حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430977047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092999/1444
رقم الحكم:4430977047
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430977047 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٩٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحفية نصها: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (حيث أن موكلي كان يمتلك مؤسسة فردية باسم مصنع (...) للملابس الجاهزة والمقيدة بالسجل التجاري بمدينة (...)برقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٢٧هـ، ولها عدد ٧ سبعة سجلات فروع بأسماء مختلفة تزاول ذات النشاط (الملابس الجاهزة والخياطة التجارية, وقد دخلت المدعى عليها كشريكة في مؤسسة موكلي ويمثلها عدة أشخاص وهما كلاً من(...)، (...)، (...)، (...) وثم تحويل المؤسسة الى شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة، وقد نتج عن هذه العلاقة عدة تجاوزات غير نظامية من المدعي عليها ومن يمثلها بالاضرار بشركة موكلي.)، ومبررات الطلب (إلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بكافة الاتفاقات والعهود الصادرة منهما مع موكلي، وقد نشأت الاثار المترتبة على تمثيلهم للشركة الغير نظامي والمبني على بطلان دخولهم كشركاء، وقد اشعرهم موكلي بفسخ العقد وتقدم بدعوى اصلية بذات الموضوع لما صدر من المدعى عليها ويمثلها الأطراف المنوه عنهم أعلاه عدة مخالفات شرعية ونظامية وتتمثل في التالي, الغرر والغبن الفاحش بعدم تقييم المؤسسات المملوكة لموكلي وفقاً للأعراف السوقية والتقييم الفعلي من خبير معتمد في ذلك.عدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقة لموكلي مقابل شرائهم للحصص، ولم يقدم ما يثبت سدادها. عدم تسليم موكلي أرباحه المستحقة. عدم التجاوب والمماطلة مع موكلي لانعقاد الجمعية العامة للشركاء وفقاً للمادة الثالث عشر من العقد ووفقاً لنظام الشركات. الاضرار بموكلي وتمثيل الشركة واتخاذ قرارات إدارية دون علم موكلي.) أما مبررات حالة الاستعجال: (بسبب استيلائهم على إدارة الشركة بطريق غير نظامية كما استولوا على كافة أرباحها وتصرف بها دون توزيعها تبين لموكلي بعد ذلك بأن هناك عمليات بنكية تم تحويلها ولا يعلم موكلي مسار هذه المبالغ ـ من حيث تحويله خارج المملكة من قبل ممثل المدعى عليها / (...) تبين لموكلي مؤخراً بعد إقامة الدعوى ـ بأن ممثلي المدعى عليها يهدفوا إلى إيقاف نشاط الشركة والاضرار بها، وذلك من خلال إنهاء خدمات أكثر من عشرة عمال من كوادرا الشركة والذين يعملون في مصنع المنشأة لدى موكلي منذ أكثر من خمس سنوات ـ وتخرجيهم نهائياً دون علم وموافقة موكلي بهدف استقدامهم مرة أخرى إلى شركة جديدة تخص المدعى عليها بذات النشاط، وهذا الذي يتبين لموكلي من خلال تصرفات ممثلي المدعي عليها، والغرض من ذلك هو إنهاء نشاط شركة موكلي والاضرار به مادياً ومعنوياً وبالاستحواذ على العملاء ـ بمنشأة جديدة تحل محل منشأة موكلي والمزاولة لنشاطها ما يقارب العشرون عاماً)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة (التجارية بالدمام) برقم (٤٧٠٧٥١٧٢٤) المقيدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م"، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال الحاضر عن طلب موكله أرفق صحيفة محررة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب ر فعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعي والمتضمن طلب منع المدعى عليها وأعضاء مجلس الإدارة من التصرف في الشركة –محل الشراكة-، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في نظر الطلب المستعجل، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ إذ أن الطلب المقدم من قبل المدعي ينحصر في منع تصرف مجلس الإدارة في أصول الشركة، والمدعى عليها شريكة فقط وأما مجلس الإدارة –التي يطلب المدعي منعهم من التصرف- فيشغله أشخاص آخرون مما يكون معه الطلب مقام على غير ذي صفة، فضلاً على عدم توافر شروط الاستعجال في هذا الطلب حيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال" إذ أن نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها بموجب المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها..." وعليه فإن منع التصرف يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من عدم إجابة المدعي إلى طلبها وفقاً للمادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا يمكن لصاحب المصلحة في نيل ما يطلب إلا بمنع التصرف، حيث إن الأصل تصرف الشركة بأصولها ولا تمنع منه إلا بموجب وضرر محقق لطالبه يقوى على الانتقال عن هذا الأصل، وحيث إن المبررات التي ذكرها المدعي لا ترتقي لذلك، فإن المبررات التي ساقها إن ثبت لا يترتب عليه ضررا محدقاً بها يخشى معه فوات الوقت، كما أنه لا يتعذر معه تدارك الضرر إن وجد وذلك لأحقية المدعي بإقامة دعوى في الموضوع وهو ما تم بحسب إفادة وكيله، كما بين المنظم الإجراءات النظامية لمحاسبة المدير، وحفظ حق المتضرر بالرجوع على المتسبب وإقامة دعوى المسؤولية، مما ترى معه الدائرة عدم توفر مبرر الاستعجال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث