حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430964363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070292/1444
رقم الحكم:4430964363
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070292 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430964363 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٢٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٠٧هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٧هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليه لم يقم بالسداد بالوقت المتفق عليه مما أدى إلى (مما أدى الى توكيل شركة محاماة)، وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦.٠٣١) ستة وعشرون ألفًا وواحد وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- مطابقة الرصيد. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/١٥هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ، وبعد سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاص الدعوى وفيما يتعلق بالقبول فتبين لها الدعوى غير محررة إذ أنه لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته ومبالغة التفصيلية كما أن صحيفة الدعوى نصت على أن المبيع بقيمة ٥٠٠.٠٠ ريال والمطالبة بمبلغ ٢٦.٠٣١ ريال فذكر وكيل المدعية بأن قيمة المبيع هو بمبلغ المطالبة وأن ٥٠٠.٠٠٠ ريال هي الحد الائتماني ثم أرفق طلبا عبر النظام قدم فيه بيان للمبيع بطلبي شراء صادري من المدعى عليها وذكر بأنه تم توريدها للمدعى عليها وتبقى من المبالغ المستحقة لموكلته مبلغ المطالبة وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب تسليم ثمن التوريد وقدره (٢٦.٠٣١) ستة وعشرون ألفًا وواحد وثلاثون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، إذ أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان، وعليه واستنادًا على ما سابق وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: …٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة الأصلي، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداده، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي ولما لم تقدم المدعية الأضرار اللاحقة بها التي تطالب بالتعويض عنها كما أنها لم تقدم من المثبتة للاستحقاق عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره (٢٦٠٣١) ستة وعشرون ألفا وواحد وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث