المادة (6) من نظام الاثبات، وعدم تحرير المدعية لدعواها، من بيان ماهية المعدات وأرقام لوحاتها وبيان دخولها وخروجها، ونظر الدعوى وفق البيانات المقدمة من وكيل المدعية في الجلسة التحضرية، وعدم التفات الدائرة للشهادة المقدمة من المدعى عليها، ومخالفة الدائرة للعقد والعرف التجاري، ومخالفة الدائرة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وأن ما انتهى إليه الحكم سيفتح باب النزاعات على مصراعيه، وحجية الشهادات المقدمة من أصحاب المعدات، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، والنظر في الدعوى مرافعة، وإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداً برد دعوى المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها مرافعة بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/11/1444ه، حضر المشار اليهم أعلاه وباطلاع المستأنف على طلب الاستئناف أجاب بعدم صحة ما ورد فيه وقدم إقرار من المدعى عليه بصحة المبلغ المحكوم به وهذا الإقرار بتاريخ لاحق بعد صدور الحكم وقدم نسخة من إقرار المدى عليه بذلك وباطلاع المستأنف طلب مهلة، وبجلسة 17/11/1444هـ أفاد المستأنف بأن الإقرار الصادر من موكله صدر مشروطا بخصم مبلغ متفق عليه مع دفع المبلغ المحكوم به على دفعات، وأجاب المستأنف ضده بعدم صحة ما ذكره المستأنف وأن الإقرار صحيح وغير مشروط، وبإرادة المستأنف منفردة، وتمسك كل طرف بما قدم ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: .بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، مع صحة الإقرار الصاد من المستأنف المقدم من المستأنف ضده أمام دائرة الاستئناف، وهذا الإقرار صدر صحيحا، وأكده وكيله، وما أشار إليه وكيل المستأنف من أن الإقرار مشروط، لا تأثير له على الإقرار، وتشير دائراة الاستئناف إلى سلامة أسباب الحكم، بالإضافة إلى الإقرار الصادر من المستأنف بعد صدور الحكم، والذي بموجبه يرد ما ورد في اعتراضه لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 25/09/1444هـ القاضي أولا/ إلزام المدعى عليها/ مجموعة كنز للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ منيرة بنت عوض بن البرك المهري -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (1،832،497،58) مليون وثمانمئة واثنان وثلاثون ألفا، وأربعمئة وسبعة وتسعون ريالا، وثمانية وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ عايض بن علي بن عائض البقمي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-. ثالثا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ حمود هندي حمود العتيبي – سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-، لما هو موضح جميعه في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث