حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431082113

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470355696/1444
رقم الحكم:4431082113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355696 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431082113 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٥٦٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٠/٦/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية لائحة دعوى محررة هذا نصها (تتلخص وقائع الدعوى في قيام موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م بموجب عرض السعر المقدم من المدعى عليها شركة (...) والمرفق بالدعوى وذلك على أن يورد المدعى عليه لموكلتي أبواب وأنظمة تنظيم الحركة بمركز (...) التابع لموكلتي وتركيبها وتشغيلها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٢٠٥.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي سددت موكلتي منها (٤١,٦٠٢.٥٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي و خمسون هلله بموجب تحويل بنكي رقم (...)وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م، إلا أن البوابات لا تعمل ولم يتم تشغيلها حتى تاريخ اليوم، ونظراً لإخلال المدعى عليها بالاتفاق وتوريد البوابات معطلة والنظام لا يعمل نهائياً وعلى الرغم من مطالبتهم المتكررة بإتمام الاتفاق وتشغيل البوابات لكن دون تجاوب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي بسبب (عدم إتمام الاتفاق). هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة ٢٣/٦/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (بعد اطلاعنا على ما ورد بدعوى المدعية فإن من الثابت أن المدعية تحاول التنصل عن سداد المتبقي بذمتها ما يزيد عن واحد واربعون ألف ريال وعليه نجيب فضيلتكم على النحو التالي: ١/ من الثابت استلام المدعية لكامل الأجهزة بإقرارها وكذلك إقرارها بسدادها جزء من المبلغ ومتبقى بذمتها وبذلك يكون إقرارها قضائيا بموجب نظام الاثبات. ٢/ من حيث ادعاء المدعية ان البوابة لا تعمل فهذا عار من الصحة كونها مستلمة المبيع من مدة ويتم استلام الأجهزة والتشييك في حينه والتحقق من سلامتها وعملها قبل مغادرة الموقع. صاحب الفضيلة من الثابت أن المدعية تسعى للتنصل بسداد المتبقي بذمتها بموجب إقرارها في هذه الدعوى حيث اقرت استلامها الأجهزة وتسعى بالدفع انها لا تعمل وهذا عار من الصحة تماما وعليه ولجميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: ١/ الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي بذمتها ٤١٦٠٢ ريال. ٣/ الزامها بسداد اتعاب المحاماة مبلغا وقدره ٧٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبجلسة ٨/٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (أولاً: إن المدعى عليها تحاول أن تنتزع إقراراً قضائياً من موكلتي دون أن يثبت ذلك، حيث تدعي بأننا نُقر باستلام البوابات محل الدعوى وهذا عار تماماً من الصحة كون المتفق عليه بيننا هو توريد وتركيب وتشغيل البوابات وأنظمتها وليس فقط توريد البوابات فما هو حاجة موكلتي للبوابات وهي غير صالحة للتشغيل ولا تعمل أنظمتها؟؟ فالعبرة هي التشغيل الفعلي وليس توريد بوابات معطله وغير صالحة للعمل، ووفقاً لما ورد بنص المادة العاشرة بعد المائة: من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ((لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى)) وعليه يتضح لفضيلتكم بطلان ادعاء المدعية من حيث ثبوت الإقرار حيث لم تقم موكلتي باستلام المشروع من المدعى عليها حتى تاريخ اليوم لعدم وفاء المدعى عليها بالاتفاق... ثانياً: من حيث ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي تسعى للتنصل بسداد المتبقي بذمتها فهذا الادعاء غير صحيح والصحيح هو عدم إخلال موكلتي بما تما الاتفاق عليه وبينتنا على ذلك تسليم موكلتي قيمة ٥٠% من الاتفاق بمبلغ وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان ريال قبل البدء والشروع في الأعمال بل قبل القيام بتوريد أي شيء لموكلتي ولكن تفاجئت موكلتي بتوريد بوابات لا تعمل ومعطل أنظمة تشغيلها لذا لا حاجة لموكلتي لتك البوابات المعطلة. وعليه ولكل ما سبق نلتمس الحكم ١-بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذه ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي ٣-إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١٠٠٠٠عشرة آلاف ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها (أولا: ما ورد بجوابه عبارة عن تكرار لما هو في دعواه ليس الا حيث أنه لا زال يدعي ان البوابات لا تعمل و مسألة الإقرار باستلامها فهو ثابت في محاضر ضبط القضية لا يستطيع التهرب منه و عليه و حيث أن المدعي لا زال يدعي زاعما ان البوابات لا تعمل و لما سبق الإجابة به من قبلنا نيابة عن موكلتي المدعى عليها بأن تم تسليم المبيع و تركيبه و انه يعمل بشكل جيد و ان هذه الدعوى الغرض و الهدف الا ساسي منها هو التنصل عن سداد ما بذمتها للمدعى عليها من مبالغ متبقية جرى تفصيلها سايفا عليه نتقدم لفضيلتكم بالبينة الموصلة على تركيب البوابات و انها تعمل بشكل جيد على النحو التالي: ١/ محضر الاستلام والمراجعة من قبل المدعى عليها موقع من المدعية يوضح به ان الأجهزة تعمل بشكل جيد. ٢/ محاضر متابعة مع المدعية للأجهزة. ٣/ خطابات موجه للمدعية جميعها تفيد بزيارة الموقع وافهام المدعية ان الأجهزة تعمل بشكل جيد. ٤/ مقطع فيديو يوضح عمل الأجهزة بشكل جيد عند تركيبها ومقطع اخر بعد التركيب تعذر ارفاقه عبر النظام. أصحاب الفضيلة حيث ان دعوى المدعي منحصرة في طلبه فسخ العقد وإعادة المبلغ بسبب عدم عمل الأجهزة ولما هو ثابت بموجب البينات واستلام المدعي للأجهزة واقراره بانها تعمل بشكل جيد وكذلك مقاطع الفيديو لذات الأجهزة بعد تركيبها انها تعمل بشكل جيد مما ينتفي معه ما جاء في دعوى المدعي ويثبت عدم صحتها وان الهدف منها التهرب من سداد الدفعة الثانية من العقد التي اقر بعدم سدادها. ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي وإلزامه بدفع ما تبقى بذمته من مستحقات عن قيمة الأجهزة التي اقر استلامها) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، ثم تلا بعد ذلك عدة جلسات لم يخرج مضمونها عما سبق إيراده أعلاه، وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعى عليها على صحة استلام موكلته للأعمال المتفق عليها إلا أنها لا تعمل بشكل جيد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ورد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وريالان، و أتعاب المحاماة مبلغ وقدره(١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بتسليم المبيع و تركيبه و أنه يعمل بشكل جيد وفق محضر التسليم المذيل بتوقيع مندوب المدعية و أن هذه الدعوى الغرض و الهدف الأساسي منها هو التنصل عن سداد ما بذمة المدعية للمدعى عليها من مبالغ متبقية، وبما أن وكيل المدعية أكد على صحة استلام موكلته للأعمال المتفق عليها إلا أنها لا تعمل بشكل جيد، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431082113 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٥٦٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ورد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وريالان، و أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٣٥٥٦٩٦) القاضي: برفض الدعوى.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث