حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430970288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470954062/1444
رقم الحكم:4430970288
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470954062 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430970288 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٤٠٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد لودر بعجلات بدون مشغل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألف وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤,٣٠٨.٤٤)أربعة وستون ألف وثلاث مئة وثمانية ريال و أربعة وأربعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٣٠٨.٤٤) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال وأربعة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير وأمر شراء، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ ـ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ، تم الاتفاق مع المدعية على سداد المبلغ المطالب به وقدره (٦٤,٣٠٨.٤٤) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، علي ان يكون السداد بدفعتين متساويتين بملغ وقدره (٣٢,١٥٤.٢٢) إثنين وثلاثون ألف ومائه وأربعة وخمسون ريال و إثنين وعشرون هلله، وتدفع الدفعة الاولي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م وتكون الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥م. على انه اذا تخلف المدعى عليها عن سداد اول قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا، بما تخول وكالة وكيل المدعى عليها من حق الإقرار والصلح ٤٤٤٥٤٦٨٠٩ ووافق على الصلح وكيل المدعي وبما تخول وكالة وكيل المدعي من حق الصلح رقم ٤٤١٢١٣٢٧٤ وطلب أيضا وكيل المدعي ان يتم تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية فأجاب وكيل المدعى عليها بموافقته على ذلك وأجاب وكيل المدعي عن اسقاط اتعاب المحاماة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٣٠٨.٤٤) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال وأربعة وأربعون هلله، وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١١/١٦ هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٦٤,٣٠٨.٤٤) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، علي ان يكون السداد بدفعتين متساويتين بمبلغ وقدره (٣٢,١٥٤.٢٢) إثنين وثلاثون ألف ومائه وأربعة وخمسون ريال و إثنين وعشرون هلله، وتدفع الدفعة الاولي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م وتكون الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥م. على انه اذا تخلفت المدعى عليها عن سداد اول قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا وان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية وان يسقط المدعي اتعاب المحاماة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث