حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530001296

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470269141/1444
رقم الحكم:4530001296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470269141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001296 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: المدعية (موكلتي) مالكة للعلامة التجارية: (...) المسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم التسجيل: (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٢هـ بالفئة (...). والعلامة محل الاعتراض: (...)، المسجلة للمدعى عليها برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ على الفئة: (...) بمثابة تقليد لعلامة موكلتي (...) المسجلة قبل العلامة محل الدعوى، بسبب تطابق الكلمة مع الكلمة المسجلة لموكلتي، الأمر الذي من شأنه حدوث اللبس بينهما لدى المستهلكين مما يترتب عليه بالتبعية الإضرار بمصالح موكلتي. ولذلك تطلب موكلتي: شطب علامة المدعية، وتعويض موكلتي بما مقداره ٤٠٪ من أرباح المدعية طوال المدة التي استخدمت فيها العلامة التجارية المشابهة لعلامة موكلتي. الأسانيد النظامية للدعوى: ١- دعوى موكلتي جاءت استنادا لما نصت عليه المادة (٢-١٧) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.). ٢- إن قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض جاء بالمخالفة لنص المادة (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.). ٣- طلب موكلتي للتعويض جاء وفقا للمادة (٢-٤١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (١- يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.). ٤-إن من سبق إلى مباح فهو أولى به، وموكلتي أسبق في التسجيل من المدعى عليها. الطلبات لكل ما سبق: ١- شطب العلامة التجارية المقيدة برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ على الفئة: (...). ٣- الحكم لموكلتي بالتعويض بما مقداره ٤٠٪ من أرباح المدعية. وأرفق وكيل المدعية شهادة تسجيل علامة موكلته (...) برقم (...) على الفئة رقم (...) المؤرخ في (٢/١٢/١٤٤١هـ) وتاريخ بداية الحماية (٩/٦/١٤٤١هـ) والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها العلامة: النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر وشهادة تسجيل علامة المدعى عليها (...) برقم (...) على الفئة رقم (...) المؤرخ في (٣/٧/١٤٤٢هـ) وتاريخ بداية الحماية (٢٤/٤/١٤٤٢هـ) والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها العلامة: خدمات الدعاية والإعلان، وإدارة وتوجيه الأعمال، وتفعيل النشاط المكتبي فقدمت وكيلة المدعى عليها جوابها المتضمن: إشارةً للدعوى المقامة من المدعية، نجيز ردنا عليها على النحو التالي: - العلامة التجارية للمدعية مسجلة على ذات الاسم التجاري لموكلتي وفقاً لعقد تأسيسها وسجلها التجاري (مرفق١) حيث سبق لموكلتي تسجيل كلمة سبل علامة تجارية واسماً تجارياً، وطبقاً لنظامي الأسماء والعلامات التجارية؛ فإن الاسم التجاري والعلامة التجارية تعتبران من الحقوق المالية المعنوية يكون لصاحبها حق الملكية عليها واستغلالها والتصرف فيها كغيرها من العقارات والمنقولات، كما أن لمالكها الحق في منع غيره من الاعتداء عليها وتقليدها واستعمالها وقد أوضحت هذه الأنظمة تفصيلاً لهذه الحقوق، وبينت إجراءات حمايتها، واعمالاً بأحكام الفقرة (٩) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما جاء بالسابقة القضائية رقم ٧٣٥/١/ق لعام ١٤٢٩هـ والتي نصت على ..فإنه بالمقارنة بين العلامة التجارية محل الاعتراض وبين الاسم التجاري للمدعية فقد ثبت للدائرة انهما تتفقان من حيث المظهر والجرس الصوتي في العنصر الجوهري وهو كلمة (...) الذي يعد العنصر الجوهري للاسم التجاري للمدعية؛ مما يؤدي إلى تضليل الجمهور ويوقع المستهلك العادي في اللبس والخلط باعتقاده أن المنتجات التي توضع عليها العلامة محل الاعتراض عائدة إلى الشركة المدعية؛ لذلك حكمت الدائرة إلغاء قرار تسجيل العلامة . - تطالب المدعية في لائحة دعواها بالتعويض على تعدي موكلتي لعلامتها التجارية فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً فموكلتي قامت بابتكار وتصميم علامتها التجارية دون استخدام او تعدي على علامة المدعية حيث تعاقدت موكلتي مع شركة (...) لتصميم وابتكار علامتها التجارية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م (مرفق٢)،عليه يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي اسبق من المدعية بابتكار وتصميم العلامة بالإضافة لشهرة علامة موكلتي فهي عَلماً من الأعلام التي ترمز إلى جميع الخدمات البريدية واللوجستية للمستهلك العادي في المملكة العربية السعودية، بل والمنظمات الدولية مثل (الاتحاد العالمي للبريد) والمؤتمرات المحلية والإقليمية العالمية وعلى أثر ذلك استناد المدعية على أحكام على المادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير صحيح كلياً. - فيما يتعلق بحصول المدعية على أرباح من التعدي على علامتها التجارية نصت الفقرة (٢) من المادة (٤١) بأنه يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المعتدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة فقد اقترن الحصول على الأرباح باستعمال العلامة وتقليدها عمداً وهذا يثبت لفضيلتكم بأن الاستناد خاطئ وليس له أساس من الصحة كما لم تتوفر أركان دعوى التعويض وما يعضد من ذلك الفقرة السابقة المشار إليها أعلاه. الطلبات: بناءً على ما تقدم – نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعية بدفع مبلغ (٣٢,٥٠٠ ريال) اتعاب محاماة. والله يحفظكم ويرعاكم، فطلبت الدائرة من الطرفين تقديم جدول موضح فيه العلامات المسجلة مع رقم تسجيل كل علامة، وتاريخ التسجيل، وبداية الحماية، مع تقديم بيان يوضح تاريخ استعمال الاسم المختصر (...) مع تقديم المستندات على ذلك. فقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما يلي: بداية: نوضح أن المدعى عليها الشركة (...) قد دلست على الدائرة عندما أضافت كلمة (...) إلى اسمها التجاري في السجل التجاري، وهذا واضح، فلم يكن ذلك الاسم موجودا عندما أقيمت الدعوى، ولم يضف إلا مؤخرا، ويتضح ذلك جليا من تاريخ إضافته الذي كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وفقا لما تظهره بيانات التعديل على السجل التجاري. الرد على ما طلبته الدائرة: أولا: الجدول الذي طلبته الدائرة للعلامات التي تملكها موكلتي: إسم العلامة التجارية الشعار رقم التسجيل الفئة تاريخ التسجيل تاريخ بدء الحماية (...) (...) (...) ٠٢-١٢-١٤٤١ ٠٩-٠٦-١٤٤١ (...) (...) (...) (...) ٠٤-٠١-١٤٤٣ ٢١-٠٩-١٤٤٢ ثانيا: نسرد لكم التسلسل الزمني لإنشاء واستخدام العلامة التجارية المبتكرة (...) من قبل موكلتنا: (شركة (...)- سجل تجاري رقم (...)) كما هو موضح أدناه: • في تاريخ ٢-٦-١٤٤١ (٢٧-١-٢٠٢٠) قبلت الفكرة المبتكرة من فريق (...) المشارك في (...) وهم: (...) - (...)- (...) وتقديمها للشركة الراعية وهي شركة (...)- مرفق# ١ وفي نفس الفترة صممت العلامة التجارية (...) وبدأت موكلتي في التقديم لتسجيلها في الملكية الفكرية بتاريخ ٠٩-٦-١٤٤١، وجميع ما استعرضناه أعلاه حصل خلال فترة (...)، وقد جرى عرض فكرة فريق (...) مع وجود العلامة التجارية (...) في ملف العرض للجنة التحكيم والجمهور بتاريخ ١٤-٦-١٤٤١ (٠٨-٢-٢٠٢٠)- مرفق: ٣ (مشاركة فريق (...) في (...)) وفي نفس التاريخ ١٤-٦-١٤٤١ (٠٨-٢-٢٠٢٠) كذلك عرض اسم فريق (...) – (...) في حساب (...) لمقدم الحفل والمشهور (...) موضح اسم (...)- مرفق رقم ٤ اسم مشروع فريق (...) معلن عنه في حساب (...) لمقدم الحفل (...)) ليكتمل العمل وتنسيقه مع علامة موكلتي التجارية (...) التي كانت قيد التسجيل في الملكية الفكرية، • وفي نفس التوقيت اشترت موكلتي في تاريخ ١١-٨-١٤٤١ (٠٥-٤-٢٠٢٠) نطاق على الإنترنت باسم (...) من الموقع الشهير (...) وأبرزت علامة (...) فيه بشكل واضح لمستخدمي الشبكة العنكبوتية العالمية- مرفق رقم ٥: (شراء نطاق (...) وإبراز العلامة التجارية (...) في الصفحة الرئيسية). • وكامتداد للبدء في الأعمال التجارية والاستخدام التجاري للعلامة التجارية (...)، في تاريخ ٢٦-١١-١٤٤١ (١٧-٧-٢٠٢٠) استخدمت موكلتي مطبوعات المؤسسة/ الشركة وعليها العلامة التجارية (...) لتوقيع اتفاقية المحافظة على السرية مع شركة تقنية- مرفق رقم ٦ (إستخدام مطبوعات المؤسسة وعليها العلامة التجارية (...) مع مؤسسة تجارية). • وخلال هذا الوقت، سجلت العلامة التجارية (...) بتاريخ ٢-١٢-١٤٤١ بفترة حماية ل ١٠ سنوات تبدأ من ٠٩-٦-١٤٤١، وبعدها في تاريخ ٧-١٢-١٤٤١ (٢٨-٧-٢٠٢٠) استخدم ختم المؤسسة بوجود العلامة (...) لتوقيع عقد تجاري رسمي بين مؤسسة (...) وشركة تقنية- مرفق رقم ٧ (استخدام ختم المؤسسة بوجود علامة (...) لتوقيع اتفاقية تجارية). • وكما هو متعارف عليه في عالم الأعمال، أعلنت موكلتي عن الهوية التجارية باستخدام حساب للشركة في منصة (...) العالمية لزيادة إشهار ونشر العلامة التجارية (...) بتاريخ ٢٠-١-١٤٤٢ (٠٨-٠٩-٢٠٢٠) مرفق رقم ٩ (إعلان الهوية التجارية في منصة (...) العالمية). • ولتوثيق شركة (...) وعلامتها التجارية ثم التسجيل والتوثيق في موقع معروف التابع لوزارة التجارة بتاريخ ٢٥-١-١٤٤٢ (١٣-٩-٢٠٢٠) وتم الحصول على الرقم (...) مع الشهادة- مرفق رقم ١٠ (شهادة توثيق الشركة مع العلامة التجارية (...) في معروف التابع لوزارة التجارة). • ولتوفير خدمات الدفع والشحن لخدمات موكلتي، وقعت موكلتي اتفاقيات وتجدون أدناه بعض منها: - التوقيع مع شركة (...) بتاريخ ٤-٢-١٤٤٢ (٢١-٩-٢٠٢٠) وهي شركة مملوكة للمدعى عليها بنسبة ١٠٠٪ - مرفق رقم ١١ (توقيع اتفاقية تجارية مع شركة (...)) - التوقيع مع شركة (...) بتاريخ ٤-٢-١٤٤٢ (٢١-٩-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٢ (توقيع اتفاقية تجارية مع شركة (...)) - التوقيع مع شركة (...) بتاريخ ٠٤-٢-١٤٤٢ (٢١-٠٩-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٣ (توقيع اتفاقية تجارية مع شركة (...)) - التوقيع مع شركة (...) بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٢ (٠٦-١٠-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٤ (توقيع اتفاقية تجارية مع شركة (...)) - التوقيع مع شركة (...) بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٢ (١٥-١٠-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٥ (توقيع اتفاقية تجارية مع شركة (...)) - التوقيع مع شركة (...) بتاريخ ١٣-٥-١٤٤٢ (٢٨-١٢-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٦ (توقيع اتفاقية تجارية وفتح حساب تجاري مع شركة (...)) • وبناء على ما تم من أعمال تجارية وتوقيع اتفاقيات اطلقت موكلتي الخدمات التجارية بتاريخ ١٥-٥-١٤٤٢ (٢٥-١٢-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٩: إطلاق الخدمات التجارية للعلامة التجارية (...). • وكذلك تبعه دعايات على منصة (...) العالمية بتاريخ ١٥-٥-١٤٤٢ (٢٥-١٢-٢٠٢٠) لزيادة الانتشار أكثر لعلامة موكلتي (...)- مرفق رقم ٢٠ (إطلاق الحملات الدعائية ل (...)على منصة (...) في السعودية) • وأيضا نشر وانتشار للعلامة التجارية (...) في حساب (...) بتاريخ ١٥-٥-١٤٤٢ (٢٥-١٢-٢٠٢٠): مرفق رقم ٢١ (نشر العلامة التجارية (...) في منصة (...)). إضافة لذلك، علامة موكلتي (...) تعني اختصار لجملة: (...) والجملة بالعربي: (...). (الاسم التجاري لموكلتي)، بينما علامة المدعى عليها كما ذكر موكلها أنها اختصار لاسمها، فغير صحيح، واسم المدعى عليها هو: (...)، وعلى افتراض صحة ما ادعاه، يكون اختصار اسم المدعى عليها: (...). لكل ما سبق، وحيث أننا وبالأدلة التي استعرضناها أعلاه، أسبق من المدعى عليها إلى تسجيل واستخدام العلامة التجارية، ولأن من سبق إلى مباح فهو أولى به: فقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أشارت فيها إلى التسلسل الزمني لاستعمال العلامة محل الدعوى (...) وفق ما يلي: - بتاريخ (٣/٢/١٤٤١هـ) الموافق (٣/١٠/٢٠١٩م) عقدت المدعية محضر اجتماع بين مؤسسة (...) والشركات التابعة لها، وأرفقت المدعية عرضاً تضمن استعمال (...) بتاريخ (٣/١٠/٢٠١٩م) - بتاريخ (٦/٦/١٤٤١هـ) الموافق (١/٢/٢٠٢٠م) أبرمت المدعية اتفاقية مع شركة (...) وكانت المدعية الطرف الآخر في العقد وأشير إليها باسم (...). - بتاريخ (١٢/١/١٤٤٢هـ) الموافق (٣١/٨/٢٠٢٠م) أصدرت المدعية دليل السياسات لإدارة العقود والمشتريات، المعتمد بموجب قرار مجلس المديرين المؤرخ في (١٢/١/١٤٤٢هـ)، وأرفقت المدعية نسخة من مقدمة الدليل المشار إليه ومن محضر الاجتماع المتضمن (تفعيل شركة (...)... توضيح آلية التحاسب الحالية بين الشركة والمؤسسة والتي بموجبه تحصل (...) على نسبة... اقترح معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن يكون الانتقال إلى الشركة (...) كمرحلة أولية...) وبعد أن قرر الطرفان الاكتفاء، وللأسباب التالية، فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبما أن المدعية تطلب شطب علامة المدعى عليها لوجود تطابق بين العلامتين في الكلمة المستعملة، الأمر الذي من شأنه حدوث اللبس بينهما لدى المستهلكين مما يترتب عليه بالتبعية الإضرار بمصالح المدعية، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بشهرة علامتها وأسبقية ابتكارها واستعمالها، وبما أن المادة (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك. وبما أن الدائرة وبالمقارنة بين العلامتين تبين لها وجود اختلاف بينهما في الفئة وفي المنتجات المسجلة عليها العلامة، فعلامة المدعية مسجلة على الفئة رقم (...) والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها العلامة: النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر ، وعلامة المدعى عليها مسجلة على الفئة رقم (...) والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها العلامة: خدمات الدعاية والإعلان، وإدارة وتوجيه الأعمال، وتفعيل النشاط المكتبي مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى لعدم وجود تشابه يلبس على جمهور المستهلكين حيث إن منتجات وخدمات علامة المدعية مختلفة اختلافاً تاماً عن منتجات وخدمات المدعى عليها. ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعية فإن المادة (٢-١٧) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.)، فإن الوصف الوارد في المادة لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى، فإن الظاهر للدائرة عدم وجود تماثل بين السلع والخدمات المسجلة عليها العلامتين. كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيلة المدعية من أن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض جاء بالمخالفة لنص المادة (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.)، فلم يظهر للدائرة أن تسجيل علامة المدعى عليها سيولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات المدعية أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحها. وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض بما مقداره ٤٠٪ من أرباح المدعى عليها، وبما أن دعوى المدعي وكالة من قبيل التعويض، الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن الثابت تأسيساً على ما سبق عدم وجود خطأ من المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530001296 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب شطب علامة المدعى عليها، وتعويض موكلتي بما مقداره ٤٠٪ من أرباح المدعى عليها طوال المدة التي استخدمت فيها العلامة التجارية المشابهة لعلامة موكلتي.، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: برفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن الدائرة وبالمقارنة بين العلامتين تبين لها وجود اختلاف بينهما في الفئة وفي المنتجات المسجلة عليها العلامة، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى لعدم وجود تشابه يلبس على جمهور المستهلكين حيث إن منتجات وخدمات علامة المدعية مختلفة اختلافاً تاماً عن منتجات وخدمات المدعى عليها،وإن الوصف الوارد في المادة لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى، فإن الظاهر للدائرة عدم وجود تماثل بين السلع والخدمات المسجلة عليها العلامتين.كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيلة المدعية من أن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض جاء بالمخالفة لنص المادة (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم يظهر للدائرة أن تسجيل علامة المدعى عليها سيولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات المدعية أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحها. وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض بما مقداره ٤٠٪ من أرباح المدعى عليها، وبما أن دعوى المدعي وكالة من قبيل التعويض، الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن الثابت تأسيساً على ما سبق عدم وجود خطأ من المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت انه فات على الدائرة مصدرة الحكم في تسبيب حكمها: بحث تشابه العلامتين واكتفى ببحث وجه الخلاف بينهما خلافا للمعتاد (العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف).، ونؤكد لكم ما ورد من إقرار منسوب لوكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها) من ورود التشابه المضلل، بل التطابق، بين العلامتين على جمهور المستهلكين، وهذا ما نؤكده نحن ونؤكد أيضا على أن نشاط طرفي الدعوى متماثلين، و موكلتي وهي تمارس عملها، تلاقي لبسا وخلطا بينها وبين المستأنف ضدها، وأحيانا تشكيكا في خدماتها من قبل الجمهور بسبب تماثل نشاطيهما وعلامتيهما، لموكلتي الحق في شطب علامة المستأنف ضدها وفقا للنظام، وجمهور موكلتي والمستأنف ضدها واحد، وخدماتهما متشابهة وتتقاطع فيما بينهما، ويستخدمان علامتين متطابقتين (محل الاستئناف) وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والحكم بشطب العلامة التجارية المقيدة باسم المستأنف ضدها برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ على الفئة: (...).، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وسالت الدائرة الأطراف عن القضايا السابقة التي تم الحكم بها عدا القضية الماثلة ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ والقضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٠٦ فأجابا بانه ليس لهما غير هاتين القضيتين، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فذكر وكيل المستأنفة ان ما ذكرت المدعى عليها من تسجيل (...) كاسم التجاري لم يحدث الا لاحقا بعد تسجيل العلامة الخاصة بموكلته اثناء نظر الدعاوى التي اقامتها موكلته فذكرت وكيلة المستأنف ضدها بان (...) اختصار للاسم التجاري لموكلتها وانني استند في الرد على الاستئناف فيما يتعلق بأسبقية الاستعمال على ما جاء في أسباب الحكم الصادر في القضية رقم٤٤٧٠٠٨٨٩٠٦، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث