حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430973558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066099/1444
رقم الحكم:4430973558
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066099 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430973558 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471066099 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (حيث أن المدعى عليه (...) قام بفتح حساب لدى موكلتي لشراء مستلزمات رجالية متنوعة بصفة مستمرة وبثمن مؤجل على ان يتم سدادها على فترات، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فتح الحساب وبما ان المادة السادسة الفقرة الأولى من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه نصت (انه اذا اتفق الخصوم على قواعد محدد للإثبات فتُعمل المحكمة اتفاقهم....) بما ان الاتفاقية قد حددت قواعد الاثبات بناء على اتفاقية فتح الحساب الفقرة الثالثة ونصها (نقر ونعترف بأن فواتيركم وكشوف حسابكم صحيحة ونهائية ونتعهد بدفع المبالغ المترتبة بموجبها...) كما هو في المرفق كشف حساب المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث موكلتي على السداد والامهال لذلك، ولكن دون تجاوب منه لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة 25,795.08 ريال سعودي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 17/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم(75653592)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى تحريرها، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية وجدت الدائرة عقدا مذيلا بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، كما وجدت كشف حساب لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها، كما أكد وكيل المدعية عن أن الكشف مؤرخ بمدة تزيد عن خمسة عشر يوما وأن المدعى عليه في العقد مقر بصحة كشوفاتنا حسب الفقرة الثالثة من العقد، كما ذكر بأنه موكلته بعثت الكشف ولم تعترض المدعى عليها عليه، كما أكد على أن المصالحة قبل أكثر من خمسة عشر يوما ولم تحضر المدعى عليها ولم تعارض على المطالبة في الصلح ا.هـ. وبعد الدراسة، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (25.795.08 ريال) يمثل قيمة توريد مستلزمات رجالية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية بيناته المتمثلة في اتفاقية طلب فتح الحساب الممهورة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليه؛ واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ وحيث لم ينكر المدعى عليه ما هو منسوب إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة الى صحة الاتفاقية وثبوت نسبة التوقيع والختم له، وهي بينة تثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين والبنود المتفق عليها فيما بينهما؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كشف حساب صادر من موكلته يتضمن كامل مبلغ المطالبة؛ وقد خلا من توقيع أو ختم المدعى عليه؛ وحيث استند المدعي الى البند الثالث المتفق عليه في اتفاقية فتح الحساب والذي نص على: (نقر ونعترف بأن فواتيركم وكشوف حسابكم صحيحة ونهائية ونتعهد بدفع المبالغ المترتبة بموجبها، ونقسط حقنا في الاعتراض عليها بعد مضي 15 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة أو كشف الحساب.....)؛ واستناداً لنص المادة (6) من نظام الإثبات على: (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام)؛ وحيث ثبت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واتفاقهم على قواعد محددة في الإثبات، وإثبات المدعية صحة دعواها بحسب ما اتفق عليه الطرفين؛ ولمضي أكثر من خمسة عشر يوم على صدور الكشف؛ ولعدم ثبوت اعتراض المدعى عليه ولسكوته عن الجواب في هذه الدعوى رغم تبلغه بها نظاماً؛ ولأن سكوته حجّه عليه؛ ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فإن الدائرة تنتهي الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25,795.08) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث