حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430904968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470888203/1444
رقم الحكم:4430904968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470888203 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430904968 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470888203 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا القضية -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعية وكالة تقدمت بدعوى مفادها: تعاقدت شركة (...) مع شركة (...) للكنافة لغرض الحصول على امتياز (...)الأصلي للكنافة في مدينة (...)بتاريخ 20/6/1434هـ الموافق 01/5/2013م. وجرى التعاقد على منح العلامة التجارية الغير حصري لشركة (...) والغير منتهية بالتمليك وامدادها بالمنتجات الخاصة لشركة (...) الأصلي للكنافة من مواد خاصة بالتصنيع واجبان وغيرها طوال فترة التعاقد على ان يتم الحصول عليها فقط من مانح الامتياز شركة (...) الأصلي للكنافة. ترتبت على شركة (...) التجارية وجود مبالغ مالية متراكمه عليها وغير مسدده وقدرها 411،067.00 ريال (اربع مائة واحدى عشر الف وسبعة وستون ريال) علماً بأستمرارية العقد حتى تاريخه،تم التواصل عدة مرات مع المدير العام والمدون اسمه في شهادة تسجيل الشركة كمديراً لها/ (...) واخطاره بخطابات السداد والفواتير المقرره عليهم دون أي فائدة او تجاوب حيث لم يتم الرد على أي منها. ولما تقدم من أسباب ولما يراه فضيلتكم اتم واكمل، فأننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: - اولاً: الزام المدعى عليها بسداد مافي ذمتها بمبلغ وقدره 411،076.00ريال (اربع مائة واحدى عشر الف وسبعه وستون ريال). ثانياَ: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة.) وقدمت في سبيل إثبات مطالبتها كشف حساب صادر من مطبوعاتها، والدائرة بصدد النظر للنزاع القائم بين طرفي الدعوى عقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/10/1444 وفيها حضرت وكيلة المدعية ( (...) بالوكالة رقم ( (...)) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (71787050)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فأحالت على المبينة سابقا، وسألتها الدائرة عن حصر بيناتها فحصرت أسانيدها في كشف حساب الصادر من مطبوعاتها للفترة التاريخية من 01/ 06/ 2022 إلى 19/ 03/ 2023 والمذيل بختم يعود لها، وبسؤالها عما إذا كان لديها ماتضيفه فاكتفت بما قدمته سابقا؛ و لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (411,076) أربعمائة وأحد عشر ألفًا وستة وسبعون ريالا متمثلة في قيمة منتجات كنافة والمبينة في وقائع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- الأمر الذي حدا بالدائرة النظر في بينات المدعية وتقرير اللازم بشأنها، ولما كانت المدعية قد حصرت بيناتها في كشف الحساب الصادر من مطبوعاتها للفترة التاريخية من 01/ 06/ 2022 إلى 19/ 03/ 2023م و المذيل بختم يعود للمدعية متضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولما كانت الدائرة تجد فيما قدمته المدعية بينة غير موصلة لإثبات حقها كون كشف الحساب صادر من مطبوعاتها وخلي من أي إثبات يشغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.