حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430973835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471079141/1444
رقم الحكم:4430973835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430973835 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٩١٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: الشركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال خاصة بغرف النفايات الطبية من نوع ساندويتش بانيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٩,٠٠٠) سبعمئة وتسعة وخمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٣٩,٠٠٠) ستمئة وتسعة وثلاثون ألف ريال، والمتبقي (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن محضر اتفاق مطبوعاً على ورق المدعية موقع وممهوراً بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الصحيفة، ثم عقب بطلب إضافة مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من محضر الاتفاق المطبوع على ورق المدعية والموقع والممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرةحضورياً: بإلزام الشركه (...)المحدوده (...)أن تدفع لـمؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) مايلي: ١-مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- مبلغاً قدره ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألف ريال أتعاباً للمحاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث