حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530113464
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615081/1444
رقم الحكم:4530113464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615081 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530113464 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ثم تبين للدّائرة ان وكيل المدعى عليها غير محام لذا جرى إفهامه بأن هذه الدعوى مما يجب أن يكون الترافع فيها من محام ففهم ذلك واستعد به، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [كان موكِّلي: (...) هويَّة رقم (...) شريكا مع المدَّعى عليها: (...) هويَّة رقم (...) في شركة (...) سجل تجاري (...) بمقدار عشرين حصَّة (٢٠) والتي تمثل ٣٣% من حصص الشَّركة، وقد وقع موكِّلي على اتفاقيَّة بيع حصصه في الشَّركة للمدَّعى عليها على أن تتنازل المدَّعى عليها لموكِّلي عن أحد فروع الشَّركة (فرع (...)) وأنَّ تدفع المدَّعى عليها لموكَّلي مبلغاً قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وفقاً لما نصَّت عليه المادَّة الخامسة من الاتفاقيَّة، بعد عام ونصف من تاريخ الاتفاقيَّة وحرر وكيل المدَّعي عليها سند لأمر ضمانًا للوفاء بقيمة الحصص، إلا أنَّ المدَّعي عليها لم تدفع لموكِّلي قيمة حصَّته المباعة لها، بتقديم السَّند لأمر المحرر من قبل موكِّلها ضماناً للوفاء بقيمة دينها للتنفيذ لم نجد أي مبالغ في حسابه للتنفيذ عليها، ولأنَّ الأصل هو أنَّ الدَّائن له الحق في مطالبة المدين أو ضامنه، ولأنَّ المدَّعى عليها ماطلت في دفع دين موكِّلي، ولجميع ما تقدَّم؛ فإنِّي أطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدَّعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لموكِّلي، ٢- إلزام المدَّعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال]. ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي حيال دعواه فأوضحها قائلاً: إن وكيل المدعى عليها الحاضر في هذه الجلسة (...) هو الذي حرر لموكلي السند لأمر بالمبلغ المطالب به بصفته كفيلاً عن المدعى عليها وقد تقدم موكلي بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ إلا أنه تبين لموكلي عدم وجود مبالغ في حساب كفيل المدعى عليها يمكن التنفيذ عليها لذا تقدم موكلي بهذه الدعوى ضد المدعى عليها بصفتها مدينة لموكلي بالمبلغ المطالب به هكذا أوضح دعوى موكلته. لذا جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، وفي الجلسة الثانية حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بجوابها ونصه: (([١٠:٠٨ ص] (...) أنه تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٥/ ١٤٤١ هـ (اتفاقية بيع حصص في شركة (...) للتجارة المحدودة) والمدون على مطبوعات المحامي / (...) للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية وقد اتفقا في المادة الخامسة من العقد على أن المقابل المادي المستحق للطرف الأول (المدعي) مقابل تنازله عن الحصص المملوكة له في الشركة مبلغ مليون ريال سعودي (١٠٠٠,٠٠٠ ريال) تسدد للطرف الأول دفعة واحدة بعد سنة ونصف اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية وتحرير كمبيالة باسم وكيل الطرف الأول السيد (...)...وهذا ماتم فكان الاتفاق بإن يكون الملزم بالسداد هو (...) وليس موكلتي (...) وقد استلم المدعي سند لأمر باسم (...) وقام بالتقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ السند لأمر برقم تنفيذ: (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٥٨١٥٧ وبهذا تسلم ذمة موكلتي (...) من المبلغ كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لمخالفته الاتفاقية الموقعة من الطرفين))، ثم تقدم المدعي برده ونصه: ((شارة إلى مذكِّرة المدَّعى عليها: أمل حمدي عياش السهلي الجوابيَّة على الدَّعوى المقامة من موكِّلي: (...)، للمطالبة بقيمة تنازل موكِّلي عن حصَّته في الشَّركة المسمَّاة: (...) للتِّجارة المحدودة للمدَّعى عليها. أجيب فضيلتكم بأنَّ السَّند لأمر المحرر باسم وكيل المدَّعى عليها: (...) كان ضماناً للوفاء بقيمة الحصص، وأنَّ بيع الحصص كان للمدَّعى عليها وليس لوكيلها محرِّر السَّند لأمر، ولأن ذمَّة المدين والضَّامن لا تبرأ إلا بوفاء أحدهما لكامل المبلغ وللدَّائن مطالبة كليهما بكامل المبلغ، قال في منار السبيل: ولرب الحق مطالبة الضَّامن والمضمون معاً أو أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتهما ، ولأن وكيل المدَّعى عليها ممتنع على الوفاء بقيمة السَّند لأمر المحرَّر وليس لديه أصول حتى يستوفى حق موكِّلي منها، ولأن ما دفعت به المدَّعى عليها ليس إلا لعدم الوفاء بحق موكِّلي ومزيد مطل وظلم، ولقول الله تعالى: ((يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) ولأن المدَّعى عليها استلمت المبيع -الحصص- وامتنعت عن سداد ثمنها فإنَّ هذا ظلم يجب إزالته، وعليه فإنِّي أطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدَّعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لموكِّلي، ٢- إلزام المدَّعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ثم أضاف: إلحاقاً لما سبق تقديمه في مذكرتنا المقدَّمة اليوم ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وتبيناً لوقائع الدَّعوى فإنِّي أضيف الآتي:أولاً: أنَّ بيع الحصص كان للمدَّعى عليها وليس لوكيلها محرر السند لأمر -بنص المادَّة الخامسة التي استشهد بها وكيل المدَّعى عليها- كما نصَّت الفقرة (٢) من المادَّة الرَّابعة التي حدَّدت التزامات المدَّعى عليها في الاتفاقيَّة على أن: يلتزم الطَّرف الثَّاني بدفع المقابل المادِّي المتَّفق عليه استناداً إلى ما يرد في المادَّة الخامسة والمقابل المادِّي الذي ورد في المادَّة الخامسة هو (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً.ثانيا: أن وكيل المدَّعى عليها وكافلها ممتنع على الوفاء، مما يستوجب الرجوع على المدين ذلك أن الغرم بالغنم؛ والثمن مقابل المثمَّن.لما تقدم؛ فإنِّي أطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدَّعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لموكِّلي، ٢- إلزام المدَّعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال.))، ثم قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة الثالثة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها قررت الدائرة إغلاق المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم له مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال قيمة تنازله عن حصصه في شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مع دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولما كان المدعى علهيها قد أجابت بصحة البيع وقيمته والاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ودفعت بأن المادة الخامسة من الاتفاق قد نصت على أن قيمة الحصص المتنازل عنها للمدعي يحرر بها سند لأمر من وكيل المدعى عليه، وأن ذمتها برأت بهذه المادة، وأن المدعي قد قام بمطالبة محرر السند، هكذا أجابت، ولأن المدعي قد أجاب على دفع المدعى عليها بأن ما ذكره لا يخلي مسؤوليتها عن سداد قيمة الحصص، وأن للبائع مطالبة الأصيل أو الكفيل، ولما كان الكفيل والضامن في العقد قم تم التنفيذ عليه ولم يتم السداد فإنني أطالب بهذه الدعوى الأصيل الملزم بالسداد، وبعد اطلاع الدائرة على الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبسط نظرها في المرافعة وما قدمه الطرفان، ولما كانت الاتفاقية قد نصت في مادتها الخامسة على أن قيمة الحصص يحرر بها سند لأمر من وكيل المشترية – المدعى عليها – ولم ينص فيها على براءتها من قيمة التنازل والحصص المباعة، بل غاية ذلك تقديم ضمان للبائع بقيمة البيع، وهذا لا يخلي مسؤولية المشتري عن سداد ما تم الاتفاق عليه، ولما كان الأصل وجوب الوفاء بالعقود، وأن على المشتري سداد ما تم شراءه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بنص واضح وصريح ببراءة المشتري من قيمة البيع باتفاق الطرفين، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وعليه فتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه، وأما المطالبة بأتعاب الترافع فإنه جاء في الإنصاف: (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة ثم اتفاق بين طرفي الدعوى، وتم فيها أخذ ضمان من طرف ثالث وتحرير سند لأمر بقيمة الاتفاق، وهو مال غير مستقر، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام (...) هوية رقم (...) بأن تسلم لـ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530113464 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن تسلم له مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال قيمة تنازله عن حصصه في شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مع دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام (...) هوية رقم (...) بأن تسلم لـ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١١٤٩٥١٢٠) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (اولاً: سبق للمدعي تقديم طلب تنفيذ برقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٥٨١٥٧) ضد الكفيل (...) لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة بموجب سند لأمر بملغ وقدره (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وذلك بإقرار المدعي في ضبط الحكم ولا يمكن للمدعي ان يطالب بالمبلغ مرتين على نفس محل الدعوى وهذا من باب الاثراء بلا سبب. ثانيا: اخفى وكيل المدعي (...) على الدائرة أنه استلم جزء من المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ وتم حسم جزء من المبلغ من حساب الكفيل مصدر سند الامر وتم إيداعه في حساب طالب التنفيذ مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمان ألف ريال. ثالثا: تم إقامة دعوى قضائية من المدعي (...) هوية رقم (...) ضد موكلتي (...) هوية رقم (...) برقم دعوى (٤٣٩١٣٠٣٤٦) وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ه والتي يطالب المدعي فيه لائحة دعوى الاتي: ان موكلي شريك في شركة (...) بنسبة ٣٣% من حصص الشركة وحيث ان موكلي يرغب بالخروج من الشركة فقد تم توقيع اتفاقية التخارج وذلك لوجود خلافات بينهما ولرغبه موكلي الخروج من الشركة تم ابرام الاتفاقية المشار اليه أعلاه وجاء في الاتفاقية في المادة الخامسة: يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن المعرض الواقع في ممشى الهجرة بالمدينة المنورة خالي من البضائع وتم سرد بيان بالأصول وتم الرد من قبلنا على لائحة دعواه بان هذه جميعها من أصول الشركة فبالتالي هي ملك للشركة المتنازل عنها وتم الحكم برفض الدعوى وتم تايد الحكم من محكمة دائرة الاستئناف الأولى بالمدينة المنورة بموجب صك رقم (٤٤٣٠٥١٣٣٧٧) وتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه (مرفق ١). وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاستئناف ونقض الحكم، والحكم لموكلتي برد الدعوى.) وفي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده رده على النحو الآتي: (إشارة إلى اعتراض المستأنف وما جاء فيه فإن الحكم السابق قد أجاب عن الأمور الجوهرية التي ذكرها المستأنف في اعتراضه وعليه فإننا نتمسك بما سبق ذكره في الدرجة الأولى، إضافة إلى أن ما ذكره المستأنف في اعتراضه من استلام موكلي لمبلغ قدره (٨٠٠٠) ثمانية ألاف ريال فغير صحيح والصحيح أن المبلغ محجوز لدى محكمة التنفيذ ولم يستلمه موكلي بعد، وموكلي لا يمانع من خصم هذا المبلغ من إجمالي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، أما ما ذكره المستأنف من براءة ذمة موكلته من سداد قيمة الحصص التي اشترتها من موكلي فهذا مخالف لقواعد الشرعية الإسلامية والتي أجازت للدائن حق الرجوع على المكفول والكفيل معاً وأن ذمة المكفول لا تبرأ إلا بالوفاء بالدين، كما أن الكفيل معسر ولا يستطيع الوفاء بالدين ولم يسعى في سداده، وفي طلب المستأنف برد دعوى موكلي تضيع لحق موكلي. لما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم رفض طلب الاعتراض وتأييد الحكم الصادر في هذه الدعوى.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر بأنه أرفق رده هذا اليوم عبر الطلبات وبسؤال وكيلة المستأنفة الجواب طلبت مهلة لذلك وفي يوم الأربعاء الموافق ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعى عليها رده على النحو الآتي: (موكلتنا برأت ذمتها من المبلغ بتوقيع وكيلها (زوجها) السند لأمر وكان ذلك هو الاتفاق الا أنه بعد ما وجدوا ثغرة في الاتفاقية بين الطرفين تتيح لهم المطالبة قاموا برفع دعوى، ويدل على ذلك تأخرهم عن رفع الدعوى حيث كانت الاتفاقية بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ هجري وكذلك استلامهم مبلغ من حساب الوكيل الذي أصدر لهم السند لأمر وتم ايداعه بحساب المدعي عن طريق محكمة التنفيذ). وبتاريخ ١٥ /٠١ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده تعقيبه متضمنًا ما نصه: إشارة إلى مذكرة المستأنفة والمقدَّمة في تاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ فإنَّنا لم نجد فيها جديدًا يستوجب الردَّ عليه ونؤكد على أنَّ المستأنفة قد اشترت من موكِّلي حصصه في شركة (...) وهي ملزمة بسداد قيمتها، وأنَّ توقيع وكيلها على السَّند لأمر كان ضمانًا لوفائها بثمن المبيع إلا أنَّه معسر ولا يستطيع الوفاء بقيمة الحصص، ولأنَّ المشتري ملزم بسداد الثَّمن للبائع ولا تبرأ ذمته إلا بالوفاء، ولأن ذمَّة المدين والضَّامن لا تبرأ إلا بوفاء أحدهما لكامل المبلغ وللدَّائن مطالبة كليهما بكامل المبلغ، قال في منار السبيل: ولرب الحق مطالبة الضَّامن والمضمون معًا أو أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتهما ، ولجميع ما تقدَّم؛ فإنِّي أطلب من فضيلتكم: رفض استئناف المدَّعى عليها، وتأييد الحكم الصَّادر في الدَّعوى . وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف عن المبلغ المسلم للمستأنف ضده هل تم تسليمه له؟ أو بقي محجوزاً في محكمة التنفيذ؟ فأجاب بأن المبلغ محجوز في محكمة التنفيذ وقدره ثمانية آلاف ريال ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر الاكتفاء وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وًدرت حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان وكيل المستأنفة قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه يكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٦١٥٠٨١) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٧١٩١) وتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ القاضي بـإلزام (...) هوية رقم (...) بأن تسلم لـ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.