حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430947507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841899/1444
رقم الحكم:4430947507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841899 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430947507 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٨٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (رافعة(٥٠) طن للمناطق الوعرة مع مشغل معتم أرامكو ومصاريف إخلاء من الموقع)لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية ، بثمن إجمالي قدره (٣٠٤,٠٨٠.٢٥) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٠٤,٠٨٠.٢٥) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٠هـ و لم تسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٣٠٤,٠٨٠.٢٥) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/١م وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/١م حتى ١٤٤٢/٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٥/١١م . وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٤,٠٨٠.٢٥) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/١٢هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة استمهلت واحالت الدائرة الطرفين الى تبادل مذكرات تبدا من وكيلة المدعى عليها وعقدت الدائرة جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعى عليها اجابته تاريخ ٦/١٠/١٤٤٤هـ، مفادها ١- قدم وكيل المدعية فواتير، غير معتمده من موكلتي (لا يوجد ختم الشركة)، علماً بأن اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير المشروع ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم.٢- لم تنكر موكلتي التعامل مع المدعية، إنما دفعت (بعدم إتمام الاتفاقية)، وبالتالي: "عدم استحقاق مبلغ المطالبة" لعدم اعتماد الفواتير من قبل مدير المشروع لموكلتي.صاحب الفضيلة، بناءً على ما سلف، الثابت في حكم الورقة العادية سقوطها وانعدام حجيتها الذاتية بمجرد انكار ما نسبت اليه طبقا لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات فقره رقم (١)١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.لذلك عدم حجية التوقيع على الفواتير بالاستلام فقط كما هو مستقر في القضاء التجاري ، لذلك نطلب من فضيلتكم عدم الالتفات لأنه لا تستند على أي دليل ولا قيمه له ونطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب.الطبات :-رد الدعوى لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته أجاب أنكرت المدعى عليها الفواتير ، وتجاهلت ساعات العمل الصادرة على أوراقها والمعتمدة من قبلها، وكذلك أمر الشراء الصادر أيضًا على أوراقها والمذيل باعتمادها، وكما يعلم فضيلتكم فإن الفاتورة إنما تصدر بناءً على ساعات عمل المعدات وأمر الشراء، ولا يعني عدم استلامها أنها غير مستحقة لموكلتي، مما يثبت صحة المطالبة محل الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها ١-ننكر التوقيع على ساعات العمل كون التواقيع مختفله. ٢-اعتماد الفواتير لدى موكلتي يكون بالختم.٣-عدم حجية التوقيع على الفواتير بالاستلام. ، وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة أجاب ان في حال طعن وكيلة المدعى عليها على التواقيع لكونها مزورة نأمل احالتها الى الجهات المختصة كما ان امر الشراء لم تجاوب عليه وكيلة المدعى عليها أجابت وكيلة المدعى عليها ان امر الشراء صادر من موكلتي ولا ننكر التعامل لكن ننكر مبلغ المطالبة لكون الفواتير غير معتمدة من مدير المشروع لدى موكلتي وتكتفي وقرر وكيل المدعي الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٩/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة سؤال وكيلة المدعى عليها هل التواقيع بالاستلام في الفواتير في ختم الاستلام يعود لموظفي المدعى عليها ام لا ؟ أفادت انها توجدت فاتورتين بتوقيع موظفين المدعى عليها وهي فاتورة مبلغ ١٠٠٧٩.٩٧ ريال والثاني مبلغ قدره ٢٦٦٠٩.١٣ ريال بما تخولها وكالتها من حق الإقرار رقم ٤٤٢٤٧٧٩٨٣ ولكن غير مخولين بالتوقيع وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن بقية الفواتير الممهورة بالتوقيع بالاستلام ماهي إجابتك ؟ أجابت أنها لا تعرف ،عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية(رافعة(٥٠) طن للمناطق الوعرة مع مشغل معتم أرامكو ومصاريف إخلاء من الموقع)لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقدرها (٣٠٤,٠٨٠.٢٥) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها أن فواتير غير معتمده من موكلتها (لا يوجد ختم الشركة)، علماً بأن اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير المشروع ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم.٢- لم تنكر موكلتها التعامل مع المدعية، إنما دفعت (بعدم إتمام الاتفاقية)، وبالتالي: "عدم استحقاق مبلغ المطالبة" لعدم اعتماد الفواتير من قبل مدير المشروع لموكلته و.لذلك عدم حجية التوقيع على الفواتير بالاستلام وتطلب رد الدعوى. وبما أن وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة كشف حساب واوامر شراء وتايم شيت وفواتير معظمها موقعه بالاستلام ، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن وكيلة المدعى عليها أفادت أنها توجد فاتورتين بتوقيع موظفين المدعى عليها وهي فاتورة بمبلغ وقدره (١٠,٠٧٩.٩٧) عشرة آلاف وتسعة وسبعون ألفاً وسبعة وتسعون هللة ، والفاتورة الثانية بمبلغ وقدره(٢٦,٦٠٩.١٣) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة آلاف وثلاثة عشر هللة ولكن غير مخولين بالتوقيع ،وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن بقية الفواتير الممهورة بالتوقيع بالاستلام ماهي إجابتك ،و أجابت أنها لا تعرف وحيث ان هذه الإجابة بأن لاتعرف إجابة غير ملاقيه فالأصل ان التوقيع بالاستلام سليمة ومن المدعى عليها أي ان الفواتير مستلمة من موظف المدعى عليها وهذا تفريط في عدم معرفة من المستلم والمفرط أولى بالخسارة واما مسأله عدم التفويض فليس بإجابة ملاقية اذ ان الموظف تابع لاعمال المدعى عليها فتكون المدعى عليها مسؤولة عن اعمال تابعها الذي هو الموظف ،وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لاستحقاق المدعية لبقية الفواتير الممهورة بتوقيع الاستلام لكونها التواقيع على ختم المراجعة بذات ختم المراجعة للفواتير التي ذكرت وكيلة المدعى عليها انها صادرة من موظفين المدعى عليها فترى الدائرة اعتمادها وتكون مجموعها وقدرها ٢٩٦٤٤٥.٥ مائتان وستة وتسعون الفا واربعمائة وخمسة واربعون ريالا وخمسون هللة. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً اما بقية المبلغ فترفضه الدائرة لكون الفاتورة التي تكمل مبلغ المطالبة لم تقبلها الدائرة لكونها لا يوجد بها توقيع وختم استلام أي لم تستلمها المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٢٩٦٤٤٥.٥ مائتان وستة وتسعون الفا واربعمائة وخمسة واربعون ريالا وخمسون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث